رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال    "القومي للطفولة والأمومة": ملتزمون بتطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية    رامي علم الدين: خطوات غير مسبوقة لدعم واستثمار المصريين بالخارج    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزارة التعليم تعلن تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما.. فيديو    بنك "HSBC": تأثير انسحاب الإمارات من "أوبك" محدود    الإسكان: غدًا.. إتاحة كراسة شروط مشروع «الشراكة مع المطورين العقاريين»    «رئيس الثروة المعدنية» يواصل المباحثات مع مستثمري التعدين في تركيا    سلامة الغذاء: إدراج مصر بقائمة تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي    استشهاد مسعف فلسطينى وإصابات باستهداف إسرائيلى شمال قطاع غزة    الصحة في غزة: 5 شهداء و7 إصابات وصلوا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية    تواجد رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام أهلي جدة في الدوري السعودي    وزير الرياضة يشهد احتفالات عيد تحرير سيناء بالصالة المغطاة فى مدينة العريش    حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح    تصل 37 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع قادم    «إحالة الواقعة للنيابة العامة».. ضبط 10 أطنان مبيدات مقلدة لعلامات تجارية شهيرة    حبس ربة منزل قتلت زوجها ب "سكين" خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية بشبرا    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لعقار في مدينة دمنهور    بعد غياب.. أول حفلة ل«شيرين عبد الوهاب» في مصر | تفاصيل    مفاجأة في «محمود التاني».. ظهور خاص لنور النبوي بعد انتهاء التصوير    اليوم.. لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "سلمولي"    «5 أعراض قاتلة».. ماذا تفعل مشروبات الطاقة بأجسام الأطفال؟    عميد القومي للأورام: جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    «أبيض من الداخل وغريب الشكل».. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي    وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية    اليوم.. المركز القومي للمسرح يحتفل باليوم العالمي للرقص    المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    مصرع 5 أطفال وامرأتين في حريق بمخيم للنازحين في دارفور    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    هل يتكرر فيضان سبتمبر االماضي؟.. عباس شراقي يحذر: سد النهضة يحتاج تنسيق مع مصر والسودان    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميلاد أول قانون لمشروعات «الفرانشايز» فى مصر
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2017

انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية من مناقشة أول مشروع لقانون الامتياز التجارى المعروف بالفرانشايز، والذى يفتح الباب لتنظيم أعمال الامتيازات التجارية تشريعياً.
ينتشر نظام الفرانشايز فى مصر فى مجال الوجبات السريعة، والإلكترونيات وبعض الخدمات الترفيهية، وتبلغ نسبة مشروعات الفرانشايز الممنوحة من شركات أجنبية نحو 57% من إجمالى مشروعات الفرانشايز فى مصر والمقدرة بنحو 60 مليار جنيه طبقاً لتقديرات الجمعية المصرية للفرانشايز.
وكشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن مشروع القانون الجديد سيفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مصر لأنه يتضمن إطاراً شاملاً لتنظيم نظام الفرانشايز المعمول به فى مصر منذ عقود. وقال إن القانون الجديد يتضمن عشر مواد، حيث تختص المادة الأولى بتعريفات الامتياز التجارى ومانح الامتياز والممنوح له.
ويُعرّف الامتياز التجارى بالترخيص للممنوح لشخص ما أو جهة بمباشرة الأعمال التجارية من تصنيع أو تركيب أو تجميع أو بيع وتوزيع السلع أو تقديم الخدمات الخاصة بمانح الامتياز الأصلى أو الفرعى من خلال خطة عمل أو تسويق (أو كليهما) يضعها مانح الامتياز، أو من خلال قيام المانح بممارسة الأعمال التجارية باستخدام بعض أو كل المعرفة الفنية أو العلامات التجارية أو الرسومات أو التصميمات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
ويمنح القانون الحق لصاحب الامتياز فى ممارسة الرقابة والإشراف المتواصل على ممارسة الأعمال التجارية من قبل الممنوح له وذلك خلال مدة الامتياز وفقاً للعقد المبرم فى هذا الصدد. ويُعد مانح الامتياز مسئولاً عن تقديم العون والمساعدة للممنوح له للقيام بالأعمال التجارية محل الامتياز مثل توفير أو توريد المواد الأولية والتدريب والعون الفنى والمساعدة فى عملية التسويق، وذلك حسب مقتضيات عقد الامتياز. ويقوم الممنوح له بمباشرة الأعمال التجارية بشكل مستقل من الناحية القانونية والمالية عن مانح الامتياز. ويلتزم الممنوح له بسداد مقابل الامتياز للمانح نظير الترخيص له بممارسة الأعمال محل الامتياز واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
وتنص المادة الثانية على ضرورة أن يكون عقد الامتياز التجارى مكتوباً وإلا كان باطلاً، على أن يتضمن – كحد أدنى – البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة الثالثة على التزام المانح بتسليم الممنوح له المحتمل نسخة من مستند الإفصاح فى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل توقيعه على عقد الامتياز التجارى ما لم
يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
أما المادة الرابعة فتنص على وجوب إرفاق مستند الإفصاح نسخة من مشروع عقد الامتياز التجارى المقترح، على أن يتضمن هذا المستند كحد أدنى سند تسجيل حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها، والبيانات الأساسية للمانح كالاسم والشكل القانونى وجنسيته والقانون الخاضع له، ونوع النشاط الذى يمارسه. فضلاً عن المركز المالى للمانح خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تقديم مستند الإفصاح. بالإضافة إلى بيان عن التطور التاريخى للنشاط التجارى للمانح، ومعلومات وبيانات عن شبكة الامتياز التجارى متضمنة الممنوح لهم فى مصر وعدد المنافذ المستحدثة وعدد المنافذ التى تم إغلاقها وسبب إغلاقها.
وتنص المادة الخامسة على أنه فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
أما المادة رقم 6 فتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أى معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التى يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجارى بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فى عقد الامتياز التجاري.
وتنص المادة السابعة على إنشاء يُنشأ سجل خاص بهيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لقيد عقود الامتياز التجارى، ويتم القيد وتجديده أو تحديثه وشطبه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المادة الثامنة فتنص على قيام الوزير المختص بإصدار قرار بالرسوم المطلوبة لقيد عقود الامتياز التجارى.
ونصت المادة التاسعة على «القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجارى هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصرى». أما العاشرة فنصت على «يجوز تسوية أى نزاع ينشأ بسبب عقود الامتياز التجارى أو بمناسبتها عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التى يتفق عليها الطرفان. وفى حالة عدم الاتفاق على التحكيم، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المنازعات وفقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.