تبنت «لجنة البشري الإخوانية» ضمن ما انتهت من تعديل بعض مواد دستور 1971 أن يكون ترتيب إعادة بناء نظام الدولة الدستوري إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري، ثم تشكيل «لجنة المائة» بواسطة الأعضاء المنتخبين في المجلسين، لوضع مشروع الدستور، ثم يلي ذلك انتخاب رئيس الجمهورية!! وقد قرر المجلس العسكري الحاكم إلغاء دستور 1971 بأكمله، كما أصدر هذا المجلس «الدستور المؤقت» الذي تضمن المواد التي سبق أن عدلتها اللجنة المذكورة، وذلك بعد تعديل المجلس لها، رغم إقرارها في استفتاء شعبي، ولم يعرض الدستور المؤقت، ولا تعديل المواد التى وضعتها «لجنة البشري الإخوانية» للاستفتاء الشعبي، ولقد كرر رئيس وأعضاء هذه اللجنة في وسائل الإعلام المختلفة، حتمية الالتزام بالترتيب المذكور آنفاً في خطوات ومراحل إعادة بناء النظامين الدستوري والسياسي للدولة، وزعموا كذلك حتمية الالتزام بوجود «مجلس الشوري» بنص المواد التي طرحت للاستفتاء، وأنه لا يجوز تعديل الترتيب لمراحل إعادة بناء الدولة، أو تعديل أية كلمة في المواد التي عرضت في الاستفتاء إلا بناء علي استفتاء شعبي جديد بحجة أن الشعب قد أقرها من قبل!! وقد عبرت بعض القوي السياسية، مع عدد من الشخصيات العامة منذ أيام عن ضرورة الإسراع في إجراءات إعادة «بناء النظام الدستوري المدني» للبلاد، وذلك بالإسراع في إجراء انتخابات الرئاسة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب، مع إلغاء «مجلس الشوري» لعدم الحاجة إليه بحالته حيث لا يملك رقابة الحكومة، ولا دور له جدي يمارسه في التشريع للبلاد!!، ولتوفير نفقاته التي تصل إلي عشرات الملايين من الجنيهات سنوياً!! وقد ذهب رأى آخر، إلي تأخير انتخابات هذا المجلس، إلي ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، علي أن يجري تعديل لاختصاصاته بحيث تكون له ولاية التشريع والرقابة علي الحكومة، علي نحو مماثل لمجلس الشيوخ!! وقد أثارت هذه الاقتراحات والمبادرات التساؤل عن مدي وجود عقبة دستورية أو قانونية تمنع الأخذ بها؟! وللإجابة عن هذا السؤال، فإنه يتعين بيان الأساس الدستوري الصحيح لولاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطتين التشريعية والتنفيذية منذ تخلي الرئيس المخلوع عن منصبه، بعد نجاح ثورة 25 يناير!! ومبدئياً فإنه لا يمكن الزعم بأن مصدر سلطات المجلس الأعلي هو تفويض دستوري صحيح، من الرئيس المخلوع حسبما ورد في خطاب تنحيه، من أنه قد كلف القوات المسلحة بعد «التخلي» بإدارة شئون البلاد!! وأساس ذلك أنه بمجرد تخليه عن منصبه، نتيجة لضغوط الثوار في ميادين التحرير، وفشل القمع الذي كانت تمارسه بوحشية وبربرية قوات الشرطة والأمن المركزي لإخماد الثورة الشعبية في 25 يناير فإنه لا يملك «الرئيس المخلوع» بعد نجاح هذه الثورة في هزيمة وإسقاط النظام الاستبدادي الذي كان يرأسه وإجبار الثوار له، علي التخلي عن منصبه أن يفوض بدلاً منه قيادة القوات المسلحة، فهذا التفويض لا سند له في الواقع في الدستور الصادر 1971 والنافذ في هذا الوقت حيث يتولي طبقاً للمادة 84 من هذا الدستور «منصب الرئيس» عند خلو المنصب، إما رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية، بصفة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس الجديد خلال ستين يوماً، ولا شأن للقوت المسلحة في هذا الخصوص، بل الصحيح أنه قد تم نتيجة لنجاح الثورة إسقاط دستور 1971 طبقاً لما تحتمه الشرعية الدستورية الثورية، وبالتالي فإن تولي قيادة القوات المسلحة للسلطة يكون أساسه هذه الشرعية الدستورية الثورية، وبتفويض مصري من الشعب الذي انتصرت ثورته، وبناء علي ذلك فإن ما قرره المجلس العسكري من تكليف لجنة البشري الإخوانية بإعداد تعديل لبعض مواد دستور 1971 يكون قراراً قد ورد علي غير محل، حيث سقط هذا الدستور بأكمله بنجاح الثورة، وبالتالي يكون باطلاً ما قامت به اللجنة المذكورة من اقتراح تعديل عدد محدد من مواد دستور 1971 ويكون إقرار هذه التعديلات في الاستفتاء الشعبي باطلاً ولا سند له ولا أثر لوروده علي غير محل، فلا يتصور أن تؤول السلطة بالتفويض من الشعب الثائر للقوات المسلحة وفقاً للشرعية الدستورية الثورية، ويبقي الدستور الساقط نافذاً بحيث يمكن تعديل بعض أحكامه وفق مقترحات تلك اللجنة التي لا سند دستورياً أو شرعياً لوجودها وتشكيلها لأنها ليست مفوضة شعبياً أو معبرة عن الإرادة الشعبية الثورية العامة ولا أساس أوكل لمهمتها، فليس لوجودها أساس إلا قرار المجلس الأعلي الذي صدر ولا أثر له لانعدام محله!! ولذلك فإنه لا يجوز الاحتجاج بموافقة الشعب في الاستفتاء علي تعديل المواد المذكورة، ويؤكد ذلك قرار إسقاط المجلس العسكري لدستور 1971 بعد الاستفتاء بناء علي الشرعية الدستورية الثورية كما أنه قد أصدر دستوراً مؤقتاً أدمج فيه بعض أحكام تلك المواد معدلة منه، دون عرض أي من ذلك علي الاستفتاء ومن ثم فإنه يجوز لهذا المجلس وحده أن يعدل في مواد الدستور المؤقت دون حاجة لاستفتاء بما يحقق مطلب الإسراع في بقاء النظام الدستوري الجديد للدولة، وذلك بتقديم انتخاب رئيس الجمهورية علي انتخاب مجلس الشوري، ولذلك يتعين تعديل المواد 60، (25 - 29) من الدستور المؤقت بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بما يحقق أولوية انتخاب رئيس الجمهورية خلال أيام من انتهاء انتخابات مجلس الشعب، مع تشكيل لجنة وضع مشروع الدستور بعد أيام، علي أن تنتهي هذه اللجنة من مهمتها خلال ستين يوماً، وهذه الخطة تصحح ما ابتدعته «لجنة البشرى الإخوانية»، وتحقق الاستعجال الحتمي الواجب لإنهاء مهمة المجلس العسكري، ولإعادة بناء النظام الجديد. والله ولي التوفيق. -------- رئيس مجلس الدولة الأسبق