وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: لسنا خاضعين لأمريكا ولن نرتاح حتى عودة الرئيس مادورو    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تكشف الباب الملكي لتزوير الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2012

شهد مجلس الشعب خلال الأيام الماضية جدلا موسعا حول المادة «28» من التعديل الدستوري المختص بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية والصادرة بمرسوم قانون انتخابات الرئاسة.
وظهرت مطالب بضرورة تغيير هذه المادة أو إلغائها لما تشهده من جوانب معيبة تؤدى لتحصين قرارات اللجنة المشرفة من أي طعن في الوقت نفسه يشير عدد من الخبراء والقضاة ان هذه المادة لا يجوز تعديلها إلا بعد استفتاء شعبى آخر وبالتالى فأى قرار من البرلمان بخصوص هذه المادة قد يؤدى لبطلان الانتخابات برمتها.
في الوقت نفسه كشف عدد من القضاة عن خطورة المادة 33 من مرسوم نفس القانون مؤكدين انه الباب الملكى لتزوير الانتخابات الرئاسية والذى يطيح بنزاهة الانتخابات برمتها!!!!
أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق: ان المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية تنص على ان (... وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وأكد النجار ان هذه المادة دستورية وليست قانونية فحسب وبالتالى فإنه لا يمكن الغاؤها أو إجراء اى تعديل فيها إلا بعد الموافقة عليها من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية وثلثى نواب مجلس الشعب وطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي للموافقة عليها.
وأشار ان نص هذه المادة بجعل قرارات اللجنة المشرفة نافذة وغير قابلة للطعن عليها يجعل قراراتها منغلقة على نفسها ويحرم 80 مليون مصرى من الإدلاء بوجهة نظرهم في قراراتها ويحرم اللجنة والتى من المفترض ان تصدر قراراتها بعد بعلم الواقع والقانون تكون قراراتها مقترنة بعلم القانون فقط حيث حرمت المواطنين من الإدلاء بوجهة نظرهم والتى قد يحملون رؤى اخرى مختلفة.
وانتقد النجار نص هذه المادة مشيرا إلي ان اي قرار ادارى يجوز الطعن عليه وان أي قرار لرئيس الجمهورية يجوز الطعن عليه وبالتالى فمن المفترض ان اي قرار تصدره اللجنة كان لابد ان تقبل الطعون خاصة ان هذه اللجنة ورغم انها تضم شيوخ القضاء الا انها تصدر قرارات ادارية وليست قضائية.
يضيف المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف انه رغم تحفظنا على المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ورغم تعارضها مع مبدأ دستورى مستقر انه لا يجوز تحصين أي عمل من اعمال القضاء ورغم تعارضنا الشديد لها إلا اننا لا نملك لها تعديلاً أو الغاء إلا من خلال إجراء استفتاء شعبى جديد.
ويكشف زهران ان خطورة المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لا تذكر إذا ما قورنت بالمادة 33 والتى تصب في خانة التزوير علانية.
يوضح زهران ان نص هذه المادة هو « للناخب الذى يوجد في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها ان يدلى بصوته أمام لجنة من لجان الاقتراع للجهة التى يوجد بها اسمه ويثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى في كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه او ببصمة ابهامه قرين اسمه وغرس اصبعه في مادة غير قابلة للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع في هذا الشأن».
يشير المستشار اشرف زهران إلي ان هذه المادة تعد الباب الملكى لتزوير الانتخابات الرئاسية مضيفا ان السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في غير اللجان المقيدين بها دون أي ضوابط او كشوف للناخبين على عكس النظام الذى اتبع في انتخابات مجلس الشعب والشورى يتيح لقيام أي مرشح بجمع أكبر عدد من الاتوبيسات التى تقل مواطنين للتصويت في محافظات مختلفة مؤكدا ان هذا التزوير صعب اكتشافه وتداركه لانه لا توجد في مصر شبكة كمبيوتر لعدد الناخبين ببطاقات الرقم القومى فضلا ان الحبر الفوسفورى تسهل إزالته بمواد كيماويه فضلا ان الإقبال الشديد المتوقع لانتخابات الرئاسة قد يصعب على القاضى مشرف اللجنة متابعة وضع الناخبين للحبر الفوسفورى على أصابعهم.
وأكد زهران ان المادة 28 يتطلب تعديلها او إلغاؤها استفتاء شعبيا بينما المادة 33 الأكثر خطورة غير موجودة في الاستفتاء الذى تم في مارس الماضى وبالتالى يمكن مجلس الشعب بالتصدى لها والقيام بإلغائها أو تعديلها.
من جهة أخرى يشير المستشار هشام رءوف ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجرى الاستفتاء الدستورى بتعديل 9 مواد من دستور 1971 والذى تضمن المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وهو في الأصل نفس نص المادة 76 المعيبة من دستور1971 المعدل في 2005 ولكن المجلس العسكرى قام فيما بعد بإلغاء الدستور وأقر إعلاناً دستورياً تضمن 63 مادة وبالتالى فان اى مادة جاءت فى الاستفتاء غير ملزمة وبالتالى فإن تعديل المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة من خلال ان يصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً لاحقاً مكوناً من مادة واحدة يفيد بتغيير هذه المادة المعيبة التى بالقطع معيبة وفيها تحصين لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالطعن عليها دون وجه حق.
كان المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق قد أكد في تصريح سابق ل «الوفد» ان التبكير بالانتخابات الرئاسية هو الحل الآن لإنهاء سلطة المجلس العسكرى حرصا على سلامة المدنيين والجيش المصرى الذى يهان في ظل الوضع المحتقن في البلاد.
وأضاف مكى: رغم اعتراضى على النص الموجود في القانون الخاص بتشكل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بان تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء إلا ان محاولة تغييره الآن تطلب وقتاً طويلاً.
وقال مكى ان «نص هذه المادة منقول من المادة 76 من الدستور والتى عدلت عام 2005 وهذا النص معيب من البداية واعترضت عليه واعترض عليه نادى القضاة وقتها إلا ان ا لوضع المحتقن الآن في مصر يجعلنا نقبل التبكير بالانتخابات الرئاسية من خلال القاعدة الشرعية ان الضرر الأشد يدفع بالضرر الاخف».
واضاف المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف انه رغم النص المعيب الخاص في المادة 76 في الإعلان الدستورى بأن تكون قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نافذة غير قابلة للطعن إلا اننى متفائل بانتخابات رئاسية نزيهة مضيفا ان الرقابة الشعبية على الانتخابات الرئاسية هى أقوى ضمانة لانتخابات نزيهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.