تداول 56 ألف طن بضائع عامة و693 شاحنة بمواني البحر الأحمر    رابطةُ العالم الإسلامي تُرحِّبُ بإعلان أستراليا عزمَها الاعترافَ بالدولة الفلسطينية    بعد وصوله إلى القاهرة.. خوان ألفينا يوجه رسالة لجمهور الزمالك    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    أمير كرارة يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    فوائد السمك المذهلة لصحة الجسم والعقل.. لماذا يجب تناوله مرتين أسبوعيًا؟    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    الأولى من التيك توكرز.. إحالة أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية    تعرف على كيفية إجراء الكشف عن تعاطى المخدرات للاعبين بمختلف الألعاب الرياضية    مدبولي: ملف حقوق الإنسان شهد تحولات إيجابية تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    تعرف على أخبار البورصة ليوم الاثنين 11-8-2025    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    بطولة عمرو يوسف.. التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم درويش (صور)    ما حكم تأخير الإنجاب في أول الزواج بسبب الشغل؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    فعاليات نادي سينما الإسماعيلية ضمن محور «أنت قلب الحكاية»    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة وصفتهما بقتلة الأحلام..
تأجيل نظر قضية أباظة ومنسى ل4 أبريل
نشر في الوفد يوم 07 - 03 - 2012

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وبأمانة هيثم عمران تأجيل نظر القضية رقم"3793"لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية والمتهم فيها كل من أمين أباظة وزير الزراعة الاسبق وعمرو احمد منسى رجل الاعمال بالاستيلاء على أراضى الدولة بشرق قناة السويس والبالغ مساحتها 10105 أفدنة الى جلسة 4 ابريل المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ووصفت النيابة العامة فى مرافعتها المتهمين الأول والثاني بالقتلة لأنهم قتلوا أحلام الشباب الذين من حقهم الأرض والانتفاع بها وانهما تسببا فى ضياع مستقبل العشرات من الشباب بعد قيامهما بالاستيلاء على اراضى الدولة التى ليست من حقهم،وذكرت النيابة العامة ان المتهم الاول اباظة ضاع من يده العدل فى رعيته أثناء توليه منصب وزير الزراعة وانه ضيع الامانة فى منصبه فى حق الشعب والرعية.

من جانبه طالب المحامي بهاء الدين ابو شقة الدفاع عن المتهم الاول امين اباظة بالبراءة لأباظة مستندا لخمسة دفوع منها انتفاء النشاط المادى عن المتهم الاول ونفى جريمة الاستيلاء والتربح بدون وجه حق،الاستحالة القانونية المطلقة لارتكاب المتهم الاول لجريمة الاستيلاء على أرض صحراوية لانعدام سلطاته كوزير فى التصرف فى تلك الارض،وانتفاء ركن الاستيلاء على الارض وانتفاء صورة النشاط المادى الواردة بأمر الاحالة ومن خلالها تحقيق الربح الامر الذى لم يحدث،وانتفاء الإضرار العمدى بالمال العام والتربح،وفراغ أمر الإحالة من أى دليل حقيقى ضد المتهم الاول،وانقطاع علاقة السببية بين الفعل والواقع من المتهم الاول وبين النتيجة وهى الاستيلاء على المال العام وقال الدفاع في مرافعته ان المتهم الثانى منسى كما ورد بأمر الاحالة قام بتملك وبيع أرض ليست ملكا له وبدون وجه حق .
وأشار الى ان المتهم تولى منصب وزير الزراعة فى الاول من يناير عام 2006 وان الامر قد اختلط على جهات التحقيق ومن أمر بالإحالة فى القضية وان التأشيرة الخاصة بالمتهم الاول هى على مساحة أربعة آلاف فدان وليست عشرة آلاف فدان كما جاء بأوراق الدعوى وأكد الدفاع انه يتحدى جهات التحقيق ان تستخرج أى تأشيرة للمتهم الاول على العشرة الاف فدان وانه لا يوجد ولا تأشيرة واحدة للمتهم الاول بكل أوراق الدعوة وان تقرير الخبراء جاء بأوراق الدعوى وهو معاينة الاربعة الاف فدان وليس العشرة الاف فدان وهذا مقيد بأوراق الدعوى بالصفحة 906، مؤكدا ان المتهم الاول يعاقب على واقعة لم يرتكب فيها أى ذنب وان المتهم الاول فقط قام بالتوقيع على طلب تقنين وضع الارض فقط للمتهم الثانى بصفته مواطنا.
.
كان المستشار احمد إدريس قاضى التحقيق المكلف من وزارة العدل في القضية رقم"3793"لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية المقيدة برقم 535 لسنة 2011 جنايات كلى الإسماعيلية قد أحال كلا من "أمين احمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة الأسبق محبوس احتياطيا،وعمرو احمد منسي إبراهيم،رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر محبوس احتياطيا إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظفا عاما ووزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها"10105"أفدنة والكائنة بناحية شرق البحيرات ،وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
بصفته المتهم الأول موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
كما اضر المتهم الأول عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها""تسعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين جنيها".
ووجه قاضى التحقيق المستشار احمد إدريس للمتهم الثاني انه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث،بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها،موضوع الاتهام الأول .فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المواد "40،41،43،113،115،116 مكرر،119/أ،ب،119مكرر/أ"من قانوني العقوبات لذلك قرر المستشار احمد إدريس قاضى التحقيق إحالته المتهمان إلى محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.