رجل مقبل على الزواج يريد أن يأتى بكل الجهاز وأن يدفع مهرا نقدا دون كتابة قائمة الجهاز فما رأى الشرع فى ذلك ؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن المهر حق خالص للزوجة سواء كان فى صورة مبلغ من النقود او فى صورة جهاز أعده الزوج لبيت الزوجية، قال تعالي: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، وإذا كان المهر جهازا أعد لبيت الزوجية فإنه يكون تحت يد الزوج و قبضته، و قد تعارف الناس على كتابة ما يسمى قائمة المنقولات الزوجية ضمانا لحق المرأة وحفظا لها. والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامى إذا لم يتعارض مع النص، وقد قال ابن مسعود، رضى الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وعليه فإن المسألة تخضع لاتفاق الطرفين وتفاهمهما، فلو وافقت المرأة على عدم كتابة قائمة المنقولات فهذا لها. تلفظت بكلمة الطلاق على زوجتى غيابيا وأنا لم أدخل بها فماذا أفعل؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إذا طلقت زوجتك قبل الدخول فقد بانت منك ولا عدة عليها ولا حق لك فى أن تراجعها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها. ويجب عليك أن تخبرها وأهلها بذلك حفظا للحقوق ومراعاة لحرمة استمرار علاقتكما ويجب أن تدفع لها نصف ما اتفقتم عليه لقوله تعالى:(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا). ترك أبى قبل وفاته مبلغا من المال مخصصا لمصروف الشهر ومبلغا آخر احتياطيا للطوارئ فهل تقسم على الورثة أم نتركها لمصاريف البيت تصرف منها الأم؟ أجابت لجنة الفتوي: بعد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من أولاده، ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته. وعليه؛ فإن المبالغ المذكورة تدخل فى التركة التى يقتسمها جميع الورثة كل حسب نصيبه منها، إلا إذا تراضى الجميع على ترك هذه المبالغ النقدية لتكون نفقة للأم تصرف منها على نفسها، فلا مانع من ذلك. أريد أن أعرف كيفية الغسل من الجنابة؟ أجابت لجنة الفتوي: إن للغسل من الجنابة صفتين: أ) صفة للغسل الواجب الذى من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه. وهو ما جمع شيئين: الأول: النية. وهى أن يغتسل بنية رفع الحدث. والثاني: تعميم الجسد بالماء. ب) صفة الغسل الكامل وهو: ما جمع بين الواجب والمستحب. ووصفه كالآتي: يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه فيفيض الماء عليه، حتى يروى كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. ودليله ما فى الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضى الله عنهما قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده فى الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. ومن اقتصر على الصفة الأولي: من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء فى الغسل. سبعة رجال يمتلكون قطعة أرض فقاموا بهبة الأرض للتربية والتعليم وبعد ذلك يريدون الرجوع فى الهبة؟ أجابت لجنة الفتوي: إن الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها، وذلك لما رواه مالك فى الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن أبا بكر نحلها (وهبها) جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، و لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وإرث فاقتسموه على كتاب الله. هل يجوز لى أن أجهر بالقراءة فى سنة المغرب إذا كنت إمامًا لمن يصلى صلاة المغرب؟ أجابت لجنة الفتوي: نعم يجوز لك الجهر بالقراءة فى صلاة سنة المغرب إذا ائتم بك غيرك ممن يصلى المغرب. رجل مات وترك ثلاث بنات وزوجة، وله أب وأم وإخوة ذكور وإناث فكيف توزع التركة؟ أجابت لجنة الفتوي: بعد أن يخرج من التركة قدر الديون التى على الميت, وتسدد قبل قيامهم بالتوزيع, لقوله تعالي: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ. توزع التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضا لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). وللبنات الثلاث الثلثان, لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) وللأم السدس فرضا, لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبًا لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). ولا شيء للإخوة الذكور والإناث لحجبهم بالأب. فالمسألة من أربعة وعشرين سهما وآلت إلى سبعة وعشرين سهما للبنات 16 سهما وللزوجة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم.