«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قضائية: مشروع «رؤساء الهيئات» انتهك حرمة الدستور.. والبرلمان انحرف بسلطته التشريعية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 04 - 2017

أعد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحثًا حول طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفقا لما جاء بالدستور والقوانين الدولية.
وقال إن سلطة المشرع (البرلمان) في موضوع تنظيم الحقوق سلطة تقديرية حدها الطبيعي، قواعد الدستور التي لا تجيز العدوان على الحقوق والحريات والمبادىء الدستورية سواء من هدم ذواتها أو الانتقاص منها، متسائلًا عن مدى قدرة مجلس النواب في ممارسة اختصاصه المحجوز دستورياً في سن التشريغ بالخروج عما يخالف أحد المبادىء الدستورية منها مبدأ استقلال القضاء.
كما تساءل الباحث عن كيفية تحقيق استقلال القضاء بعد اتجاه مجلس النواب لتقنين طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بواسطة السلطة التنفيذية، وكيفية قبول رؤساء تلك الجهات أن يكون أحدثهم رئيسًا لأقدمهم، ومدى تقويض القانون لمبدأ الفصل بين السلطات، وأجاب عن السؤال في 11 مبحثًا فرعياً.
ذكر خفاجي أن استقلال السلطة القضائية جاء في 10 نصوص دستورية باعتبارها أحد الضمانات الأساسية في المجتمع المتمثلة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، فضلًا عن أنها سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها من الدستور وليس من التشريع الذي لا يجوز له إهدار تلك السلطة.
من بين تلك النصوص المادة 185 التي أقرت أن لكل جهة قضائية أن تقوم على شؤونها وألزمت مجلس النواب بأخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها، وجميع تلك النصوص فرضت كضمانة لاستقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطتين الأخريين.
وحول مدى انتقاص المشروع من استقلال القضاء وانتهاك حرمة الدستور، قال إن السلطة التشريعية (البرلمان) قد تستتر وراء أحد الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور لتمارس نشاطًا آخر يمنعه الدستور صراحةَ أو ضمنًا وهو ما حدث مع إصدار مشروع قانون "اختيار رؤساء الهيئات" وهو ما يسمى بالإنحراف التشريعي يتعين سدّه.
وأوضح البحث أن المشرع (البرلمان) أخفى النوايا الحقيقية التي دفعته لإصدار القانون في عجلة مريبة في تمريره ولهفة في إصداره. مؤكدًا أن المشرع خلط الأغراض المخالفة للدستور –مبدأ استقلال القضاء- بأغراض ظاهرها الصحة ليحقق خفية ما عجز علانية عن إنفاذه.
وعن مبدأ الأقدمية التي تسود في اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية وتعامل مجلس النواب معه، قال معدّ البحث إن مجلس النواب تجاهل أنه في ظل النظام القضائي لا يجوز أن يكون المرؤوس رئيسًا لرئيسه، وأن الأقدمية هي مبدأ عريق في القضاء المصري والقانون الجديد يهدمه.
وذكر أن حرية إرادة القضاة تعني حرية الاختيار ولا يعهد بهذا الاختيار إلى رئيس الجمهورية وحده، وبالقانون الجديد حُرمَ القضاة من اختيار رؤسائهم الاختيار الحر وهو ما يؤدي إلى إثارة الفتنة داخل الأسرة القضائية الواحدة.
وفي المبحث الخامس، ناقشت الدراسة موقف رئيس الجمهورية من السلطات، وأشارت إلى أن دستور 1971 نص في مادته 73 بأن رئيس الجمهورية يرعى الحدود بيت السلطات لتأدية دورها في العمل الوطن، لكن في الدستور الجديد لم يعد (الرئيس) حكمًا بين السلطات الثلاث ولم يعد هناك في مصر دستورياً من له سلطة حل الخلافات التي قد تنشب بين "سلطات الدولة" سوى القضاء ذاته الضمان الوحيد للعدل والانصاف.
ولفت إلى أن المادة 173 من دستور 1971 نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويرعى شئونها المشتركة، مؤكدًا أن هذا النص ألغي في دستور 2014 وجاءت المادة 188 منه خالية من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية وهو ما يغل يد الرئيس عن التدخل في شئون العدالة بمعناها الواسع.
وأوضح أن الدستور الجديد الذي جاء معبرًا عن إرادة الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضع حدًا لتغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على مبدأ استقلال القضاء التي أرستها كافة الدساتير.
ومضت الدراسة في التفسير بأن مجلس النواب يطبق الدستور بمعيارين الأول فيما يخص اختيار رئيسه، والثاني اهدراه 10 نصوص دستورية عن استقلال القضاء في اختيار رؤسائه، مضيفة أن مجلس النواب قنن لنفسه اختيار رئيسه ومنع تدخل رئيس الجمهورية، وجعل علمه بمجرد الاخطار تطبيقًا للدستور، ويريد تشريعًا يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات مخالفًا بذلك مواد الدستور العشرة.
وذهب بأن مشروع القانون ميز بين الجهات والهيئات القضائية عن بعضها البعض، عندما ترك المحكمة الدستورية العليا تختار رئيسها ونائبيه من جميعتها العمومية حسبما جاء بالمادة 193 من الدستور الحالي، بينما جعل اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في يد الرئيس، مخلاً بمبدأ المساواة. مشيرًا إلى التماثل في المراكز القانونية بين الجهات والهيئات الخمسة وضرورة تطبيق المادة على كافة الهيئات.
ولفت إلى أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية في مشروع القانون جاء بطريق الأسلوب الافتراضي المتلاحق المتمثل في اختيار رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس خلال 60 يومًا وإن رشح المجلس أقل من 3 أو تأخر في ارسال المرشحين وقتها يختار الرئيس الرئيس من بين أقدم 7.
وأضاف أن تلك الطريقة الافتراضية التي انتهجها مشروع القانون الجديد، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتحديدًا في زمن حمورابي سادس ملوك الأسرة البابلية القديمة واستمر حكمه منذ 1728 حتى 1686 قبل الميلاد. وقال إن "ذلك يبين أن مشروع القانون ينم عن أن مجلس النواب استغان بهواة من المبتدئين في العلم القانوني الرصين ويفتقدون حرفة وصناع التشريع.
وتطرقت الدراسة إلى مدى تطابق مشروع القانون مع المعايير والمواثيق والقوانين الدولية الموقعة عليها القاهرة مع دول العالم، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه بما يمس استقلاله أو ينتقص منه.
وذكرت الدراسة أن استقلال السلطة القضائية أصبح جزءًا من الضمير العالمي والوجدان الانساني عصي على التعديل أبي على التبديل، لافتة إلى أن الأسس الجوهرية لاستقلال السلطة القضائية تعني التزام المشرع بصياغة مبدأ استقلال السلطة القضائية في نصوص تحميها من الاعتداء والانكار، وأنه لا يمكن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم إلا من خلال قضاء مستقل في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت أن مبدأ استقلال القضاء مبدأ دولياً هامًا يشكل التزامًا دولياً على كافة الدول وفق ما جاء في مؤتمر العدالة الجنائية في العالم الغربي الذي عقد في مدينة سيراكوزا بايطاليا عام 1985.
ودعت الدراسة مجلس النواب الاستجابة لاستقلال القضاة وتطبيق نص طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية على سائر رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وانتهت الدراسة بالقول أن "مشروع القانون يحيي مذبحة القضاة في ستينات القرن الماضي، ووصفه أنه لا استواء له ولا من كيان يقيمه وينهدم من أساسه ليفقد شرعية وجوده دستورياً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.