المنوفية تُحذر مواطنيها: أخلوا منازلكم وأراضي النيل فورًا لخطر الفيضان    أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    «معروف» حكمًا لمباراة الزمالك والمحلة.. وأمين عمر للأهلي وكهرباء الاسماعيلية    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)    أسامة كمال يحتفي بذكرى نصر أكتوبر ويستعرض رسالة من أحد مصابي الحرب للرئيس السادات    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    «ناس ليهم مصالح».. باسم مرسي يهاجم منتقدي فيريرا وجون إدوارد    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    إنذار جوي يربك سوتشي.. وتعليق الرحلات في مطارين روسيين    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    خبير عسكري: رفض حماس خطة ترامب سيجعل موقفها سيئًا أمام العالم بوصفها رافضة للسلام    هبوط كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد قرار البنك المركزي    5 أبراج على موعد مع الحظ في أكتوبر 2025.. هل برجك منها؟    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    هيقعد معاكي طول السنة.. طريقة تخزين الليمون في ظل انخفاض أسعاره    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير الدستوري المستشار شفيق أمام يكتب ل»الأخبار«:
المادة 179 من الدستور لا تلغوها بل اجعلوها حصناً حصيناً للحريات العامة
نشر في الأخبار يوم 21 - 02 - 2011

هذه التعديلات الدستورية عام 2007 التي كتبت بقلم مغموس بالبغي والطغيان والتجبر والتكبر، والاستهانة بحقوق الشعب وحرياته، وبمبدأ سيادة القانون، والشرعية الدستورية، وبالعدوان علي هذه الشرعية وعلي القيم الانسانية والاجتماعية والخلقية التي تقوم عليها الدساتير.
هذه التعديلات الدستورية، لم يقف امام غلوها واسرافها وافتئاتها علي حقوق الشعب وحرياته، ما يردعها عما تريده من قهر له واذلاله، والافتئات علي كل امل للإنسان في عيش كريم، آمن علي نفسه وعلي اولاده، وعلي بيته وعلي حياته الخاصة، من اي عدوان عليها.
فتفتق اذهان من اعدوا هذه التعديلات عن نص لا مثيل له في اي دستور، وفي أية دولة في العالم كله، نص يفرغ الدستور من مضمونه، ومن مبادئه والقيم الجوهرية الأساسية التي تقوم عليها كل الدساتير ، بل يجرد الدستور من مكانته ومرتبته العليا بين كل القوانين، ويجرده من أبوته للقوانين جميعاً.
سمو الدستور
فلم يعد الدستور، بعد التعديلات التي أجريت عليه في عام 2007 يتميز علي غيره من القوانين بالسيادة والسمو، ولم يعد لقواعده ومبادئه الحق في أن تستوي علي القمة من البنيان القانوني للدولة، ولم يعد لها الحق في أن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي تلتزم الدولة الخضوع لها في تشريعها وقضائها وفي مجال مباشرتها لأعمالها التنفيذية، وأن يكون الدستور أباً لكل القوانين كما هو مقرر في كل النظم الدستورية والقانونية، بل أصبح قانون مكافحة الإرهاب يتميز علي الدستور بالسيادة والسمو، ويتبوأ مقام الصدارة علي قواعد الدستور ذاتها، بل علي أهم قواعده ومبادئه، وهي الحريات الشخصية والعامة التي يفترض أن يكفلها الدستور ويصونها، فجاء التعديل الدستوري في سنة 2007 ليبيح لقانون من قوانين الدولة أن يدوسها في طريقه، وليبيح للسلطة التنفيذية أن تنتهكها وقتما تشاء وحينما تشاء.
تجريد الدستور من أهم مقوماته
ذلك أن تميز الدستور عن غيره من قواعد قانونية في النظام القانوني لأي دولة، أنه كفيل الحريات وموئلها، بل إن هذه الحريات العامة التي يكفلها الدستور، لها قيمة دستورية تعلو الدستور ذاته، لأنها ليست من صنعه، أنها حقوق طبيعية للإنسان/ تسبق وجود الدستور بل وجود الدولة ذاتها..
إلا أن التعديل الدستوري عام 2007 قد جرد الدستور المصري من هذا الحق، ليهدرها بموافقة مسبقة من الدستور علي تفويض السلطة التشريعية، في إهدار الحريات العامة والشخصية التي ينص عليها الدستور من خلال ما تسنه من تشريعات لمكافحة الإرهاب، كما فوض أجهزة الدولة التنفيذية في إهدار هذه الحريات والحرمات لدي مكافحة الإرهاب.
تعطيل الرقابة الدستورية علي القوانين
ولم يكتف النظام السابق، بما اقترفه من جرم في حق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، وفي عدوانه علي المحكمة الدستورية عام 1998 بالقرار الجمهوري بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت علي هذه المحكمة، بالحد من الأثر الرجعي لأحكامها، بالنسبة إلي بعض القوانين التي تقضي بعدم دستوريتها، فلا يفيد من الحكم عن الفترة السابقة علي صدوره إلا من قام برفع الدعوي، إذ يعتبر القانون بالنسبة له وحده غير دستوري، دون غيره من سائر المواطنين الذي أضيروا من هذا القانون.
لم يكتف النظام السابق بهذا العدوان علي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، بل جاء عدوانه أشد فتكاً بهذه الرقابة، ليقتلعها من جذورها بالنسبة إلي بعض القوانين، فيعطل الرقابة عليها، لأنها تحمل اسماً أطلقته عليها السلطة التشريعية التي أقرتها وهو اسم قانون مكافحة الإرهاب.
المادة 179 من الدستور
كانت المادة 179 من الدستور، بالأحكام التي استحدثتها التعديلات الدستورية سنة 2007 هي المادة التي ارتكبت كل هذه الآثام، دون أن يعني ذلك أننا نبرئ التعديلات الأخري من الخطيئة التي وقعت فيها بدورها.
ذلك أن المادة (179) من الدستور تبيح لاجهزة الأمن سلطة القبض علي الأفراد وتفتيشهم وحبسهم وتقييد حرياتهم بجميع القيود، والحد من حريتهم في التنقل من اي مكان تحدده لهم هذه الاجهزة، وذلك كله دون حاجة الي استصدار اذن قضائي.
كما تبيح هذه المادة لأجهزة الأمن دخول المساكن وتفتيشها دون اذن قضائي.
وتبيح هذه المادة كذلك لأجهزة الامن، ولاي جهاز في الدولة، ودون اذن قضائي هتك اسرار الناس ومكونات حياتهم الخاصة، من خلال حقها في الاطلاع علي مراسلاتهم البريدية والبرقية والتصنت علي محادثاتهم التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال، وفرض جميع وسائل الرقابة عليها، بل ومصادرتها، دون تقييد اجهزة الامن واجهزة الرقابة بأي قيد من مدة أو سبب، سوي التذرع بمكافحة الإرهاب.
كلمة أصابها الابتذال
ولعلي لم أجد كلمة أصابها الابتذال، كما أصاب كلمة الإرهاب، فباسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب ارتكب بوش كل جرائمه البشعة في حق الشعوب المغلوبة علي أمرها، وباسم مكافحة الإرهاب، أذل هذا النظام الشعب المصري وقهره في ظل قانون الطوارئ.
فالمادة (179) من الدستور، تخول قانون مكافحة الإرهاب، أن يبيح لأجهزة الأمن ارتكاب هذه الفظائع والجرائم، دون اعتداد بالقيم الجوهرية التي يقوم عليها اي دستور، أو الاعتداد بالبناء الأساسي الذي تقوم عليه الدساتير، وبالحقوق الطبيعية للإنسان، التي تقننها الدساتير ولا تنشئها، فلا يجوز الإخلال بجوهرها.
إهدار الحرية الشخصية
فالحرية الشخصية التي هي حق طبيعي، والتي كفلتها المادة 41 من الدستور وجعلتها مصونة لا تمس، لم تعد حقاً طبيعياً مصونا في ظل المادة 179 التي فوضت مجلس الشعب في إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لا يعبأ بهذه الحرية أو بمتطلباتها.
ولأجهزة الأمن في ظل هذا القانون، انتهاك الحرية الشخصية للأفراد/ معتصمين بالقانون الذي يحميهم .
إهدار حرمة المساكن
وحرمة المساكن التي صانتها المادة (44) لم تعد مصونة في ظل المادة 179 التي فوضت مجلس الشعب في إقراره لقانون مكافحة الإرهاب أن يدوس هذه الحرمة بنصوصه، وأن يخول زبانية النظام اقتحام البيوت علي أصحابها آناء الليل وأطراف النهار وتفتيشها وتدنيسها دون أي رادع من قانون، ودون الحصول علي إذن قضائي.
وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، التي كفل الدستور حماية أسرارها في المادة (45) وألزم المشرع بحمايتها، لم تعد كذلك في ظل المادة (179) التي تبيح كشف سريتها لكل من مجلس الشعب بالتشريع الذي تسنه، وأجهزة الأمن بالإجراءات التي تتخذها جورا وقهرا وعدوانا في حق المواطنين.
لذلك فإني أناشد المستشار الفاضل طارق البشري، الذي كان اختياره لرئاسة لجنة تعديل الدستور، اختياراً صادفه التوفيق، لما عرف عنه من إيمان صادق وعميق بالحريات، وبفهم عميق لكل النصوص الدستورية التي تحكمها، أناشده وأناشد اللجنة التي شكلها، ألا تلغي هذه المادة، بل يستبدل بنصها نص جديد، يكون حصناً للحقوق والحريات العامة، وملاذا أميناً لمكتسبات هذه الثورة الشعبية، بعد أن كانت قبراً لهذه الحقوق والحريات، بل وهدماً للركن الركين في بنيان الدستور وأساسه الذي يقوم عليه، ولتكون كذلك شاهداً في التاريخ علي أكبر خطيئة لا يمكن ان يقع فيها اي دستور، وعلي اكبر إنجاز لهذه الثورة الشعبية وهو الانتصار للحريات العامة والانتصاف لمبادئ الدستور، علي انقاض النص الاصلي الذي كان قبرا لهما بحيث يكون نص المادة (179) علي النحو التالي:
"الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة لا يجوز اقتراح تعديلها إلا لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة".
درءا لاقتحام تخوم هذه المبادئ في أي تعديل دستوري مستقبلا ، يهدر هذه الأحكام او ينتقص منها.
المستشار شفيق امام واحد من أهم الخبراء الدستوريين المصريين علي الاطلاق يعمل في الكويت منذ نحو 40 عاما خبيرا دستوريا سابقا لمجلس الأمة ثم خبيرا دستوريا للحكومة الكويتية وقد كتب هذه الدراسة المختصرة المهمة جدا خصيصا للأخبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.