«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوفد» تكشف الباب الملكي لتزوير الانتخابات الرئاسية
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2012

شهد مجلس الشعب خلال الأيام الماضية جدلا موسعا حول المادة «28» من التعديل الدستوري المختص بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية والصادرة بمرسوم قانون انتخابات الرئاسة.
وظهرت مطالب بضرورة تغيير هذه المادة أو إلغائها لما تشهده من جوانب معيبة تؤدى لتحصين قرارات اللجنة المشرفة من أي طعن في الوقت نفسه يشير عدد من الخبراء والقضاة ان هذه المادة لا يجوز تعديلها إلا بعد استفتاء شعبى آخر وبالتالى فأى قرار من البرلمان بخصوص هذه المادة قد يؤدى لبطلان الانتخابات برمتها.
في الوقت نفسه كشف عدد من القضاة عن خطورة المادة 33 من مرسوم نفس القانون مؤكدين انه الباب الملكى لتزوير الانتخابات الرئاسية والذى يطيح بنزاهة الانتخابات برمتها!!!!
أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق: ان المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية تنص على ان (... وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وأكد النجار ان هذه المادة دستورية وليست قانونية فحسب وبالتالى فإنه لا يمكن الغاؤها أو إجراء اى تعديل فيها إلا بعد الموافقة عليها من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية وثلثى نواب مجلس الشعب وطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي للموافقة عليها.
وأشار ان نص هذه المادة بجعل قرارات اللجنة المشرفة نافذة وغير قابلة للطعن عليها يجعل قراراتها منغلقة على نفسها ويحرم 80 مليون مصرى من الإدلاء بوجهة نظرهم في قراراتها ويحرم اللجنة والتى من المفترض ان تصدر قراراتها بعد بعلم الواقع والقانون تكون قراراتها مقترنة بعلم القانون فقط حيث حرمت المواطنين من الإدلاء بوجهة نظرهم والتى قد يحملون رؤى اخرى مختلفة.
وانتقد النجار نص هذه المادة مشيرا إلي ان اي قرار ادارى يجوز الطعن عليه وان أي قرار لرئيس الجمهورية يجوز الطعن عليه وبالتالى فمن المفترض ان اي قرار تصدره اللجنة كان لابد ان تقبل الطعون خاصة ان هذه اللجنة ورغم انها تضم شيوخ القضاء الا انها تصدر قرارات ادارية وليست قضائية.
يضيف المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف انه رغم تحفظنا على المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ورغم تعارضها مع مبدأ دستورى مستقر انه لا يجوز تحصين أي عمل من اعمال القضاء ورغم تعارضنا الشديد لها إلا اننا لا نملك لها تعديلاً أو الغاء إلا من خلال إجراء استفتاء شعبى جديد.
ويكشف زهران ان خطورة المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لا تذكر إذا ما قورنت بالمادة 33 والتى تصب في خانة التزوير علانية.
يوضح زهران ان نص هذه المادة هو « للناخب الذى يوجد في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها ان يدلى بصوته أمام لجنة من لجان الاقتراع للجهة التى يوجد بها اسمه ويثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى في كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه او ببصمة ابهامه قرين اسمه وغرس اصبعه في مادة غير قابلة للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع في هذا الشأن».
يشير المستشار اشرف زهران إلي ان هذه المادة تعد الباب الملكى لتزوير الانتخابات الرئاسية مضيفا ان السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في غير اللجان المقيدين بها دون أي ضوابط او كشوف للناخبين على عكس النظام الذى اتبع في انتخابات مجلس الشعب والشورى يتيح لقيام أي مرشح بجمع أكبر عدد من الاتوبيسات التى تقل مواطنين للتصويت في محافظات مختلفة مؤكدا ان هذا التزوير صعب اكتشافه وتداركه لانه لا توجد في مصر شبكة كمبيوتر لعدد الناخبين ببطاقات الرقم القومى فضلا ان الحبر الفوسفورى تسهل إزالته بمواد كيماويه فضلا ان الإقبال الشديد المتوقع لانتخابات الرئاسة قد يصعب على القاضى مشرف اللجنة متابعة وضع الناخبين للحبر الفوسفورى على أصابعهم.
وأكد زهران ان المادة 28 يتطلب تعديلها او إلغاؤها استفتاء شعبيا بينما المادة 33 الأكثر خطورة غير موجودة في الاستفتاء الذى تم في مارس الماضى وبالتالى يمكن مجلس الشعب بالتصدى لها والقيام بإلغائها أو تعديلها.
من جهة أخرى يشير المستشار هشام رءوف ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجرى الاستفتاء الدستورى بتعديل 9 مواد من دستور 1971 والذى تضمن المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وهو في الأصل نفس نص المادة 76 المعيبة من دستور1971 المعدل في 2005 ولكن المجلس العسكرى قام فيما بعد بإلغاء الدستور وأقر إعلاناً دستورياً تضمن 63 مادة وبالتالى فان اى مادة جاءت فى الاستفتاء غير ملزمة وبالتالى فإن تعديل المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة من خلال ان يصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً لاحقاً مكوناً من مادة واحدة يفيد بتغيير هذه المادة المعيبة التى بالقطع معيبة وفيها تحصين لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالطعن عليها دون وجه حق.
كان المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق قد أكد في تصريح سابق ل «الوفد» ان التبكير بالانتخابات الرئاسية هو الحل الآن لإنهاء سلطة المجلس العسكرى حرصا على سلامة المدنيين والجيش المصرى الذى يهان في ظل الوضع المحتقن في البلاد.
وأضاف مكى: رغم اعتراضى على النص الموجود في القانون الخاص بتشكل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بان تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء إلا ان محاولة تغييره الآن تطلب وقتاً طويلاً.
وقال مكى ان «نص هذه المادة منقول من المادة 76 من الدستور والتى عدلت عام 2005 وهذا النص معيب من البداية واعترضت عليه واعترض عليه نادى القضاة وقتها إلا ان ا لوضع المحتقن الآن في مصر يجعلنا نقبل التبكير بالانتخابات الرئاسية من خلال القاعدة الشرعية ان الضرر الأشد يدفع بالضرر الاخف».
واضاف المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف انه رغم النص المعيب الخاص في المادة 76 في الإعلان الدستورى بأن تكون قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نافذة غير قابلة للطعن إلا اننى متفائل بانتخابات رئاسية نزيهة مضيفا ان الرقابة الشعبية على الانتخابات الرئاسية هى أقوى ضمانة لانتخابات نزيهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.