نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة وصفتهما بقتلة الأحلام..
تأجيل نظر قضية أباظة ومنسى ل4 أبريل
نشر في الوفد يوم 07 - 03 - 2012

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وبأمانة هيثم عمران تأجيل نظر القضية رقم"3793"لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية والمتهم فيها كل من أمين أباظة وزير الزراعة الاسبق وعمرو احمد منسى رجل الاعمال بالاستيلاء على أراضى الدولة بشرق قناة السويس والبالغ مساحتها 10105 أفدنة الى جلسة 4 ابريل المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
ووصفت النيابة العامة فى مرافعتها المتهمين الأول والثاني بالقتلة لأنهم قتلوا أحلام الشباب الذين من حقهم الأرض والانتفاع بها وانهما تسببا فى ضياع مستقبل العشرات من الشباب بعد قيامهما بالاستيلاء على اراضى الدولة التى ليست من حقهم،وذكرت النيابة العامة ان المتهم الاول اباظة ضاع من يده العدل فى رعيته أثناء توليه منصب وزير الزراعة وانه ضيع الامانة فى منصبه فى حق الشعب والرعية.

من جانبه طالب المحامي بهاء الدين ابو شقة الدفاع عن المتهم الاول امين اباظة بالبراءة لأباظة مستندا لخمسة دفوع منها انتفاء النشاط المادى عن المتهم الاول ونفى جريمة الاستيلاء والتربح بدون وجه حق،الاستحالة القانونية المطلقة لارتكاب المتهم الاول لجريمة الاستيلاء على أرض صحراوية لانعدام سلطاته كوزير فى التصرف فى تلك الارض،وانتفاء ركن الاستيلاء على الارض وانتفاء صورة النشاط المادى الواردة بأمر الاحالة ومن خلالها تحقيق الربح الامر الذى لم يحدث،وانتفاء الإضرار العمدى بالمال العام والتربح،وفراغ أمر الإحالة من أى دليل حقيقى ضد المتهم الاول،وانقطاع علاقة السببية بين الفعل والواقع من المتهم الاول وبين النتيجة وهى الاستيلاء على المال العام وقال الدفاع في مرافعته ان المتهم الثانى منسى كما ورد بأمر الاحالة قام بتملك وبيع أرض ليست ملكا له وبدون وجه حق .
وأشار الى ان المتهم تولى منصب وزير الزراعة فى الاول من يناير عام 2006 وان الامر قد اختلط على جهات التحقيق ومن أمر بالإحالة فى القضية وان التأشيرة الخاصة بالمتهم الاول هى على مساحة أربعة آلاف فدان وليست عشرة آلاف فدان كما جاء بأوراق الدعوى وأكد الدفاع انه يتحدى جهات التحقيق ان تستخرج أى تأشيرة للمتهم الاول على العشرة الاف فدان وانه لا يوجد ولا تأشيرة واحدة للمتهم الاول بكل أوراق الدعوة وان تقرير الخبراء جاء بأوراق الدعوى وهو معاينة الاربعة الاف فدان وليس العشرة الاف فدان وهذا مقيد بأوراق الدعوى بالصفحة 906، مؤكدا ان المتهم الاول يعاقب على واقعة لم يرتكب فيها أى ذنب وان المتهم الاول فقط قام بالتوقيع على طلب تقنين وضع الارض فقط للمتهم الثانى بصفته مواطنا.
.
كان المستشار احمد إدريس قاضى التحقيق المكلف من وزارة العدل في القضية رقم"3793"لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية المقيدة برقم 535 لسنة 2011 جنايات كلى الإسماعيلية قد أحال كلا من "أمين احمد محمد عثمان أباظة وزير الزراعة الأسبق محبوس احتياطيا،وعمرو احمد منسي إبراهيم،رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر محبوس احتياطيا إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظفا عاما ووزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها"10105"أفدنة والكائنة بناحية شرق البحيرات ،وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
بصفته المتهم الأول موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
كما اضر المتهم الأول عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها""تسعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين جنيها".
ووجه قاضى التحقيق المستشار احمد إدريس للمتهم الثاني انه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث،بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها،موضوع الاتهام الأول .فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المواد "40،41،43،113،115،116 مكرر،119/أ،ب،119مكرر/أ"من قانوني العقوبات لذلك قرر المستشار احمد إدريس قاضى التحقيق إحالته المتهمان إلى محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.