وزير الداخلية: عمال مصر يمثلون أحد أعمدة البناء الأساسية    مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات بكليات ومعاهد الجامعة    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    كارثة إثيوبية جديدة، شراقي: توربينات سد النهضة توقفت والبحيرة ممتلئة    نظمتها كلية السياسة والاقتصاد.. رئيس جامعة بني سويف يشهد مسابقة "دوري المعلومات" بين عدد من الكليات    وزير التعليم العالي يجتمع باللجنة الفنية للتصنيفات الدولية لمتابعة موقف الجامعات المصرية    «تشمل العجول والخرفان والإبل»، أسعار الأضاحي اليوم الأربعاء في أسواق مصر    السيسي يثمن التعاون البناء بين مصر وجامعة هيروشيما اليابانية    ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    وزير التخطيط يبحث مع سفير فيتنام تعزيز الشراكة التنموية والتعاون الاقتصادي    نقابة الصيادلة تعلن مناقصة عامة لبناء 4 عمارات سكنية بمدينة 6 أكتوبر    رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي    ترامب يكسر البروتوكول الملكي ويضع تشارلز في موقف حرج.. ماذا حدث؟    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة داخل الأراضي اللبنانية    صحة غزة: المستشفيات استقبلت 12 شهيدا ومصابا خلال 24 ساعة    المجلس الانتقالي المالي: المدنيون واجهوا الإرهابيين بأياد عارية    الدوري السعودي، موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة    الدوري المصري، موعد مباراة الجونة وحرس الحدود والقناة الناقلة    جوهر: وزارة الشباب والرياضة حريصة على بناء الانسان المصري    بعد زيادة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة، كم يحصد الفراعنة في مونديال 2026؟    تسيير الحركة المرورية على صحراوي أطفيح بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين    خلال 24 ساعة.. تحرير 1354 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    محافظ المنوفية يتابع تكويد الإسكوتر الكهربائي لتحقيق الانضباط المروري    القبض على قاتل زوجته وابنته ب36 طعنة في الجيزة بعد 5 أيام من الهروب    عمرو يوسف: "الفرنساوي دفعني للتفكير في العودة لممارسة المحاماة"    فعاليات اليوم من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. تفاصيل    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    حملة "صحتنا حياتنا" بجامعة قناة السويس: طلاب علوم الرياضة يقودون مبادرة توعوية لمواجهة أمراض سوء التغذية    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    خلافات على الأرض.. النيابة تحقق في واقعة سرقة محصول قمح بالشرقية بعد ضبط المتهم الرئيسي    التنمية الصناعية: السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع دون الحاجة إلى موافقات بيئية    مصرع مزارع التهمته ماكينة دراس القمح في الفيوم    «ترزي حريمي».. شخصية مختلفة ل"شريف منير" في فيلم "ريد فلاج"    الليلة.. مواجهة قوية بين أتليتكو مدريد وأرسنال فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا    وادي دجلة يستضيف الاتحاد السكندري بالدوري    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.3% خلال 2025    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات    هاري كين: ليس لدينا ما نخسره في إياب دوري الأبطال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    "أبيض من الداخل وغريب الشكل".. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن؟    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميلاد أول قانون لمشروعات «الفرانشايز» فى مصر
نشر في الوفد يوم 06 - 11 - 2017

انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية من مناقشة أول مشروع لقانون الامتياز التجارى المعروف بالفرانشايز، والذى يفتح الباب لتنظيم أعمال الامتيازات التجارية تشريعياً.
ينتشر نظام الفرانشايز فى مصر فى مجال الوجبات السريعة، والإلكترونيات وبعض الخدمات الترفيهية، وتبلغ نسبة مشروعات الفرانشايز الممنوحة من شركات أجنبية نحو 57% من إجمالى مشروعات الفرانشايز فى مصر والمقدرة بنحو 60 مليار جنيه طبقاً لتقديرات الجمعية المصرية للفرانشايز.
وكشف الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أن مشروع القانون الجديد سيفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مصر لأنه يتضمن إطاراً شاملاً لتنظيم نظام الفرانشايز المعمول به فى مصر منذ عقود. وقال إن القانون الجديد يتضمن عشر مواد، حيث تختص المادة الأولى بتعريفات الامتياز التجارى ومانح الامتياز والممنوح له.
ويُعرّف الامتياز التجارى بالترخيص للممنوح لشخص ما أو جهة بمباشرة الأعمال التجارية من تصنيع أو تركيب أو تجميع أو بيع وتوزيع السلع أو تقديم الخدمات الخاصة بمانح الامتياز الأصلى أو الفرعى من خلال خطة عمل أو تسويق (أو كليهما) يضعها مانح الامتياز، أو من خلال قيام المانح بممارسة الأعمال التجارية باستخدام بعض أو كل المعرفة الفنية أو العلامات التجارية أو الرسومات أو التصميمات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
ويمنح القانون الحق لصاحب الامتياز فى ممارسة الرقابة والإشراف المتواصل على ممارسة الأعمال التجارية من قبل الممنوح له وذلك خلال مدة الامتياز وفقاً للعقد المبرم فى هذا الصدد. ويُعد مانح الامتياز مسئولاً عن تقديم العون والمساعدة للممنوح له للقيام بالأعمال التجارية محل الامتياز مثل توفير أو توريد المواد الأولية والتدريب والعون الفنى والمساعدة فى عملية التسويق، وذلك حسب مقتضيات عقد الامتياز. ويقوم الممنوح له بمباشرة الأعمال التجارية بشكل مستقل من الناحية القانونية والمالية عن مانح الامتياز. ويلتزم الممنوح له بسداد مقابل الامتياز للمانح نظير الترخيص له بممارسة الأعمال محل الامتياز واستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.
وتنص المادة الثانية على ضرورة أن يكون عقد الامتياز التجارى مكتوباً وإلا كان باطلاً، على أن يتضمن – كحد أدنى – البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتنص المادة الثالثة على التزام المانح بتسليم الممنوح له المحتمل نسخة من مستند الإفصاح فى مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل توقيعه على عقد الامتياز التجارى ما لم
يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
أما المادة الرابعة فتنص على وجوب إرفاق مستند الإفصاح نسخة من مشروع عقد الامتياز التجارى المقترح، على أن يتضمن هذا المستند كحد أدنى سند تسجيل حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستغلالها، والبيانات الأساسية للمانح كالاسم والشكل القانونى وجنسيته والقانون الخاضع له، ونوع النشاط الذى يمارسه. فضلاً عن المركز المالى للمانح خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تقديم مستند الإفصاح. بالإضافة إلى بيان عن التطور التاريخى للنشاط التجارى للمانح، ومعلومات وبيانات عن شبكة الامتياز التجارى متضمنة الممنوح لهم فى مصر وعدد المنافذ المستحدثة وعدد المنافذ التى تم إغلاقها وسبب إغلاقها.
وتنص المادة الخامسة على أنه فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
أما المادة رقم 6 فتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أى معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التى يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجارى بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فى عقد الامتياز التجاري.
وتنص المادة السابعة على إنشاء يُنشأ سجل خاص بهيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لقيد عقود الامتياز التجارى، ويتم القيد وتجديده أو تحديثه وشطبه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المادة الثامنة فتنص على قيام الوزير المختص بإصدار قرار بالرسوم المطلوبة لقيد عقود الامتياز التجارى.
ونصت المادة التاسعة على «القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجارى هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصرى». أما العاشرة فنصت على «يجوز تسوية أى نزاع ينشأ بسبب عقود الامتياز التجارى أو بمناسبتها عن طريق التحكيم وفقاً للقواعد التى يتفق عليها الطرفان. وفى حالة عدم الاتفاق على التحكيم، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المنازعات وفقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.