«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون مكافحة جرائم المعلومات
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة 22من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما ايقاف او تعطيل شبكة المعلومات ،او الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولاتزيد عن خمسمائة الف.
وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطا والعمد.
واتفق اللجنة على اضافة فقرة خاصه بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها.
واصبح نص المادة 22 بعد التعديل كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا الى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، او الحد من كفاءة عملها، او التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد او انتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حاز او أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد او صدر او تداول اي جهاز او معدات او برامج او
اكواد مرور او شفرات او اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز او مسوغ من الواقع او القانون، وثبت ان ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون او اخفاء اثرها او ادلتها او ثبت ذلك الاستخدام او التسهيل او الاخفاء ".
كما وافقت اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني.
وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ماتتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.