بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»    توزيع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة    وزير الصحة يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون    بنك باركليز: خروج الإمارات من "أوبك" يدعم زيادة الإنتاج مع تأثير محدود على الأسعار    لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات    الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة المالية    الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة أحد جنوده جراء انفجار طائرة مسيرة جنوبى لبنان    الحرس الثوري الإيراني يهدد ب"تقنيات ذكية" لضرب السفن الأمريكية في هرمز    وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف سبب مهاجمة طهران    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان عددًا من المشروعات باستاد العريش    فيفا يعتمد "قانون فينيسيوس".. طرد مباشر للاعبين بسبب تغطية الفم أثناء الشجار داخل الملعب    المعاينة: اختلال عجلة القيادة من سائق النقل وراء حادث أتوبيس كرداسة.. صور    فيديو تعاطي المخدرات.. ضبط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش في الإسكندرية    حماية المستهلك يضبط مخزنا غير مرخص بالجيزة لتصنيع المراتب مجهولة المصدر    «جريمة تهز المطرية».. نيران الغضب تحرق زوجة شابة    السجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده في الشرقية    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    إشادة دولية بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمصارعة.. عبد الله حسونة يروى كواليس التتويج    عاجل غارات إسرائيلية مكثفة تتجاوز "الخط الأصفر" إلى شمال الليطاني جنوب لبنان    التحريات فى واقعة سرقة القمح بالشرقية: المتهم استعان بصاحب آلة حصاد وسائق    "الإحصاء": تراجع معدل البطالة إلى 6.3% عام 2025    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. خيري بشارة: كابوريا نقطة تحول بعد أفلام الواقعية    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    وزير التعليم العالي يتابع أداء الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    الدوري المصري، الاتحاد السكندري ضيفا على المتصدر دجلة في مجموعة الهبوط    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    وزير التخطيط: نتطلع لآفاق أوسع من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    أقل شقة بمليون جنيه …الإسكان الإجتماعى للأغنياء فقط والغلابة خارج حسابات الحكومة    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    رامي علم الدين: خطوات غير مسبوقة لدعم واستثمار المصريين بالخارج    «ترزي حريمي».. شخصية مختلفة ل"شريف منير" في فيلم "ريد فلاج"    قمة أوروبية مشتعلة الآن.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 (بث مباشر + القنوات والتشكيل)    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29 أبريل في الأسواق    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميلاد أول قانون لمشروعات «الفرانشايز» فى مصر
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2017

انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية من مناقشة أول مشروع لقانون الامتياز التجارى المعروف بالفرانشايز، والذى يفتح الباب لتنظيم أعمال الامتيازات التجارية تشريعياً.
ينتشر نظام الفرانشايز فى مصر فى مجال الوجبات السريعة، والإلكترونيات وبعض الخدمات الترفيهية، وتبلغ نسبة مشروعات الفرانشايز الممنوحة من شركات أجنبية نحو 57% من إجمالى مشروعات الفرانشايز فى مصر والمقدرة بنحو 60 مليار جنيه طبقاً لتقديرات الجمعية المصرية للفرانشايز.
وكشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن مشروع القانون الجديد سيفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مصر لأنه يتضمن إطاراً شاملاً لتنظيم نظام الفرانشايز المعمول به فى مصر منذ عقود. وقال إن القانون الجديد يتضمن عشر مواد، حيث تختص المادة الأولى بتعريفات الامتياز التجارى ومانح الامتياز والممنوح له.
ويُعرّف الامتياز التجارى بالترخيص للممنوح لشخص ما أو جهة بمباشرة الأعمال التجارية من تصنيع أو تركيب أو تجميع أو بيع وتوزيع السلع أو تقديم الخدمات الخاصة بمانح الامتياز الأصلى أو الفرعى من خلال خطة عمل أو تسويق (أو كليهما) يضعها مانح الامتياز، أو من خلال قيام المانح بممارسة الأعمال التجارية باستخدام بعض أو كل المعرفة الفنية أو العلامات التجارية أو الرسومات أو التصميمات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
ويمنح القانون الحق لصاحب الامتياز فى ممارسة الرقابة والإشراف المتواصل على ممارسة الأعمال التجارية من قبل الممنوح له وذلك خلال مدة الامتياز وفقاً للعقد المبرم فى هذا الصدد. ويُعد مانح الامتياز مسئولاً عن تقديم العون والمساعدة للممنوح له للقيام بالأعمال التجارية محل الامتياز مثل توفير أو توريد المواد الأولية والتدريب والعون الفنى والمساعدة فى عملية التسويق، وذلك حسب مقتضيات عقد الامتياز. ويقوم الممنوح له بمباشرة الأعمال التجارية بشكل مستقل من الناحية القانونية والمالية عن مانح الامتياز. ويلتزم الممنوح له بسداد مقابل الامتياز للمانح نظير الترخيص له بممارسة الأعمال محل الامتياز واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
وتنص المادة الثانية على ضرورة أن يكون عقد الامتياز التجارى مكتوباً وإلا كان باطلاً، على أن يتضمن – كحد أدنى – البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة الثالثة على التزام المانح بتسليم الممنوح له المحتمل نسخة من مستند الإفصاح فى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل توقيعه على عقد الامتياز التجارى ما لم
يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
أما المادة الرابعة فتنص على وجوب إرفاق مستند الإفصاح نسخة من مشروع عقد الامتياز التجارى المقترح، على أن يتضمن هذا المستند كحد أدنى سند تسجيل حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها، والبيانات الأساسية للمانح كالاسم والشكل القانونى وجنسيته والقانون الخاضع له، ونوع النشاط الذى يمارسه. فضلاً عن المركز المالى للمانح خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تقديم مستند الإفصاح. بالإضافة إلى بيان عن التطور التاريخى للنشاط التجارى للمانح، ومعلومات وبيانات عن شبكة الامتياز التجارى متضمنة الممنوح لهم فى مصر وعدد المنافذ المستحدثة وعدد المنافذ التى تم إغلاقها وسبب إغلاقها.
وتنص المادة الخامسة على أنه فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
أما المادة رقم 6 فتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أى معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التى يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجارى بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فى عقد الامتياز التجاري.
وتنص المادة السابعة على إنشاء يُنشأ سجل خاص بهيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لقيد عقود الامتياز التجارى، ويتم القيد وتجديده أو تحديثه وشطبه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المادة الثامنة فتنص على قيام الوزير المختص بإصدار قرار بالرسوم المطلوبة لقيد عقود الامتياز التجارى.
ونصت المادة التاسعة على «القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجارى هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصرى». أما العاشرة فنصت على «يجوز تسوية أى نزاع ينشأ بسبب عقود الامتياز التجارى أو بمناسبتها عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التى يتفق عليها الطرفان. وفى حالة عدم الاتفاق على التحكيم، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المنازعات وفقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.