أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما اتخذته السلطة القضائية من تطبيق قانون اختيار الجهات والهيئات القضائية والذى سماه بقانون "ما يستجد من أعمال"، جاء لاحترامها الفصل بين السلطات الذى لم تحترمه السلطة التشريعية. وأشار الفقيه القانوني، إلى أن الطعن عليه قائم لأصحاب الصفة والمصلحة، وأنه متى صدر القانون أصبح نافذاً ولو كان جائراً ولا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم الدستورية العليا. وتابع في بيان: "السلطة القضائية تطبق القانون من منظور قضائى باحترام مبدأ الاقدمية بإختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث للحفاظ على أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى ولن تمزق الأسرة القضائية"، لافتًا إلى أن وصول الحقوق للأقدم في مجال العمل القضائى هو من باب دفع الظلم والضرر ويدور بين إبقاء موجود ودفع مفقود وان يطمئن الشعب من رواسخ العقيدة القضائية أعطنى قاضياً عادلاً وقانونًا ظالماً يتحقق العدل". وأوضح قائلًا: "لقد اَلمنا نحن القضاة أن تكتب بعض الصحف الالكترونية عن السلطة القضائية ومجلس الدولة بالذات عبارات غير لائقة مثل انصاع -- وانبطح للقانون فى خزى وعار ", مستطردًا: "تلك العبارات إنما تريد إشعال النار فى الحريق, والحقيقة أن موافقة السلطة القضائية على تطبيق القانون يكشف عن رقيها فى تطبيق مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور وليس مبدأ شريعة الغاب الذى تود بعض الاتجاهات الوصول إليه , فطالما صدر القانون - أى قانون - أصبح قانوناً نافذاً ولو كان جائراً لا يعطل نفاذه ولا يمنع تنفيذه إلا حكم المحكمة الدستورية العليا , وهذا مسلك من جانب السلطة القضائية فى غاية الالتزام بالمسئولية الدستورية فى أرقى معانى احترام القيم القانونية, وهو بالطبع يجعل الشعب يقارن بين مسلك السلطة القضائية المسئول وبين مسلك مجلس النواب الذى طغى على إرادة الجمعيات العمومية للسلطة القضائية واكراهها على الاختيار بالتنظيم الذى أورده القانون ودون الاعتداد أو مناقشة رأيها أو تفنيده أو دراسة الثوابت الدستورية". وأضاف خفاجى: "أن الأصل أنه إذا جاز للمحاكم أن تنتقد تشريع نص مستهدف دعوة المشرع إلى الأخذ بأحسن منه أو لأن المشرع لم يستخدم رخصة التشريع فى أحسن بدائلها إلا أنه لا يجوز للمحاكم الامتناع عن تطبيقه تحت أية ذريعة أو أى سند , موضحًا وظيفة المحاكم المحددة دستورياً هى تطبيق القانون لا تعطيله, فمن أدبيات القضاء المصرى المتوارثة عبر الأجيال أن العدالة لصيقة بالقاضى وليست بالقانون فهناك عبارة تقول أعطنى قاضياً عادلاً وقانوناً ظالماً يتحقق العدل". وأكمل: "السبيل الوحيد للامتناع عن تطبيق قانون الجهات القضائية الذى سميته بقانون ما يستجد من أعمال من الناحية الفنية يكون بدراسة المحكمة المختصة مدى توافر ركنى طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ومدى استوائه على سوقه , إن اختار القرار الجمهورى الأحدث وترى ما يكون من شبهة عدم دستوريته واحالة نص القانون رقم 13 لسنة 2017 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته". وأشار خفاجى، إليّ إنه أيضاً لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة تعارضه مع أحكام الدستور لأن هذا الامتناع يشكل فى ذاته تعرضاً لمدى دستورية النص أياً كانت الصورة التى يتم بها هذا التعرض مادام النص التشريعى قائماً ولم يعدل وجب على المحكمة إعمال حكمه ومقتضاه دون إهمال أو إغفال , وأياً كان السبب الذى تحتمى به أو تتخذه سنداً لقضائها وإلا غدا حكمها مجافياً للقانون ومشوباً بالقصور فالسبيل الوحيد لإهدار النص هو انه إذا ما استبان للمحكمة شبهة عدم دستوريته احالته إلى المحكمة الدستورية العليا. وأوضح خفاجى: "أن السلطة القضائية تطبق هذا القانون من منظور قضائى أى باحترام مبدأ الاقدمية بإختيار أقدم ثلاثة دون تجاوزهم للأحدث منهم حتى يمكنها الحفاظ على مبدأ من أهم المبادئ الراسخة للعمل القضائى دون تمزيق الاسرة القضائية إلى فرق وشيع متباينة على نحو ما سعى إليه هذا القانون ,فقامت الجهات والهيئات القضائية الثلاث بترشيح الثلاثة الاقدم منهم أياً كانت المدة المتبقية لخدمتهم , ولم يبق سوى مجلس الدولة يوم 13 مايو الجارى , فوصول الحقوق للأقدم في مجال العمل القضائى هو من العدل الذي تقتضيه خبرة السنين ، وقطع الطريق على تبوؤ الاحدث هو من باب دفع الظلم والضرر ، وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ، ودفع مفقود ، ففي وصول الحقوق إلى مستحقها الأقدمين يحفظ موجودها ويحصل مقصودها , وفي خصومة الاقدم يقطع موجودها ويدفع مفقودها ، فإذا حصل اعمال معيار الاقدمية زالت الخصومة التي هي إحدى المقصودين ,فنحن القضاة لا نصانع ولا نضارع ولا نتبع المطامع , وحتى تنتظر قرارات التعيين وتقدير أصحاب الصفة والمصلحة فى الطعن عليه" . وختاماً أنشد المستشار الدكتور محمد خفاجى قائلاً " ما في القضاء شفعة للأحدثِ .. وإن جار القانون على حقوق الأقدمِ أهون علينا إذا قضينا برسوخ قاعدة العدول الأولِ .. رغم أنف قانون ما يستجد من أعمال المعتدى وسنختار فيمن نرى الثلاثة الأقدمِ .. مستهدين بنظائرٍ صار عليها عظيم القضاة الأقومِ حتى يأذن من مسه ضر بولوجه للدستورية .. فليس له من عمدٍ ولا استواءِ من القضاء السؤددِ".