وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    هو صريح وعلى الصحفيين تقدير ذلك، متحدثة البيت الأبيض تبرر وصف ترامب لمراسلة ب"خنزيرة"    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    الأزهر ينظِّم مهرجانًا ثقافيًّا للطفل المبدِع والمبتكِر    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    التحقيق 4 موظفين لاتهامهم بالتعدي على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    أسامة كمال: نتنياهو يتجول في جنوب سوريا.. وحكومتها لا هنا ولا هناك تكتفي ببيان «انتهاك خطير».. وبس كده!    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية (2-3)
نشر في الوفد يوم 26 - 11 - 2011

ذكرت فى مقالى السابق أن المواد التى وردت بوثيقة المبادئ الأساسية والخاصة بالحقوق والحريات العامة للمصريين ليست سوى مجرد ترديد لما كان فى دستور 1971 فى هذا الشأن، وكذلك لما ورد فى الدساتير المصرية السابقة سنة 1956 وسنة 1964، هذا فضلاً عن أنها ترديد لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
وبالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، والتى تعتبر جزءاً من النظام القانونى المصرى أى أنها أحكام ملزمة لمصر الدولة طبقاً لأحكام الشرعية الدولية وهى بناء على ذلك أحكام ملزمة وواجبة الاحترام من المشرع المصرى سواء بالنسبة للدستور أو لغيره من القوانين والتشريعات الداخلية، وتأكيداً لذلك فقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان دستورى سيادى قدر نجاح ثورة 25 يناير التزام مصر بجميع المعاهدات والاتفاقات الدولية التى أبرمتها أو انضمت إليها مصر!! ومن ثم ليس فى هذه الوثيقة جديد مبتدع فى هذا المجال!! والمهم أنه قد خلت الوثيقة من بعض المبادئ الأساسية الواجب النص عليها وعلى رأسها المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية، من حيث حماية وتنظيم الملكية الخاصة والعدالة الضرائبية، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى للأجور، ورقابة عدالة الأسعار، مع وجوب أن يتم التصرف فى ملكية الشعب أى فى الأموال العامة عقارية أو منقولة، وكذلك فى منح التزامات استقلال المرافق العامة وإدارتها، بمقتضى قانون خاص فى كل حالة بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فقد ثبت أنه خلال الثلاثين عاماً من حكم الرئيس المخلوع قد ساد الاستغلال والفساد، فى التصرف فى أراضى الدولة وفى مصادر الثروة الطبيعية من البترول والغاز وغيرهما من التزامات المرافق العامة وذلك لعدم وجود نص بالدستور يوجب التصرف فى هذه الملكية الشعبية والمرافق العامة بعد موافقة ممثلى الشعب الذى له وحده حق التصرف فيها، وقد كان دستور 1971 المعدل يتضمن النص على أن يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون، وليس بقانون خاص فى كل حالة!! كما كان الأمر فى ظل دستور 1923، حيث منحت التزامات المرافق العامة من كهرباء وتعمير ومياه بعد موافقة البرلمان بموجب قوانين فى كل حالة قبل ثورة 23 يوليو 1952 وكذلك بعد هذه الثورة فى ظل دستور 1956 وسنة 1964 مثل عقود البترول وعقد استغلال شركة المنتزه والمقطم.. إلخ، ولذلك فقد ساد الفساد فى ظل النظام الشمولى والاستبدادى للرئيس المخلوع فى التصرف فى ملكية الشعب وفى إدارة واستغلال المرافق العامة، وكذلك فإنه يجب أن ينص على اشتراط موافقة مجلسى الشعب والشورى، بأغلبية خاصة على أى نقل لبنود الميزانية من باب إلى باب آخر، وكذلك من قسم إلى قسم آخر من أقسام الموازنة المخصصة لوزارة أو هيئة معينة إلى جهة أخرى ولو من ذات الباب، وقد كان هذا هو الوضع فى ظل دستور 1923، حيث إن نقل الاعتماد من قسم خاص بوزارة الثقافة مثلاً إلى وزارة الصحة فى الباب الأول الخاص بالأجور، يعنى تعيين أطباء وممرضين بدلاً من فنانين أو عاملين بالآثار، وقد تم ارتكاب هذا العدوان على الموازنة العامة، بالنص على جواز ذلك دون موافقة البرلمان فى تأشيرات قانون الميزانية السنوى، وقد جعل ذلك الميزانية تحت تصرف الحكومة مع عدم التقيد بالخطة، التى بناء عليها يتم تخصيص الاعتمادات بموافقة البرلمان لكل جهة من الجهات، وبذلك أصبح البرلمان لا يعتمد سوى الإجمالى لكل باب فى جميع الأقسام!! مما ترتب عليه، أن الحساب الختامى يكون أمراً مختلفاً تماماً، عن الميزانية التى يقرها مجلسا الشعب والشوري!! وبذلك تنعدم الرقابة المالية البرلمانية على الميزانية وسياسة الحكومة المالية!!، ويتعين أيضاً النص فى الوثيقة المذكورة على حظر التفويض فى أى من اختصاصات البرلمان بمجلسيه لرئيس الجمهورية إلا فى حالة الحرب والطوارئ العامة لمدة مؤقتة، وفى مسائل محددة وبشروط حاكمة وبحيث لا يجوز هذا التفويض إلا لمدة سنة مالية أو حتى تاريخ انتهاء الطوارئ أو الحرب أيهما أقرب مع ضرورة تقديم تقرير مالى وسياسى، مما يتم بشأن هذا التفويض إلى البرلمان سنوياً أو فور انتهاء مدة التفويض أيهما أقرب!!، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث فى الثلاثين عاماً الماضية، من منح التفويض للرئيس المخلوع طوال هذه المدة بشأن تسليح القوات المسلحة بدعوى المحافظة على سرية التعاقدات الخطيرة الخاصة بهذه الأسلحة، بينما المفروض أن تخضع هذه التعاقدات للرقابة المالية والسياسية للبرلمان، مع مراعاة السرية الواجبة!! وجدير بالذكر أن البرلمانات لم تنشأ منذ وثيقة «الماجتا كارتا» إلا لتقييد سلطة الملوك المطلقة فى إعلان الحروب، وحشد الجيوش وصرف أموال الموازنات دون حسيب أو رقيب!! ولضيق الوقت حتى الانتخابات المقبلة ولتبنى التيار الإسلامى السلفى الرفض للوثيقة المذكورة بحجة أنها تمثل قيداً على إرادة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولأن هذه الوثيقة كما يزعمون تمثل التفافاً على إرادة الشعب فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971 بواسطة لجنة البشرى الإخوانية، بينما الحقيقة أنه تم إلغاء دستور 1971 وعدلت هذه المواد وأدمجت فى الدستور المؤقت الذى صدر دون استفتاء شعبى، وذلك استناداً إلى ممارسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة الدستورية الثورية المستمدة من نجاح ثورة 25 يناير، ومنذ أيام تم إعلان تعديل مشروع الوثيقة بمراعاة ما أبدته التيارات الإسلامية الرافضة لها، حيث حذف وصف «المدنية للدولة» كما عدلت المادتان 9 و10 بحيث أصبح اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى إبداء الرأى فقط فى التشريعات الخاصة بهذه القوات مع مناقشة مشروع الميزانية مع مراعاة السرية، ولم يعد ثمة حجة للرفض لهذه الوثيقة الإرشادية ويجب أن تسمو المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية.
--------
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.