السؤال: مات أخي وترك أربع زوجات . فقامت كل زوجة بأخذ الربع من التركة. فقلت لهن وأين نصيبي في تركة أخي الشقيق فوقفن وقلن: ليس لك شيء. لأن كل زوجة أخذت نصيبها في زوجها وهو الربع فما رأي الدين في ذلك؟ *. يجيب الشيخ محمدي حسن خضر وكيل مديرية أوقاف الجيرة: الربع نصيب اثنين من الورثة وهما: الزوج إذا كان للزوجة ولد سواء كان الولد منه أو غيره. لقوله تعالي : "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن" "النساء/12" والمراد بالولد هنا هو الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثي. * والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث مذكر ومؤنث لقوله تعالي : "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد" "النساء/12". ويلاحظ أن نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات عند التعدد واحد لا يتغير . لقوله تعالي : "ولهن الربع مما تركتم" "النساء/12" بصيغة الجمع. فلو أعطينا كل واحدة الربع وكان عند الميت اربع زوجات كما هو وارد في السؤال. لاستغرق نصيبهن جميع التركة. وهذا لم يقل به أحد من العقلاء. فلذلك تأخذ الواحدة فأكثر الربع. ولا يزيد نصيب الزوجات في حال التعدد شيئا عن القدر الذي حدده الشرع. أما الباقي فيأخذه الأخ الشقيق بالتعصيب. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.