تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم صناعي 3 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة (الموعد والرابط)    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    مالطا تعلن اعترافها بدولة فلسطين في سبتمبر    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    المفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى تعيين مدير لمكتب الأمن الاقتصادي بأسرع وقت ممكن    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تغيير إيجابي في الطريق إليك .. برج العقرب اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    أميرة سليم تطلق «أوبرا ريمكس»: الأوبرا ليست مملة وسبقت السينما في تقديم الدراما    تقدم مهني ملموس لكن بشرط.. حظ برج القوس اليوم 30 يوليو    أحمد فؤاد سليم: الجيش شكّل وجداني.. وكنت إنسانًا بلا اتجاه    متحدث "الموسيقيين" يبارك للفائزين بالتجديد النصفى: نحتاج كل صوت مخلص    اليوم، طرح تذاكر حفل الموسقار العالمي عمر خيرت في دبي أوبرا    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    في الجول يكشف سبب غياب كريم فؤاد وأحمد كوكا عن ودية الأهلي ضد إنبي    ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط لو تكرر نفس الموقف مع الإسماعيلي    آس: روديجر وألابا في طريقهما للرحيل عن ريال مدريد    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أخبار كفر الشيخ اليوم... إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    رئيس مبيعات الركوب ب"جي بي أوتو": طرح 5 طرازات تؤكد ريادة شيري في السوق المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    مصرع شاب سقط من علو في أكتوبر    الجامعات الأهلية الأقل تكلفة في مصر 2026.. قائمة كاملة بالمصروفات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير الخارجية السعودي تنسيق المواقف المشتركة    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    ماذا جاء في البيان الختامي لمؤتمر نيويورك لحل الدولتين؟    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    خالف توقعات الأطباء ومصاب بعيب في القلب.. طفل مولود قبل أوانه ب133 يومًا يدخل موسوعة «جينيس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الدستوري المستشار شفيق أمام يكتب ل»الأخبار«:
المادة 179 من الدستور لا تلغوها بل اجعلوها حصناً حصيناً للحريات العامة
نشر في الأخبار يوم 21 - 02 - 2011

هذه التعديلات الدستورية عام 2007 التي كتبت بقلم مغموس بالبغي والطغيان والتجبر والتكبر، والاستهانة بحقوق الشعب وحرياته، وبمبدأ سيادة القانون، والشرعية الدستورية، وبالعدوان علي هذه الشرعية وعلي القيم الانسانية والاجتماعية والخلقية التي تقوم عليها الدساتير.
هذه التعديلات الدستورية، لم يقف امام غلوها واسرافها وافتئاتها علي حقوق الشعب وحرياته، ما يردعها عما تريده من قهر له واذلاله، والافتئات علي كل امل للإنسان في عيش كريم، آمن علي نفسه وعلي اولاده، وعلي بيته وعلي حياته الخاصة، من اي عدوان عليها.
فتفتق اذهان من اعدوا هذه التعديلات عن نص لا مثيل له في اي دستور، وفي أية دولة في العالم كله، نص يفرغ الدستور من مضمونه، ومن مبادئه والقيم الجوهرية الأساسية التي تقوم عليها كل الدساتير ، بل يجرد الدستور من مكانته ومرتبته العليا بين كل القوانين، ويجرده من أبوته للقوانين جميعاً.
سمو الدستور
فلم يعد الدستور، بعد التعديلات التي أجريت عليه في عام 2007 يتميز علي غيره من القوانين بالسيادة والسمو، ولم يعد لقواعده ومبادئه الحق في أن تستوي علي القمة من البنيان القانوني للدولة، ولم يعد لها الحق في أن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي تلتزم الدولة الخضوع لها في تشريعها وقضائها وفي مجال مباشرتها لأعمالها التنفيذية، وأن يكون الدستور أباً لكل القوانين كما هو مقرر في كل النظم الدستورية والقانونية، بل أصبح قانون مكافحة الإرهاب يتميز علي الدستور بالسيادة والسمو، ويتبوأ مقام الصدارة علي قواعد الدستور ذاتها، بل علي أهم قواعده ومبادئه، وهي الحريات الشخصية والعامة التي يفترض أن يكفلها الدستور ويصونها، فجاء التعديل الدستوري في سنة 2007 ليبيح لقانون من قوانين الدولة أن يدوسها في طريقه، وليبيح للسلطة التنفيذية أن تنتهكها وقتما تشاء وحينما تشاء.
تجريد الدستور من أهم مقوماته
ذلك أن تميز الدستور عن غيره من قواعد قانونية في النظام القانوني لأي دولة، أنه كفيل الحريات وموئلها، بل إن هذه الحريات العامة التي يكفلها الدستور، لها قيمة دستورية تعلو الدستور ذاته، لأنها ليست من صنعه، أنها حقوق طبيعية للإنسان/ تسبق وجود الدستور بل وجود الدولة ذاتها..
إلا أن التعديل الدستوري عام 2007 قد جرد الدستور المصري من هذا الحق، ليهدرها بموافقة مسبقة من الدستور علي تفويض السلطة التشريعية، في إهدار الحريات العامة والشخصية التي ينص عليها الدستور من خلال ما تسنه من تشريعات لمكافحة الإرهاب، كما فوض أجهزة الدولة التنفيذية في إهدار هذه الحريات والحرمات لدي مكافحة الإرهاب.
تعطيل الرقابة الدستورية علي القوانين
ولم يكتف النظام السابق، بما اقترفه من جرم في حق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، وفي عدوانه علي المحكمة الدستورية عام 1998 بالقرار الجمهوري بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت علي هذه المحكمة، بالحد من الأثر الرجعي لأحكامها، بالنسبة إلي بعض القوانين التي تقضي بعدم دستوريتها، فلا يفيد من الحكم عن الفترة السابقة علي صدوره إلا من قام برفع الدعوي، إذ يعتبر القانون بالنسبة له وحده غير دستوري، دون غيره من سائر المواطنين الذي أضيروا من هذا القانون.
لم يكتف النظام السابق بهذا العدوان علي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، بل جاء عدوانه أشد فتكاً بهذه الرقابة، ليقتلعها من جذورها بالنسبة إلي بعض القوانين، فيعطل الرقابة عليها، لأنها تحمل اسماً أطلقته عليها السلطة التشريعية التي أقرتها وهو اسم قانون مكافحة الإرهاب.
المادة 179 من الدستور
كانت المادة 179 من الدستور، بالأحكام التي استحدثتها التعديلات الدستورية سنة 2007 هي المادة التي ارتكبت كل هذه الآثام، دون أن يعني ذلك أننا نبرئ التعديلات الأخري من الخطيئة التي وقعت فيها بدورها.
ذلك أن المادة (179) من الدستور تبيح لاجهزة الأمن سلطة القبض علي الأفراد وتفتيشهم وحبسهم وتقييد حرياتهم بجميع القيود، والحد من حريتهم في التنقل من اي مكان تحدده لهم هذه الاجهزة، وذلك كله دون حاجة الي استصدار اذن قضائي.
كما تبيح هذه المادة لأجهزة الأمن دخول المساكن وتفتيشها دون اذن قضائي.
وتبيح هذه المادة كذلك لأجهزة الامن، ولاي جهاز في الدولة، ودون اذن قضائي هتك اسرار الناس ومكونات حياتهم الخاصة، من خلال حقها في الاطلاع علي مراسلاتهم البريدية والبرقية والتصنت علي محادثاتهم التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال، وفرض جميع وسائل الرقابة عليها، بل ومصادرتها، دون تقييد اجهزة الامن واجهزة الرقابة بأي قيد من مدة أو سبب، سوي التذرع بمكافحة الإرهاب.
كلمة أصابها الابتذال
ولعلي لم أجد كلمة أصابها الابتذال، كما أصاب كلمة الإرهاب، فباسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب ارتكب بوش كل جرائمه البشعة في حق الشعوب المغلوبة علي أمرها، وباسم مكافحة الإرهاب، أذل هذا النظام الشعب المصري وقهره في ظل قانون الطوارئ.
فالمادة (179) من الدستور، تخول قانون مكافحة الإرهاب، أن يبيح لأجهزة الأمن ارتكاب هذه الفظائع والجرائم، دون اعتداد بالقيم الجوهرية التي يقوم عليها اي دستور، أو الاعتداد بالبناء الأساسي الذي تقوم عليه الدساتير، وبالحقوق الطبيعية للإنسان، التي تقننها الدساتير ولا تنشئها، فلا يجوز الإخلال بجوهرها.
إهدار الحرية الشخصية
فالحرية الشخصية التي هي حق طبيعي، والتي كفلتها المادة 41 من الدستور وجعلتها مصونة لا تمس، لم تعد حقاً طبيعياً مصونا في ظل المادة 179 التي فوضت مجلس الشعب في إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لا يعبأ بهذه الحرية أو بمتطلباتها.
ولأجهزة الأمن في ظل هذا القانون، انتهاك الحرية الشخصية للأفراد/ معتصمين بالقانون الذي يحميهم .
إهدار حرمة المساكن
وحرمة المساكن التي صانتها المادة (44) لم تعد مصونة في ظل المادة 179 التي فوضت مجلس الشعب في إقراره لقانون مكافحة الإرهاب أن يدوس هذه الحرمة بنصوصه، وأن يخول زبانية النظام اقتحام البيوت علي أصحابها آناء الليل وأطراف النهار وتفتيشها وتدنيسها دون أي رادع من قانون، ودون الحصول علي إذن قضائي.
وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، التي كفل الدستور حماية أسرارها في المادة (45) وألزم المشرع بحمايتها، لم تعد كذلك في ظل المادة (179) التي تبيح كشف سريتها لكل من مجلس الشعب بالتشريع الذي تسنه، وأجهزة الأمن بالإجراءات التي تتخذها جورا وقهرا وعدوانا في حق المواطنين.
لذلك فإني أناشد المستشار الفاضل طارق البشري، الذي كان اختياره لرئاسة لجنة تعديل الدستور، اختياراً صادفه التوفيق، لما عرف عنه من إيمان صادق وعميق بالحريات، وبفهم عميق لكل النصوص الدستورية التي تحكمها، أناشده وأناشد اللجنة التي شكلها، ألا تلغي هذه المادة، بل يستبدل بنصها نص جديد، يكون حصناً للحقوق والحريات العامة، وملاذا أميناً لمكتسبات هذه الثورة الشعبية، بعد أن كانت قبراً لهذه الحقوق والحريات، بل وهدماً للركن الركين في بنيان الدستور وأساسه الذي يقوم عليه، ولتكون كذلك شاهداً في التاريخ علي أكبر خطيئة لا يمكن ان يقع فيها اي دستور، وعلي اكبر إنجاز لهذه الثورة الشعبية وهو الانتصار للحريات العامة والانتصاف لمبادئ الدستور، علي انقاض النص الاصلي الذي كان قبرا لهما بحيث يكون نص المادة (179) علي النحو التالي:
"الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة لا يجوز اقتراح تعديلها إلا لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة".
درءا لاقتحام تخوم هذه المبادئ في أي تعديل دستوري مستقبلا ، يهدر هذه الأحكام او ينتقص منها.
المستشار شفيق امام واحد من أهم الخبراء الدستوريين المصريين علي الاطلاق يعمل في الكويت منذ نحو 40 عاما خبيرا دستوريا سابقا لمجلس الأمة ثم خبيرا دستوريا للحكومة الكويتية وقد كتب هذه الدراسة المختصرة المهمة جدا خصيصا للأخبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.