مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أبو شقة: مصر كانت فى حاجة ماسة لصدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في الوفد يوم 19 - 08 - 2018


بوابة الوفد
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر كانت فى حاجة ماسة الى صدور القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويحسب لمجلس النواب صدور هذا القانون في الدور الثالث للانعقاد الذي يتضمن 45 مادة.
وأضاف أبو شقة فى مداخلة تليفونية على قناة النيل للأخبار، أن المشرع يتدخل في إحدى حالتين:
الحالة الأولى عندما تكون أمام نص قانوني يواجه حالات معينة ثم يُسفر الواقع العملي أن هذا النص بات قاصرًا عن مواجهة بعض الحالات لما حدث من تغيرات اجتماعية واقتصادية، ولكي تتحقق الغاية التي سيبتغيها المشرع لجعل العقوبة مناسبة لدرجة الجرم، فيتدخل المشرع لمواجهة هذه المواءمة مثل القوانين القديمة التي عفا عليها الزمن وأصبحت العقوبة لا تحقق الزجر والردع فيتدخل المشرع لتعديل العقوبة.
والحالة الثانية: في حالة عدم وجود نصوص لمثل هذه الجرائم، فهذا القانون ينظم إجراءات مأمور الضبط القضائي في إجراءت الضبط والأوامرالقضائية المؤقتة والقرارات الصادرة في شأن حجب المواقع والمنع من السفر، وإجراءات التظلم الصادرة في شأن حجب المواقع والمنع من السفر والخبراء، وشأن الأدلة الرقمية، وهذا القانون يتضمن التصدي لجرائم تدرجت العقوبة بالنسبة لدرجة العقوبة الإجرامية للحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا إذا صنع أحدهم بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري أو استخدم البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع للشخص الذي نُسب اليه فالقانون جعل العقوبة الحبس سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين، وجعل العقوبة السجن إذا وقعت على أحد الأشخاص الإعتبارية العامة.
وأكد المستشار "أبو شقة" أنه كان لا بد من التدخل التشريعي لأن الأمور أصبحت تمثل خطورة على الحياة الخاصة للمواطن، ونظمت المادة 25 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه على كل من اعتدى على المبادئ او القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بإرسال رسائل الكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج سلعة أو خدمة دون موافقته إلى أخر ما جاء في هذه المادة، وخصوصًا من ينشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات نشر أخبار أو معلومات أو صور أو ما في
حكمها أن تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، مثل الجلسات الخاصة التي تنشر على المواقع لأنها تنتهك الحرمات الخاصة للمواطن باعتبار أنها من المواضع أو مستودع السر بالنسبة للشخص وهذا القانون نظمها بعقوبة.
وأكد أبو شقة أن المادة 26 من القانون تعاقب بالحبس لمدة سنتين ومدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 600 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم برنامج معلومات أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمستوى منافي للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس باعتبار الشخص أو بشرفه مثل التركيبات التي تحدث للأشخاص وتجعلهم في أوضاع غير أخلاقية، وهذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين. بل وأوجد القانون عقوبة لأصحاب الموقع الألكتروني في المادة 27 التي تعاقب مدير الموقع وكل من أنشأ أو استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة يعاقب عليها قانونًا.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى المادة 28 التي تعاقب كل مسؤول عن إدارة موقع إذا اخفى الأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون وأيضًا بقصد تعطيل الجهات الرسمية المختصة، وأن المادة 29 تعاقب المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني أو نظام معلوماتي عرض أي منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ولم يسيطر عليها وتركها للعبث بها، وأن المادة 30 تعاقب كل من يتسبب بإهماله في تعرض الموقع الإلكتروني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك بعدم اتخاذ التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون وتعد مسئولية جنائية لمقدم الخدمة إذا امتنع عن تنفيذ القانون الصادر وهذه مسائل اجرائية خاصة اذا صدرت احكام وترتب عليها الامتناع الصادر من المحكمة وفاة شخص أو الإضرار بالأمن القومي وجعل العقوبة تصل إلى 15 سنة والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تتجاوز 20 مليون جنيه، وإلغاء الترخيص.
أشار أبو شقة إلى أن هذا القانون في أسلوب مبسط استطاع أن يواجه على نحو مفصل جميع الحالات التي كانت تشكل فوضى واعتداء على حُرمة الحياة الخاصة للمواطن وتنال من سمعته وشرفه وتمثل تهديد للأمن القومي، خاصة في وجود جرائم ترتكب
بواسطة أنظمة مثل جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الالكتروني فأوجد القانون عقوبات لها ورصد هذا القانون مجابهة الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات، خاصة يوجد جرائم ترتكب بواسطة أنظمة وهى جريمة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني والقانون أوجد عقوبات، وهذا القانون واجه الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات بمواجهة شاملة ومنها جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات وجريمة الدخول غير المشروع على المواقع وجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول على المواقع والشبكات وجريمة الاعتداء على الشبكات وسلامة البيانات ونظم المعلومات والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع والشبكات الخاصة وجريمة الإعتداء على الملكية الفكرية.
وأيضا جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وبالطبع البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يتم مصادراتها، وأيضا القانون تصدى للجرائم المتعلقة بالصناعة والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني وواجه الجرائم المرتكبة من مدير الموقع والمسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة والظروف المشابهة للجريمة وأوجد مسئولية الشخص الاعتباري عن هذا الشأن.
وقد تدخل "أبو شقة" وأورد بأن هذا القانون كانت مصر في حاجة ماسة الى صدور قانون ينظم هذه الجرائم المستخدمة وبما يحقق الفلسفة من العقوبة التي تحقق الزجر والردع وتكون مناسبة على درجة خطورة الفعل الإجرامي وكل هذا نظمه القانون، حيث نظم كل الأمور التي أفرزها الواقع وطفت على سطح الأحداث بما يواكب أحدث التقنيات القانونية على مستوى النظم التي عالجت بقوانين مثل هذه الأمور مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فقد نظمتها بقوانين ونصوص صارمة بما كادت أن تختفي مثل هذه الجرائم بسبب النصوص الصارمة.
وقد نظم أيضا حجية الأدلة الرقمية في الإثبات بحيث أنه أوجد دليل جديد من أدلة الإثبات الجنائية والمادة 11 من قانون الأدلة الرقمية تؤكد أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الاجهزة أو المعدات أو الوثائق أو الدعامات الرقمية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات تؤكد الحجية الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توفرت الشروط الأمنية المتوفرة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ولأول مرة في التشريع الجنائي وفي ادلة الإثبات أن يكون الدليل الرقمي حجية الإثبات، فضلًا عن استحداث الجرائم التي لم تكن موجودة استحدث أيضًا وسائل اثبات لم تكن موجودة في القانون. مثل لو أرسل شخص بريد إلكتروني يعتد به كدليل مادي، وفي المادة 9 من القانون أعطى للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموميين بنيابة الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة بمنع المتهم من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، منوها بأنه قانون جديد يدخل الانضباط والحماية ضد جرائم في غاية الخطورة استشرت في المجتمع واصبحت تهدد أمن وكيان وحرية وسمعة وشرف المواطن وتهدد الأمن القومي، وتماشيا مع الإتفاقيات الدولية نص المادة 4 أن السلطات المصرية تعمل على تسيير التعاون مع نظرائها من الدول في إطار الاتفاقيات الثنائية المتفق عليها بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها لأحكام السيطرة على الجريمة بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.
ووصف "أبو شقة" هذا القانون بأنه من أخطر القوانين وقد صدر في 14 أغسطس ونشر في الجريدة الرسمية ولهذا يمكن أن يقع الشخص تحت طائلة القانون دون أن يدري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.