وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو2003. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، اعتمدت فى مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو2003، ودخلت حيز النفاذ اعتبارًا من 2006، حيث بلغ الدول الموقعة على الاتفاقية 50 دولة، من بينهم مصر بينما صدق عليها 37 دولة. ولفت أبو شقة إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة فى إطار جهود الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته وتأكيد للعلاقة الوثيقة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة المنظمة والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسل الأموال، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لهذه الاتفاقية لمنع الفساد ومكافحته في إطار مواصلة مصر جهودها في مكافحة الفساد محليًا وإقليمًا ودوليًا. وأكد أن الاتفاقية تضمنت أحكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائي والحد الأدنى لضمانات المحاكمات العادلة والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي وآلية المتابعة، مشيرًا إلى الاتفاقية أنشأت مجلس استشاري داخل الاتحاد الأفريقى بغرض تعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المترتبطة به في أفريقيا والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصاله وجميع توثق المعلومات بخصوص طابع الفساد ونطاقه فى أفريقيا. فى السياق ذاته قال أبو شقة :" تطبق هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف على عمل أو ممارسة للفساد والجرائم ذات الصلة والتي يتم وصفها فى هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن انضمام مصر للاتفاقية يقترن بإيداع إعلان بشأن الفقرة الثالثة من المادة 12 والفقرة الفرعية "د"، من الفقرة"1" والمادة 21، والفقرة "ه" من المادة 22 من الاتفاقية، وتحفظ بشأن الفقرة"1"من المادة 5 والفقرة 1 من المادة 17. حيث تضمن الإعلان أن عبارة المراقبة الواردة بالفقرة "3"، من المادة 12 من الاتفاقية، فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني، تعني المتابعة وليس مراقبة الجهات المعنية، وأن تطاق تطبيق الاختصاص القضائى الوارد فى الفقرة الفرعية"د"، من الفقرة 1 من المادة 13 ينطلب موافقة الدولة التى وقعت على أراضيها الجريمة. وتناول التحفظ الفقرة"1"من المادة 5 من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف باعتماد تشريعات لتجريم الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 لتعارضها مع الدستور المصري الذي يقصر نطاق التجريم بالنسبة لهذه الأعمال على الموظفين العموميين دون غيرهم، وكذلك التحفظ على الفقرة 1 من المادة 17 فيما يتعلق بإلزام الدولة لمصادرة وثائق مصرفية و مالية أو تجارية بهدف تنفيذ الاتفاقية والفقرة الرابعة من المادة 17 التى تلزم الدول بإبرام اتفاقيات ثنائية لرفع السرية عن الحسابات المصرفية المشكوك فيها لتعارض ذلك مع أحكام القانون المصرى.