د. خالد سعيد يكتب: ماذا وراء تحمّل إسرائيل تكلفة إزالة أنقاض غزة؟!    التفاصيل الكاملة للقبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة الفندق    الأرصاد توجه تحذير شديد اللهجة من «شبورة كثيفة» على الطرق السريعة    سوريا تصدر أول رد رسمي على الهجمات الأمريكية الأخيرة على أراضيها    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    في ذكراها| خضرة محمد خضر.. سيرة صوت شعبي خالد    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    التحالف الدولي يطلق صواريخ على مواقع داعش في بادية حمص ودير الزور والرقة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    بريطانيا واليونان تؤكدان دعم وقف إطلاق النار في غزة    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    عمرو عبد الحافظ: المسار السلمي في الإسلام السياسي يخفي العنف ولا يلغيه    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قضائية: مشروع «رؤساء الهيئات» انتهك حرمة الدستور.. والبرلمان انحرف بسلطته التشريعية
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 04 - 2017

أعد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بحثًا حول طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وفقا لما جاء بالدستور والقوانين الدولية.
وقال إن سلطة المشرع (البرلمان) في موضوع تنظيم الحقوق سلطة تقديرية حدها الطبيعي، قواعد الدستور التي لا تجيز العدوان على الحقوق والحريات والمبادىء الدستورية سواء من هدم ذواتها أو الانتقاص منها، متسائلًا عن مدى قدرة مجلس النواب في ممارسة اختصاصه المحجوز دستورياً في سن التشريغ بالخروج عما يخالف أحد المبادىء الدستورية منها مبدأ استقلال القضاء.
كما تساءل الباحث عن كيفية تحقيق استقلال القضاء بعد اتجاه مجلس النواب لتقنين طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بواسطة السلطة التنفيذية، وكيفية قبول رؤساء تلك الجهات أن يكون أحدثهم رئيسًا لأقدمهم، ومدى تقويض القانون لمبدأ الفصل بين السلطات، وأجاب عن السؤال في 11 مبحثًا فرعياً.
ذكر خفاجي أن استقلال السلطة القضائية جاء في 10 نصوص دستورية باعتبارها أحد الضمانات الأساسية في المجتمع المتمثلة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، فضلًا عن أنها سلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها من الدستور وليس من التشريع الذي لا يجوز له إهدار تلك السلطة.
من بين تلك النصوص المادة 185 التي أقرت أن لكل جهة قضائية أن تقوم على شؤونها وألزمت مجلس النواب بأخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها، وجميع تلك النصوص فرضت كضمانة لاستقلال السلطة القضائية في مواجهة السلطتين الأخريين.
وحول مدى انتقاص المشروع من استقلال القضاء وانتهاك حرمة الدستور، قال إن السلطة التشريعية (البرلمان) قد تستتر وراء أحد الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور لتمارس نشاطًا آخر يمنعه الدستور صراحةَ أو ضمنًا وهو ما حدث مع إصدار مشروع قانون "اختيار رؤساء الهيئات" وهو ما يسمى بالإنحراف التشريعي يتعين سدّه.
وأوضح البحث أن المشرع (البرلمان) أخفى النوايا الحقيقية التي دفعته لإصدار القانون في عجلة مريبة في تمريره ولهفة في إصداره. مؤكدًا أن المشرع خلط الأغراض المخالفة للدستور –مبدأ استقلال القضاء- بأغراض ظاهرها الصحة ليحقق خفية ما عجز علانية عن إنفاذه.
وعن مبدأ الأقدمية التي تسود في اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية وتعامل مجلس النواب معه، قال معدّ البحث إن مجلس النواب تجاهل أنه في ظل النظام القضائي لا يجوز أن يكون المرؤوس رئيسًا لرئيسه، وأن الأقدمية هي مبدأ عريق في القضاء المصري والقانون الجديد يهدمه.
وذكر أن حرية إرادة القضاة تعني حرية الاختيار ولا يعهد بهذا الاختيار إلى رئيس الجمهورية وحده، وبالقانون الجديد حُرمَ القضاة من اختيار رؤسائهم الاختيار الحر وهو ما يؤدي إلى إثارة الفتنة داخل الأسرة القضائية الواحدة.
وفي المبحث الخامس، ناقشت الدراسة موقف رئيس الجمهورية من السلطات، وأشارت إلى أن دستور 1971 نص في مادته 73 بأن رئيس الجمهورية يرعى الحدود بيت السلطات لتأدية دورها في العمل الوطن، لكن في الدستور الجديد لم يعد (الرئيس) حكمًا بين السلطات الثلاث ولم يعد هناك في مصر دستورياً من له سلطة حل الخلافات التي قد تنشب بين "سلطات الدولة" سوى القضاء ذاته الضمان الوحيد للعدل والانصاف.
ولفت إلى أن المادة 173 من دستور 1971 نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويرعى شئونها المشتركة، مؤكدًا أن هذا النص ألغي في دستور 2014 وجاءت المادة 188 منه خالية من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية وهو ما يغل يد الرئيس عن التدخل في شئون العدالة بمعناها الواسع.
وأوضح أن الدستور الجديد الذي جاء معبرًا عن إرادة الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضع حدًا لتغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على مبدأ استقلال القضاء التي أرستها كافة الدساتير.
ومضت الدراسة في التفسير بأن مجلس النواب يطبق الدستور بمعيارين الأول فيما يخص اختيار رئيسه، والثاني اهدراه 10 نصوص دستورية عن استقلال القضاء في اختيار رؤسائه، مضيفة أن مجلس النواب قنن لنفسه اختيار رئيسه ومنع تدخل رئيس الجمهورية، وجعل علمه بمجرد الاخطار تطبيقًا للدستور، ويريد تشريعًا يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات مخالفًا بذلك مواد الدستور العشرة.
وذهب بأن مشروع القانون ميز بين الجهات والهيئات القضائية عن بعضها البعض، عندما ترك المحكمة الدستورية العليا تختار رئيسها ونائبيه من جميعتها العمومية حسبما جاء بالمادة 193 من الدستور الحالي، بينما جعل اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية في يد الرئيس، مخلاً بمبدأ المساواة. مشيرًا إلى التماثل في المراكز القانونية بين الجهات والهيئات الخمسة وضرورة تطبيق المادة على كافة الهيئات.
ولفت إلى أن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية في مشروع القانون جاء بطريق الأسلوب الافتراضي المتلاحق المتمثل في اختيار رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس خلال 60 يومًا وإن رشح المجلس أقل من 3 أو تأخر في ارسال المرشحين وقتها يختار الرئيس الرئيس من بين أقدم 7.
وأضاف أن تلك الطريقة الافتراضية التي انتهجها مشروع القانون الجديد، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتحديدًا في زمن حمورابي سادس ملوك الأسرة البابلية القديمة واستمر حكمه منذ 1728 حتى 1686 قبل الميلاد. وقال إن "ذلك يبين أن مشروع القانون ينم عن أن مجلس النواب استغان بهواة من المبتدئين في العلم القانوني الرصين ويفتقدون حرفة وصناع التشريع.
وتطرقت الدراسة إلى مدى تطابق مشروع القانون مع المعايير والمواثيق والقوانين الدولية الموقعة عليها القاهرة مع دول العالم، مؤكدة أنه لا يجوز أن تتدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء أو إعادة تنظيمه بما يمس استقلاله أو ينتقص منه.
وذكرت الدراسة أن استقلال السلطة القضائية أصبح جزءًا من الضمير العالمي والوجدان الانساني عصي على التعديل أبي على التبديل، لافتة إلى أن الأسس الجوهرية لاستقلال السلطة القضائية تعني التزام المشرع بصياغة مبدأ استقلال السلطة القضائية في نصوص تحميها من الاعتداء والانكار، وأنه لا يمكن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم إلا من خلال قضاء مستقل في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت أن مبدأ استقلال القضاء مبدأ دولياً هامًا يشكل التزامًا دولياً على كافة الدول وفق ما جاء في مؤتمر العدالة الجنائية في العالم الغربي الذي عقد في مدينة سيراكوزا بايطاليا عام 1985.
ودعت الدراسة مجلس النواب الاستجابة لاستقلال القضاة وتطبيق نص طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية على سائر رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وانتهت الدراسة بالقول أن "مشروع القانون يحيي مذبحة القضاة في ستينات القرن الماضي، ووصفه أنه لا استواء له ولا من كيان يقيمه وينهدم من أساسه ليفقد شرعية وجوده دستورياً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.