8 يناير 2026.. الدولار يتراجع 10 قروش في بداية التعاملات.. ويسجل 47.25 جنيه    8 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    جامعة القاهرة: انطلاق معسكر بناة المستقبل    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي لرفع كفاءة الطرق    ترامب: الإشراف الأمريكي على فنزويلا قد يستمر لسنوات    محمد عبدالجليل يكشف مفاتيح فوز مصر على كوت ديفوار    أمطار غزيرة ونشاط رياح قوي.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية غدا    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في العمرانية    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل 179 ألف استغاثة وطلب واستفسار    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون الأكاديمي المشترك    بدء تشغيل 4 مجازر في 3 محافظات بتكلفة 129 مليون جنيه    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    الإعلام الأمني.. شريك أساسي في حماية الوطن وبناء الوعي المجتمعي    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أبو شقة: مصر كانت فى حاجة ماسة لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في الوفد يوم 19 - 08 - 2018


بوابة الوفد
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر كانت فى حاجة ماسة الى صدور القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويحسب لمجلس النواب صدور هذا القانون في الدور الثالث للانعقاد الذي يتضمن 45 مادة.
وأضاف أبو شقة فى مداخلة تليفونية على قناة النيل للأخبار، أن المشرع يتدخل في إحدى حالتين:
الحالة الأولى عندما تكون أمام نص قانوني يواجه حالات معينة ثم يُسفر الواقع العملي أن هذا النص بات قاصرًا عن مواجهة بعض الحالات لما حدث من تغيرات اجتماعية واقتصادية، ولكي تتحقق الغاية التي سيبتغيها المشرع لجعل العقوبة مناسبة لدرجة الجرم، فيتدخل المشرع لمواجهة هذه المواءمة مثل القوانين القديمة التي عفا عليها الزمن وأصبحت العقوبة لا تحقق الزجر والردع فيتدخل المشرع لتعديل العقوبة.
والحالة الثانية: في حالة عدم وجود نصوص لمثل هذه الجرائم، فهذا القانون ينظم إجراءات مأمور الضبط القضائي في إجراءت الضبط والأوامرالقضائية المؤقتة والقرارات الصادرة في شأن حجب المواقع والمنع من السفر، وإجراءات التظلم الصادرة في شأن حجب المواقع والمنع من السفر والخبراء، وشأن الأدلة الرقمية، وهذا القانون يتضمن التصدي لجرائم تدرجت العقوبة بالنسبة لدرجة العقوبة الإجرامية للحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا إذا صنع أحدهم بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري أو استخدم البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع للشخص الذي نُسب اليه فالقانون جعل العقوبة الحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين، وجعل العقوبة السجن إذا وقعت على أحد الأشخاص الإعتبارية العامة.
وأكد المستشار "أبو شقة" أنه كان لا بد من التدخل التشريعي لأن الأمور أصبحت تمثل خطورة على الحياة الخاصة للمواطن، ونظمت المادة 25 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه على كل من اعتدى على المبادئ او القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بإرسال رسائل الكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج سلعة أو خدمة دون موافقته إلى أخر ما جاء في هذه المادة، وخصوصًا من ينشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات نشر أخبار أو معلومات أو صور أو ما في
حكمها أن تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، مثل الجلسات الخاصة التي تنشر على المواقع لأنها تنتهك الحرمات الخاصة للمواطن باعتبار أنها من المواضع أو مستودع السر بالنسبة للشخص وهذا القانون نظمها بعقوبة.
وأكد أبو شقة أن المادة 26 من القانون تعاقب بالحبس لمدة سنتين ومدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 600 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم برنامج معلومات أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمستوى منافي للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس باعتبار الشخص أو بشرفه مثل التركيبات التي تحدث للأشخاص وتجعلهم في أوضاع غير أخلاقية، وهذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين. بل وأوجد القانون عقوبة لأصحاب الموقع الألكتروني في المادة 27 التي تعاقب مدير الموقع وكل من أنشأ أو استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة يعاقب عليها قانونًا.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى المادة 28 التي تعاقب كل مسؤول عن إدارة موقع إذا اخفى الأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وأيضًا بقصد تعطيل الجهات الرسمية المختصة، وأن المادة 29 تعاقب المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني أو نظام معلوماتي عرض أي منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ولم يسيطر عليها وتركها للعبث بها، وأن المادة 30 تعاقب كل من يتسبب بإهماله في تعرض الموقع الإلكتروني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك بعدم اتخاذ التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون وتعد مسئولية جنائية لمقدم الخدمة إذا امتنع عن تنفيذ القانون الصادر وهذه مسائل اجرائية خاصة اذا صدرت احكام وترتب عليها الامتناع الصادر من المحكمة وفاة شخص أو الإضرار بالأمن القومي وجعل العقوبة تصل إلى 15 سنة والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تتجاوز 20 مليون جنيه، وإلغاء الترخيص.
أشار أبو شقة إلى أن هذا القانون في أسلوب مبسط استطاع أن يواجه على نحو مفصل جميع الحالات التي كانت تشكل فوضى واعتداء على حُرمة الحياة الخاصة للمواطن وتنال من سمعته وشرفه وتمثل تهديد للأمن القومي، خاصة في وجود جرائم ترتكب
بواسطة أنظمة مثل جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الالكتروني فأوجد القانون عقوبات لها ورصد هذا القانون مجابهة الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات، خاصة يوجد جرائم ترتكب بواسطة أنظمة وهى جريمة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني والقانون أوجد عقوبات، وهذا القانون واجه الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات بمواجهة شاملة ومنها جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات وجريمة الدخول غير المشروع على المواقع وجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول على المواقع والشبكات وجريمة الاعتداء على الشبكات وسلامة البيانات ونظم المعلومات والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع والشبكات الخاصة وجريمة الإعتداء على الملكية الفكرية.
وأيضا جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وبالطبع البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يتم مصادراتها، وأيضا القانون تصدى للجرائم المتعلقة بالصناعة والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني وواجه الجرائم المرتكبة من مدير الموقع والمسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة والظروف المشابهة للجريمة وأوجد مسئولية الشخص الاعتباري عن هذا الشأن.
وقد تدخل "أبو شقة" وأورد بأن هذا القانون كانت مصر في حاجة ماسة الى صدور قانون ينظم هذه الجرائم المستخدمة وبما يحقق الفلسفة من العقوبة التي تحقق الزجر والردع وتكون مناسبة على درجة خطورة الفعل الإجرامي وكل هذا نظمه القانون، حيث نظم كل الأمور التي أفرزها الواقع وطفت على سطح الأحداث بما يواكب أحدث التقنيات القانونية على مستوى النظم التي عالجت بقوانين مثل هذه الأمور مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فقد نظمتها بقوانين ونصوص صارمة بما كادت أن تختفي مثل هذه الجرائم بسبب النصوص الصارمة.
وقد نظم أيضا حجية الأدلة الرقمية في الإثبات بحيث أنه أوجد دليل جديد من أدلة الإثبات الجنائية والمادة 11 من قانون الأدلة الرقمية تؤكد أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الاجهزة أو المعدات أو الوثائق أو الدعامات الرقمية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات تؤكد الحجية الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توفرت الشروط الأمنية المتوفرة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ولأول مرة في التشريع الجنائي وفي ادلة الإثبات أن يكون الدليل الرقمي حجية الإثبات، فضلًا عن استحداث الجرائم التي لم تكن موجودة استحدث أيضًا وسائل اثبات لم تكن موجودة في القانون. مثل لو أرسل شخص بريد إلكتروني يعتد به كدليل مادي، وفي المادة 9 من القانون أعطى للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموميين بنيابة الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة بمنع المتهم من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، منوها بأنه قانون جديد يدخل الانضباط والحماية ضد جرائم في غاية الخطورة استشرت في المجتمع واصبحت تهدد أمن وكيان وحرية وسمعة وشرف المواطن وتهدد الأمن القومي، وتماشيا مع الإتفاقيات الدولية نص المادة 4 أن السلطات المصرية تعمل على تسيير التعاون مع نظرائها من الدول في إطار الاتفاقيات الثنائية المتفق عليها بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها لأحكام السيطرة على الجريمة بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.
ووصف "أبو شقة" هذا القانون بأنه من أخطر القوانين وقد صدر في 14 أغسطس ونشر في الجريدة الرسمية ولهذا يمكن أن يقع الشخص تحت طائلة القانون دون أن يدري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.