السؤال: توفي رجل وترك زوجة حاملا في شهرها السادس وللمتوفي أخوة الأشقاء ويريد الورثة توزيع التركة علي المذكورين.فكيف يتم توزيعها؟؟ الجواب من دار الإفتاء المصرية هذه التركة فيها حمل، والحمل كما ورد في المادة 42 من القانون77 لسنة43 قانون العقوبات، يجب أن يوقف له أوفر النصيبين علي احتمال أنه ذكر أو أنثي ، وفي فرض هذه المسألة نقول أنه إذا فرضنا أن الجنين ولدا، فيكون له أوفر النصيبين حيث سيكون للزوجة ثمن التركة ولهذا الحمل الذي فرض أنه ذكر ،يكون للابن الباقي بعد الثمن تعصيبا ولا شيء للإخوة الأشقاء لحجبهم للابن الأقرب منهم جهة.
أما إذا فرضنا أنه أنثي فيكون للزوجة ثمن التركة وللبنت نصف التركة فرضا من فرائضها ولعدم وجود ممن يعصبها، وهنا إذا كانت منفردة ، فإن كانت أكثر أي بنتين سيكون لهما ثلثي التركة مناصفة بينهما فرضا، وعلي كل الأحوال نفرضه ولدا لأن له أوفر النصيبين.
أما إذا لم يولد الحمل أو سقط ميتا تنحصر التركة للزوجة فلها ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الشقاء بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين وما بعد الربع للأشقاء فرضا. هذا والله تعالي أعلي وأعلم