تكريم المجلس التنفيذي لوحدة الجودة بعلوم الرياضة بجامعة المنصورة    وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية    الإحصاء: 30.2% زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2024    محافظ المنيا يوجه بإزالة برج مخالف في بني مزار وإحالة المقصرين للتحقيق    بن غفير يؤيد العفو عن نتنياهو في محاكمته بقضايا الفساد    الكرملين يؤكد أن بوتين سيستقبل ويتكوف قبل مغادرته إلى الهند    البابا ليو ال14 يصل إلى مطار بيروت!    تعديل طارئ.. استدعاء أزارو لقائمة المغرب في كأس العرب    بطل وادى دجلة عبدالله ممدوح حنفي يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه لوزن 75 كجم    مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة على التوالي    هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا إقليميا للخبراء المعنيين بإطلاق الحقيبة التدريبية    الفنان سامح حسين رئيسا شرفيا لمهرجان مسرح الجنوب    استئناف تصوير مسلسل الكينج بعد حريق الديكور في استوديو مصر    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    فرق عمل لمراقبة خطوط سير التوك توك بالشرقية    «الوطنية للانتخابات» تعلن مواعيد التصويت في الدوائر ال19 المُلغاة    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    "الأعلى للجامعات" ينظم ورشة عمل حول نظم ومعايير "ترقية أعضاء هيئة التدريس"    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة وترفض المشاركة في أي تحرك لنزع سلاح الفصائل    أول تعليق من هيئة الانتخابات بعد إبطال القضاء نتائج 29 دائرة لمجلس النواب    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    إحالة المتهم بقتل شاب وسرقته بالشرقية للمفتى    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    مكتبة مصر الجديدة تناقش "للنساء حكايات" بمطلع برنامجها الثقافى في ديسمبر    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    جامعة الجلالة تهنئ الدكتور هاني مصطفى لفوزه بجائزة "ليونيل-بوله"    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    التأمين الصحي ببني سويف يخصص رقما على واتساب لتلقي شكاوى نقص الأدوية    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة ب 6 مدارس بدمياط    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق بقطاع غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قضائية: مشروع «رؤساء الهيئات» انتهك حرمة الدستور.. والبرلمان انحرف بسلطته التشريعية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 04 - 2017

أعد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحثًا حول طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفقا لما جاء بالدستور والقوانين الدولية.
وقال إن سلطة المشرع (البرلمان) في موضوع تنظيم الحقوق سلطة تقديرية حدها الطبيعي، قواعد الدستور التي لا تجيز العدوان على الحقوق والحريات والمبادىء الدستورية سواء من هدم ذواتها أو الانتقاص منها، متسائلًا عن مدى قدرة مجلس النواب في ممارسة اختصاصه المحجوز دستورياً في سن التشريغ بالخروج عما يخالف أحد المبادىء الدستورية منها مبدأ استقلال القضاء.
كما تساءل الباحث عن كيفية تحقيق استقلال القضاء بعد اتجاه مجلس النواب لتقنين طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بواسطة السلطة التنفيذية، وكيفية قبول رؤساء تلك الجهات أن يكون أحدثهم رئيسًا لأقدمهم، ومدى تقويض القانون لمبدأ الفصل بين السلطات، وأجاب عن السؤال في 11 مبحثًا فرعياً.
ذكر خفاجي أن استقلال السلطة القضائية جاء في 10 نصوص دستورية باعتبارها أحد الضمانات الأساسية في المجتمع المتمثلة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، فضلًا عن أنها سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها من الدستور وليس من التشريع الذي لا يجوز له إهدار تلك السلطة.
من بين تلك النصوص المادة 185 التي أقرت أن لكل جهة قضائية أن تقوم على شؤونها وألزمت مجلس النواب بأخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها، وجميع تلك النصوص فرضت كضمانة لاستقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطتين الأخريين.
وحول مدى انتقاص المشروع من استقلال القضاء وانتهاك حرمة الدستور، قال إن السلطة التشريعية (البرلمان) قد تستتر وراء أحد الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور لتمارس نشاطًا آخر يمنعه الدستور صراحةَ أو ضمنًا وهو ما حدث مع إصدار مشروع قانون "اختيار رؤساء الهيئات" وهو ما يسمى بالإنحراف التشريعي يتعين سدّه.
وأوضح البحث أن المشرع (البرلمان) أخفى النوايا الحقيقية التي دفعته لإصدار القانون في عجلة مريبة في تمريره ولهفة في إصداره. مؤكدًا أن المشرع خلط الأغراض المخالفة للدستور –مبدأ استقلال القضاء- بأغراض ظاهرها الصحة ليحقق خفية ما عجز علانية عن إنفاذه.
وعن مبدأ الأقدمية التي تسود في اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية وتعامل مجلس النواب معه، قال معدّ البحث إن مجلس النواب تجاهل أنه في ظل النظام القضائي لا يجوز أن يكون المرؤوس رئيسًا لرئيسه، وأن الأقدمية هي مبدأ عريق في القضاء المصري والقانون الجديد يهدمه.
وذكر أن حرية إرادة القضاة تعني حرية الاختيار ولا يعهد بهذا الاختيار إلى رئيس الجمهورية وحده، وبالقانون الجديد حُرمَ القضاة من اختيار رؤسائهم الاختيار الحر وهو ما يؤدي إلى إثارة الفتنة داخل الأسرة القضائية الواحدة.
وفي المبحث الخامس، ناقشت الدراسة موقف رئيس الجمهورية من السلطات، وأشارت إلى أن دستور 1971 نص في مادته 73 بأن رئيس الجمهورية يرعى الحدود بيت السلطات لتأدية دورها في العمل الوطن، لكن في الدستور الجديد لم يعد (الرئيس) حكمًا بين السلطات الثلاث ولم يعد هناك في مصر دستورياً من له سلطة حل الخلافات التي قد تنشب بين "سلطات الدولة" سوى القضاء ذاته الضمان الوحيد للعدل والانصاف.
ولفت إلى أن المادة 173 من دستور 1971 نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويرعى شئونها المشتركة، مؤكدًا أن هذا النص ألغي في دستور 2014 وجاءت المادة 188 منه خالية من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية وهو ما يغل يد الرئيس عن التدخل في شئون العدالة بمعناها الواسع.
وأوضح أن الدستور الجديد الذي جاء معبرًا عن إرادة الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضع حدًا لتغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على مبدأ استقلال القضاء التي أرستها كافة الدساتير.
ومضت الدراسة في التفسير بأن مجلس النواب يطبق الدستور بمعيارين الأول فيما يخص اختيار رئيسه، والثاني اهدراه 10 نصوص دستورية عن استقلال القضاء في اختيار رؤسائه، مضيفة أن مجلس النواب قنن لنفسه اختيار رئيسه ومنع تدخل رئيس الجمهورية، وجعل علمه بمجرد الاخطار تطبيقًا للدستور، ويريد تشريعًا يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات مخالفًا بذلك مواد الدستور العشرة.
وذهب بأن مشروع القانون ميز بين الجهات والهيئات القضائية عن بعضها البعض، عندما ترك المحكمة الدستورية العليا تختار رئيسها ونائبيه من جميعتها العمومية حسبما جاء بالمادة 193 من الدستور الحالي، بينما جعل اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في يد الرئيس، مخلاً بمبدأ المساواة. مشيرًا إلى التماثل في المراكز القانونية بين الجهات والهيئات الخمسة وضرورة تطبيق المادة على كافة الهيئات.
ولفت إلى أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية في مشروع القانون جاء بطريق الأسلوب الافتراضي المتلاحق المتمثل في اختيار رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس خلال 60 يومًا وإن رشح المجلس أقل من 3 أو تأخر في ارسال المرشحين وقتها يختار الرئيس الرئيس من بين أقدم 7.
وأضاف أن تلك الطريقة الافتراضية التي انتهجها مشروع القانون الجديد، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتحديدًا في زمن حمورابي سادس ملوك الأسرة البابلية القديمة واستمر حكمه منذ 1728 حتى 1686 قبل الميلاد. وقال إن "ذلك يبين أن مشروع القانون ينم عن أن مجلس النواب استغان بهواة من المبتدئين في العلم القانوني الرصين ويفتقدون حرفة وصناع التشريع.
وتطرقت الدراسة إلى مدى تطابق مشروع القانون مع المعايير والمواثيق والقوانين الدولية الموقعة عليها القاهرة مع دول العالم، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه بما يمس استقلاله أو ينتقص منه.
وذكرت الدراسة أن استقلال السلطة القضائية أصبح جزءًا من الضمير العالمي والوجدان الانساني عصي على التعديل أبي على التبديل، لافتة إلى أن الأسس الجوهرية لاستقلال السلطة القضائية تعني التزام المشرع بصياغة مبدأ استقلال السلطة القضائية في نصوص تحميها من الاعتداء والانكار، وأنه لا يمكن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم إلا من خلال قضاء مستقل في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت أن مبدأ استقلال القضاء مبدأ دولياً هامًا يشكل التزامًا دولياً على كافة الدول وفق ما جاء في مؤتمر العدالة الجنائية في العالم الغربي الذي عقد في مدينة سيراكوزا بايطاليا عام 1985.
ودعت الدراسة مجلس النواب الاستجابة لاستقلال القضاة وتطبيق نص طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية على سائر رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وانتهت الدراسة بالقول أن "مشروع القانون يحيي مذبحة القضاة في ستينات القرن الماضي، ووصفه أنه لا استواء له ولا من كيان يقيمه وينهدم من أساسه ليفقد شرعية وجوده دستورياً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.