رئيس إسكان النواب: مستأجر الإيجار القديم مُلزم بدفع 250 جنيها بدءا من سبتمبر بقوة القانون    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي تل الهوا بمدينة غزة    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة ودعوات عاجلة للتحرك    اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالموقع الإلكتروني، اعرف الموعد    شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 قبل استهلال التعاملات    انخفاض أسعار الفراخ الأبيض في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    أنس الشريف وقريقع.. مما يخاف المحتل ؟    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    من سيئ إلى اسوأ، الصحف البريطانية تنقلب على محمد صلاح بعد بدايته الباهتة للموسم الجديد    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    «زيزو رقم 3».. وليد صلاح الدين يختار أفضل ثلاثة لاعبين في الجولة الأولى للدوري    من هو الفرنسي كيليان كارسنتي صفقة المصري الجديدة؟ (فيديو صور)    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    "كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    19 عامًا على رحيل أحمد مستجير «أبوالهندسة الوراثية»    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية (2-3)
نشر في الوفد يوم 26 - 11 - 2011

ذكرت فى مقالى السابق أن المواد التى وردت بوثيقة المبادئ الأساسية والخاصة بالحقوق والحريات العامة للمصريين ليست سوى مجرد ترديد لما كان فى دستور 1971 فى هذا الشأن، وكذلك لما ورد فى الدساتير المصرية السابقة سنة 1956 وسنة 1964، هذا فضلاً عن أنها ترديد لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
وبالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، والتى تعتبر جزءاً من النظام القانونى المصرى أى أنها أحكام ملزمة لمصر الدولة طبقاً لأحكام الشرعية الدولية وهى بناء على ذلك أحكام ملزمة وواجبة الاحترام من المشرع المصرى سواء بالنسبة للدستور أو لغيره من القوانين والتشريعات الداخلية، وتأكيداً لذلك فقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان دستورى سيادى قدر نجاح ثورة 25 يناير التزام مصر بجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية التى أبرمتها أو انضمت إليها مصر!! ومن ثم ليس فى هذه الوثيقة جديد مبتدع فى هذا المجال!! والمهم أنه قد خلت الوثيقة من بعض المبادئ الأساسية الواجب النص عليها وعلى رأسها المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية، من حيث حماية وتنظيم الملكية الخاصة والعدالة الضرائبية، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور، ورقابة عدالة الأسعار، مع وجوب أن يتم التصرف فى ملكية الشعب أى فى الأموال العامة عقارية أو منقولة، وكذلك فى منح التزامات استقلال المرافق العامة وإدارتها، بمقتضى قانون خاص فى كل حالة بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فقد ثبت أنه خلال الثلاثين عاماً من حكم الرئيس المخلوع قد ساد الاستغلال والفساد، فى التصرف فى أراضى الدولة وفى مصادر الثروة الطبيعية من البترول والغاز وغيرهما من التزامات المرافق العامة وذلك لعدم وجود نص بالدستور يوجب التصرف فى هذه الملكية الشعبية والمرافق العامة بعد موافقة ممثلى الشعب الذى له وحده حق التصرف فيها، وقد كان دستور 1971 المعدل يتضمن النص على أن يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون، وليس بقانون خاص فى كل حالة!! كما كان الأمر فى ظل دستور 1923، حيث منحت التزامات المرافق العامة من كهرباء وتعمير ومياه بعد موافقة البرلمان بموجب قوانين فى كل حالة قبل ثورة 23 يوليو 1952 وكذلك بعد هذه الثورة فى ظل دستور 1956 وسنة 1964 مثل عقود البترول وعقد استغلال شركة المنتزه والمقطم.. إلخ، ولذلك فقد ساد الفساد فى ظل النظام الشمولى والاستبدادى للرئيس المخلوع فى التصرف فى ملكية الشعب وفى إدارة واستغلال المرافق العامة، وكذلك فإنه يجب أن ينص على اشتراط موافقة مجلسى الشعب والشورى، بأغلبية خاصة على أى نقل لبنود الميزانية من باب إلى باب آخر، وكذلك من قسم إلى قسم آخر من أقسام الموازنة المخصصة لوزارة أو هيئة معينة إلى جهة أخرى ولو من ذات الباب، وقد كان هذا هو الوضع فى ظل دستور 1923، حيث إن نقل الاعتماد من قسم خاص بوزارة الثقافة مثلاً إلى وزارة الصحة فى الباب الأول الخاص بالأجور، يعنى تعيين أطباء وممرضين بدلاً من فنانين أو عاملين بالآثار، وقد تم ارتكاب هذا العدوان على الموازنة العامة، بالنص على جواز ذلك دون موافقة البرلمان فى تأشيرات قانون الميزانية السنوى، وقد جعل ذلك الميزانية تحت تصرف الحكومة مع عدم التقيد بالخطة، التى بناء عليها يتم تخصيص الاعتمادات بموافقة البرلمان لكل جهة من الجهات، وبذلك أصبح البرلمان لا يعتمد سوى الإجمالى لكل باب فى جميع الأقسام!! مما ترتب عليه، أن الحساب الختامى يكون أمراً مختلفاً تماماً، عن الميزانية التى يقرها مجلسا الشعب والشوري!! وبذلك تنعدم الرقابة المالية البرلمانية على الميزانية وسياسة الحكومة المالية!!، ويتعين أيضاً النص فى الوثيقة المذكورة على حظر التفويض فى أى من اختصاصات البرلمان بمجلسيه لرئيس الجمهورية إلا فى حالة الحرب والطوارئ العامة لمدة مؤقتة، وفى مسائل محددة وبشروط حاكمة وبحيث لا يجوز هذا التفويض إلا لمدة سنة مالية أو حتى تاريخ انتهاء الطوارئ أو الحرب أيهما أقرب مع ضرورة تقديم تقرير مالى وسياسى، مما يتم بشأن هذا التفويض إلى البرلمان سنوياً أو فور انتهاء مدة التفويض أيهما أقرب!!، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث فى الثلاثين عاماً الماضية، من منح التفويض للرئيس المخلوع طوال هذه المدة بشأن تسليح القوات المسلحة بدعوى المحافظة على سرية التعاقدات الخطيرة الخاصة بهذه الأسلحة، بينما المفروض أن تخضع هذه التعاقدات للرقابة المالية والسياسية للبرلمان، مع مراعاة السرية الواجبة!! وجدير بالذكر أن البرلمانات لم تنشأ منذ وثيقة «الماجتا كارتا» إلا لتقييد سلطة الملوك المطلقة فى إعلان الحروب، وحشد الجيوش وصرف أموال الموازنات دون حسيب أو رقيب!! ولضيق الوقت حتى الانتخابات المقبلة ولتبنى التيار الإسلامى السلفى الرفض للوثيقة المذكورة بحجة أنها تمثل قيداً على إرادة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولأن هذه الوثيقة كما يزعمون تمثل التفافاً على إرادة الشعب فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 بواسطة لجنة البشرى الإخوانية، بينما الحقيقة أنه تم إلغاء دستور 1971 وعدلت هذه المواد وأدمجت فى الدستور المؤقت الذى صدر دون استفتاء شعبى، وذلك استناداً إلى ممارسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الدستورية الثورية المستمدة من نجاح ثورة 25 يناير، ومنذ أيام تم إعلان تعديل مشروع الوثيقة بمراعاة ما أبدته التيارات الإسلامية الرافضة لها، حيث حذف وصف «المدنية للدولة» كما عدلت المادتان 9 و10 بحيث أصبح اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى إبداء الرأى فقط فى التشريعات الخاصة بهذه القوات مع مناقشة مشروع الميزانية مع مراعاة السرية، ولم يعد ثمة حجة للرفض لهذه الوثيقة الإرشادية ويجب أن تسمو المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية.
--------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.