توفي زوجي، عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟ الاجابة من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية مؤخر الصداق دين على التركة تستوفيه الزوجة قبل تقسيم تركة زوجها، وما بقي يعد تركة لورثته بمن فيهم زوجته. فبوفاةزوج السائلة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا،ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادهاوعدم المعصب لها، ولإخوته وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثمن والسدس والنصفللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا عاصب أقرب. والمسألةمن أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللبنت اثناعشر سهمًا، وللإخوة والأخوات الأشقاء خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى. هذاإذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غيرمن ذكروا، وإذا لم يكن له فرع يستحق وصية واجبة. واللهسبحانه وتعالى أعلم.