أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن المبالغ المالية التي تصرفها الدولة للمرأة الأرملة، تعد من حقها فقط ولا يجب عليها أن توزع هذه الأموال على الورثة، إلا برضائها. جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى على سؤال ورد إليه عبر الصفحة الرسمية نصه "مال من الدولة باسم زوجة توفى زوجها، فهل يجب تقسيم هذا المال على الورثة أم يعطى للزوجة فقط؟" وردت اللجنة أن ما تصرفه المؤسسات والجهات الحكومية من مبالغ مالية إن خرج لزوجة المتوفى من باب الهبة للشخص الموهوب له وعليه فلا يدخل هذا المال ضمن التركة، لأنه لم يتملكه الميت حال حياته، ولأن مانح المال قد وهبه لشخص معين فلا يدخل في التركة ولا يقسم قسمة الميراث.