كتب- محمود فايد: وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تعديل المادة 22من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية. وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما ايقاف او تعطيل شبكة المعلومات ،او الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولاتزيد عن خمسمائة الف. وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطا والعمد. واتفق اللجنة على اضافة فقرة خاصه بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها. واصبح نص المادة 22 بعد التعديل كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا الى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، او الحد من كفاءة عملها، او التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها. ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه. كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد او انتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حاز او أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد او صدر او تداول اي جهاز او معدات او برامج او اكواد مرور او شفرات او اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز او مسوغ من الواقع او القانون، وثبت ان ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون او اخفاء اثرها او ادلتها او ثبت ذلك الاستخدام او التسهيل او الاخفاء ". كما وافقت اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني. وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ماتتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.