بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز Airbus A350-900 بأسطول الناقل الوطني    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    رفع 16 ألف طن مخلفات والقضاء على المقالب العشوائية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل    الإسكندرية تعلن خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع بتخفيضات تصل 30%    التشغيل التجاري التجريبي لمحطة «تحيا مصر 1».. خطوة نحو مركز إقليمي للنقل    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان تطورات الأزمة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    توروب: هدفنا الفوز على الجيش الملكي رغم ضمان التأهل    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    حملات بيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة بأسوان استعدادا لرمضان    إصابة مزارع بطلق نارى لخلافات على الميراث بقنا    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تجديد حبس مالك محل سوبر ماركت بتهمة قتل سائق توك توك في المنيرة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون مكافحة جرائم المعلومات
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة 22من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما ايقاف او تعطيل شبكة المعلومات ،او الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولاتزيد عن خمسمائة الف.
وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطا والعمد.
واتفق اللجنة على اضافة فقرة خاصه بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها.
واصبح نص المادة 22 بعد التعديل كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا الى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، او الحد من كفاءة عملها، او التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد او انتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حاز او أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد او صدر او تداول اي جهاز او معدات او برامج او
اكواد مرور او شفرات او اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز او مسوغ من الواقع او القانون، وثبت ان ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون او اخفاء اثرها او ادلتها او ثبت ذلك الاستخدام او التسهيل او الاخفاء ".
كما وافقت اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني.
وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ماتتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.