موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صحة النواب» توافق على المواد 47 و51 وعدلت المادة 48 من قانون التأمين الشامل
نشر في الوفد يوم 05 - 12 - 2017


كتبت- ماجدة صالح:
استكملت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، المقدم من الحكومة، واستكمال باقي مواد القانون والذى يبلغ عددهم 63 مادة.
ووافقت اللجنة على المادة 47 التى تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
وأضافت اللجنة عبارة "وفقا لما تراه الهيئة"، فى المادة 48، ليصبح نصها كالآتى:
"يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن يكون الشخص مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لما تراه الهيئة فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التامين الاجتماعى وذلك فى حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات".
ووافقت اللجنة على المادة المادة 49، التى تنص على أن يتحمل
المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:
1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال.
3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
كما وافقت على المادة 50، التى تنص على أن: تضمن المنشاة الخاصة بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كامل مستحقات الهيئة ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة وفق إحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
وأقرت لجنة الشئون الصحية المادة 51، التى تقضى بأن تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى من الرسوم الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.