تفاصيل محافظات المرحلة الثانية والدوائر والمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025    " الوطنية للانتخابات " تعلن انها في حالة انعقاد دائم حتى إعلان النتائج : لا مجال للغش    التنسيقة تؤكد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول عل الوثائق الرسمية بحصر الأصوات    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام اليوم 17 نوفمبر 2025    وزيرة البيئة توقع اتفاق استضافة مصر لمؤتمر حماية البحر المتوسط من التلوث    رئيس شعبة الدواجن يطالب باستحداث بورصة فورية لإنقاذ القطاع    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    مدعي بالجنائية الدولية يطالب بإدانة علي كوشيب بالسجن مدى الحياة بسبب جرائم دارفور    اتجاه في الزمالك لإعارة ثنائي الفريق في يناير    كأس العالم للناشئين| تعرف على مواعيد مباريات دور ال 16    مصرع مٌسن وإصابة شاب سقطا في بئر بقنا    طقس مطروح معتدل مع استقرار حالة البحر وأجواء صافية على الكورنيش.. فيديو    مصطفى حدوتة يعلن عن تعاون جديد مع محمد منير    جامعة بنها تنظم رحلات لطلابها لزيارة المتحف المصرى الكبير    وزير الصحة: أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات في مصر    رئيس قطاع الرعاية الأساسية: 1.5 مليون خدمة طبية قدمتها الحملة خلال عامين    جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب مدرسة ميت الدريج الابتدائية بكفر شكر وتجرى 288 كشفًا مجانيًا    كاف يعتمد استاد برج العرب رسميًا لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    القبض على المتهم بإطلاق النار على سائق لشكه بإقامة علاقة مع طليقته بالهرم    انهيار وصراخ ورفض أدلة.. ماذا جرى في جلسة محاكمة سارة خليفة؟    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية بغزة أقامت بمفردها 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    مقتل 18 شخصا جراء الانهيارات الأرضية في إندونيسيا    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    جولة مفاجئة لوزيرالتعليم في مدارس كفر الشيخ    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    وزير التعليم يتابع نسب الحضور بمدارس كفر الشيخ ويناقش الطلاب حول المناهج الدراسية المطورة    أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    شريهان تدعم عمر خيرت بعد أزمته الصحية: «سلامتك يا مبدع يا عظيم»    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 بأسواق المنيا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أبو شقة: مصر كانت فى حاجة ماسة لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في الوفد يوم 19 - 08 - 2018


بوابة الوفد
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر كانت فى حاجة ماسة الى صدور القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويحسب لمجلس النواب صدور هذا القانون في الدور الثالث للانعقاد الذي يتضمن 45 مادة.
وأضاف أبو شقة فى مداخلة تليفونية على قناة النيل للأخبار، أن المشرع يتدخل في إحدى حالتين:
الحالة الأولى عندما تكون أمام نص قانوني يواجه حالات معينة ثم يُسفر الواقع العملي أن هذا النص بات قاصرًا عن مواجهة بعض الحالات لما حدث من تغيرات اجتماعية واقتصادية، ولكي تتحقق الغاية التي سيبتغيها المشرع لجعل العقوبة مناسبة لدرجة الجرم، فيتدخل المشرع لمواجهة هذه المواءمة مثل القوانين القديمة التي عفا عليها الزمن وأصبحت العقوبة لا تحقق الزجر والردع فيتدخل المشرع لتعديل العقوبة.
والحالة الثانية: في حالة عدم وجود نصوص لمثل هذه الجرائم، فهذا القانون ينظم إجراءات مأمور الضبط القضائي في إجراءت الضبط والأوامرالقضائية المؤقتة والقرارات الصادرة في شأن حجب المواقع والمنع من السفر، وإجراءات التظلم الصادرة في شأن حجب المواقع والمنع من السفر والخبراء، وشأن الأدلة الرقمية، وهذا القانون يتضمن التصدي لجرائم تدرجت العقوبة بالنسبة لدرجة العقوبة الإجرامية للحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا إذا صنع أحدهم بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري أو استخدم البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع للشخص الذي نُسب اليه فالقانون جعل العقوبة الحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين، وجعل العقوبة السجن إذا وقعت على أحد الأشخاص الإعتبارية العامة.
وأكد المستشار "أبو شقة" أنه كان لا بد من التدخل التشريعي لأن الأمور أصبحت تمثل خطورة على الحياة الخاصة للمواطن، ونظمت المادة 25 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه على كل من اعتدى على المبادئ او القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بإرسال رسائل الكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج سلعة أو خدمة دون موافقته إلى أخر ما جاء في هذه المادة، وخصوصًا من ينشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات نشر أخبار أو معلومات أو صور أو ما في
حكمها أن تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، مثل الجلسات الخاصة التي تنشر على المواقع لأنها تنتهك الحرمات الخاصة للمواطن باعتبار أنها من المواضع أو مستودع السر بالنسبة للشخص وهذا القانون نظمها بعقوبة.
وأكد أبو شقة أن المادة 26 من القانون تعاقب بالحبس لمدة سنتين ومدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 600 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم برنامج معلومات أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمستوى منافي للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس باعتبار الشخص أو بشرفه مثل التركيبات التي تحدث للأشخاص وتجعلهم في أوضاع غير أخلاقية، وهذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين. بل وأوجد القانون عقوبة لأصحاب الموقع الألكتروني في المادة 27 التي تعاقب مدير الموقع وكل من أنشأ أو استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة يعاقب عليها قانونًا.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى المادة 28 التي تعاقب كل مسؤول عن إدارة موقع إذا اخفى الأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وأيضًا بقصد تعطيل الجهات الرسمية المختصة، وأن المادة 29 تعاقب المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني أو نظام معلوماتي عرض أي منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ولم يسيطر عليها وتركها للعبث بها، وأن المادة 30 تعاقب كل من يتسبب بإهماله في تعرض الموقع الإلكتروني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك بعدم اتخاذ التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون وتعد مسئولية جنائية لمقدم الخدمة إذا امتنع عن تنفيذ القانون الصادر وهذه مسائل اجرائية خاصة اذا صدرت احكام وترتب عليها الامتناع الصادر من المحكمة وفاة شخص أو الإضرار بالأمن القومي وجعل العقوبة تصل إلى 15 سنة والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تتجاوز 20 مليون جنيه، وإلغاء الترخيص.
أشار أبو شقة إلى أن هذا القانون في أسلوب مبسط استطاع أن يواجه على نحو مفصل جميع الحالات التي كانت تشكل فوضى واعتداء على حُرمة الحياة الخاصة للمواطن وتنال من سمعته وشرفه وتمثل تهديد للأمن القومي، خاصة في وجود جرائم ترتكب
بواسطة أنظمة مثل جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الالكتروني فأوجد القانون عقوبات لها ورصد هذا القانون مجابهة الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات، خاصة يوجد جرائم ترتكب بواسطة أنظمة وهى جريمة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني والقانون أوجد عقوبات، وهذا القانون واجه الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات بمواجهة شاملة ومنها جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات وجريمة الدخول غير المشروع على المواقع وجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول على المواقع والشبكات وجريمة الاعتداء على الشبكات وسلامة البيانات ونظم المعلومات والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع والشبكات الخاصة وجريمة الإعتداء على الملكية الفكرية.
وأيضا جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وبالطبع البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يتم مصادراتها، وأيضا القانون تصدى للجرائم المتعلقة بالصناعة والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني وواجه الجرائم المرتكبة من مدير الموقع والمسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة والظروف المشابهة للجريمة وأوجد مسئولية الشخص الاعتباري عن هذا الشأن.
وقد تدخل "أبو شقة" وأورد بأن هذا القانون كانت مصر في حاجة ماسة الى صدور قانون ينظم هذه الجرائم المستخدمة وبما يحقق الفلسفة من العقوبة التي تحقق الزجر والردع وتكون مناسبة على درجة خطورة الفعل الإجرامي وكل هذا نظمه القانون، حيث نظم كل الأمور التي أفرزها الواقع وطفت على سطح الأحداث بما يواكب أحدث التقنيات القانونية على مستوى النظم التي عالجت بقوانين مثل هذه الأمور مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فقد نظمتها بقوانين ونصوص صارمة بما كادت أن تختفي مثل هذه الجرائم بسبب النصوص الصارمة.
وقد نظم أيضا حجية الأدلة الرقمية في الإثبات بحيث أنه أوجد دليل جديد من أدلة الإثبات الجنائية والمادة 11 من قانون الأدلة الرقمية تؤكد أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الاجهزة أو المعدات أو الوثائق أو الدعامات الرقمية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات تؤكد الحجية الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توفرت الشروط الأمنية المتوفرة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ولأول مرة في التشريع الجنائي وفي ادلة الإثبات أن يكون الدليل الرقمي حجية الإثبات، فضلًا عن استحداث الجرائم التي لم تكن موجودة استحدث أيضًا وسائل اثبات لم تكن موجودة في القانون. مثل لو أرسل شخص بريد إلكتروني يعتد به كدليل مادي، وفي المادة 9 من القانون أعطى للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموميين بنيابة الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة بمنع المتهم من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، منوها بأنه قانون جديد يدخل الانضباط والحماية ضد جرائم في غاية الخطورة استشرت في المجتمع واصبحت تهدد أمن وكيان وحرية وسمعة وشرف المواطن وتهدد الأمن القومي، وتماشيا مع الإتفاقيات الدولية نص المادة 4 أن السلطات المصرية تعمل على تسيير التعاون مع نظرائها من الدول في إطار الاتفاقيات الثنائية المتفق عليها بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها لأحكام السيطرة على الجريمة بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.
ووصف "أبو شقة" هذا القانون بأنه من أخطر القوانين وقد صدر في 14 أغسطس ونشر في الجريدة الرسمية ولهذا يمكن أن يقع الشخص تحت طائلة القانون دون أن يدري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.