أذرع "أنتيفا"، ترامب يضم 4 كيانات أوروبية لقائمة الإرهاب العالمي    أوكرانيا.. إصابة 11 في قصف روسي مكثف على كييف    هتشاركه في "علي كلاي" وأثارت ضجة مع تامر حسني، من هي يارا السكري بعد أنباء ارتباطها بأحمد العوضي    قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات غدًا السبت عن عدة مناطق في 3 محافظات    محافظ الإسكندرية يكلف التنفيذيين ب «التواجد الميداني» لمواجهة تقلبات الطقس    وزير الطيران المدني يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية    المالية: هدفنا الالتزام الطوعي بالضرائب وأوقفنا مؤقتًا حملات التهرب مع علمنا بالمخالفين    نانسي عجرم عن أغنية أنا مصري وأبويا مصري: استقبلوني كنجمة كبيرة ورصيدي أغنيتان فقررت رد التحية    رئيس مؤتمر «تبرع حياة مصر»: نُنظم حملات توعية لتثقيف المواطنين بالتبرع بالأعضاء    كمال الدين رضا يكتب: حق مصر    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    الدبلوماسي والسياسي مروان طوباس: «قوة الاستقرار الدولية» وصاية جديدة على فلسطين    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    حجر رشيد.. رمز الهوية المصرية المسلوب في المتحف البريطاني    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    خبر حقيقي.. مؤلف «كارثة طبيعية» يكشف سبب فكرة العمل    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    جيش الاحتلال يستهدف جنوب شرقي دير البلح بإطلاق نيران كثيف وسط غزة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميلاد أول قانون لمشروعات «الفرانشايز» فى مصر
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2017

انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية من مناقشة أول مشروع لقانون الامتياز التجارى المعروف بالفرانشايز، والذى يفتح الباب لتنظيم أعمال الامتيازات التجارية تشريعياً.
ينتشر نظام الفرانشايز فى مصر فى مجال الوجبات السريعة، والإلكترونيات وبعض الخدمات الترفيهية، وتبلغ نسبة مشروعات الفرانشايز الممنوحة من شركات أجنبية نحو 57% من إجمالى مشروعات الفرانشايز فى مصر والمقدرة بنحو 60 مليار جنيه طبقاً لتقديرات الجمعية المصرية للفرانشايز.
وكشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن مشروع القانون الجديد سيفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مصر لأنه يتضمن إطاراً شاملاً لتنظيم نظام الفرانشايز المعمول به فى مصر منذ عقود. وقال إن القانون الجديد يتضمن عشر مواد، حيث تختص المادة الأولى بتعريفات الامتياز التجارى ومانح الامتياز والممنوح له.
ويُعرّف الامتياز التجارى بالترخيص للممنوح لشخص ما أو جهة بمباشرة الأعمال التجارية من تصنيع أو تركيب أو تجميع أو بيع وتوزيع السلع أو تقديم الخدمات الخاصة بمانح الامتياز الأصلى أو الفرعى من خلال خطة عمل أو تسويق (أو كليهما) يضعها مانح الامتياز، أو من خلال قيام المانح بممارسة الأعمال التجارية باستخدام بعض أو كل المعرفة الفنية أو العلامات التجارية أو الرسومات أو التصميمات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
ويمنح القانون الحق لصاحب الامتياز فى ممارسة الرقابة والإشراف المتواصل على ممارسة الأعمال التجارية من قبل الممنوح له وذلك خلال مدة الامتياز وفقاً للعقد المبرم فى هذا الصدد. ويُعد مانح الامتياز مسئولاً عن تقديم العون والمساعدة للممنوح له للقيام بالأعمال التجارية محل الامتياز مثل توفير أو توريد المواد الأولية والتدريب والعون الفنى والمساعدة فى عملية التسويق، وذلك حسب مقتضيات عقد الامتياز. ويقوم الممنوح له بمباشرة الأعمال التجارية بشكل مستقل من الناحية القانونية والمالية عن مانح الامتياز. ويلتزم الممنوح له بسداد مقابل الامتياز للمانح نظير الترخيص له بممارسة الأعمال محل الامتياز واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
وتنص المادة الثانية على ضرورة أن يكون عقد الامتياز التجارى مكتوباً وإلا كان باطلاً، على أن يتضمن – كحد أدنى – البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة الثالثة على التزام المانح بتسليم الممنوح له المحتمل نسخة من مستند الإفصاح فى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل توقيعه على عقد الامتياز التجارى ما لم
يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
أما المادة الرابعة فتنص على وجوب إرفاق مستند الإفصاح نسخة من مشروع عقد الامتياز التجارى المقترح، على أن يتضمن هذا المستند كحد أدنى سند تسجيل حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها، والبيانات الأساسية للمانح كالاسم والشكل القانونى وجنسيته والقانون الخاضع له، ونوع النشاط الذى يمارسه. فضلاً عن المركز المالى للمانح خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تقديم مستند الإفصاح. بالإضافة إلى بيان عن التطور التاريخى للنشاط التجارى للمانح، ومعلومات وبيانات عن شبكة الامتياز التجارى متضمنة الممنوح لهم فى مصر وعدد المنافذ المستحدثة وعدد المنافذ التى تم إغلاقها وسبب إغلاقها.
وتنص المادة الخامسة على أنه فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
أما المادة رقم 6 فتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أى معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التى يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجارى بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فى عقد الامتياز التجاري.
وتنص المادة السابعة على إنشاء يُنشأ سجل خاص بهيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لقيد عقود الامتياز التجارى، ويتم القيد وتجديده أو تحديثه وشطبه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المادة الثامنة فتنص على قيام الوزير المختص بإصدار قرار بالرسوم المطلوبة لقيد عقود الامتياز التجارى.
ونصت المادة التاسعة على «القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجارى هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصرى». أما العاشرة فنصت على «يجوز تسوية أى نزاع ينشأ بسبب عقود الامتياز التجارى أو بمناسبتها عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التى يتفق عليها الطرفان. وفى حالة عدم الاتفاق على التحكيم، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المنازعات وفقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.