أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من 9 متهمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث الاتحادية»، وتأييد السجن المشدد 20 عامًا ل7 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين. قالت المحكمة فى حيثياتها- إن إجراءات محاكمة الطاعنين الثلاثة الأول تمت وفقاً لصحيح القانون، ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون. وعن الدفع بعدم الدستورية كما جاء بمذكرة الطعن، أوضحت المحكمة أن رأى عضو النيابة المحقق بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير المحامى العام المختص وحده بذلك، وأن انقضاء مدة أكثر من ثلاثة أشهر دون اتخاذ إجراء لا يفيد ضمناً الموافقة على ما انتهى إليه من الرأى، ولا ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية. وأضافت المحكمة، أنه إذا التزم الحكم المطعون فيه «إدانة مرسي» على الدفع المبدى من الطاعنين فى هذا الشأن فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه لما كان ذلك وكان مفادى نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها، وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازى لها، ومتروك لمطلق تقديرها، وكان البين من الأوراق أن المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى. وبالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، أكدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق فى جميع الجرائم، وأنه استثناء يجوز ندب قاض للتحقيق فى جريمة معينة، ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصاً دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعيناً رفضه. وأوضحت المحكمة، أن تحديد وصف المظاهرات «سلمية أم غير سلمية» ليس ركناً من أركان الجريمة، ولا شرطا فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر فى وجدانه أن الطاعنين ارتكبوا جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية، فإن النعى بشأن تناقض الحكم فى تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر فى جوهر الواقعة، حسبما استقرت فى وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتى تساند إليها فى قضائه بالإدانة؛ لأن السكوت عنها «بغرض حصوله» لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه. وأنهت المحكمة حيثياتها، بالإشارة إلى أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب، لذا قضت بتأييد الأحكام الصادرة على جميع المتهمين. وقضت محكمة النقض فى 22 أكتوبر الماضى برفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، أسعد الشيخة، أحمد عبدالعاطى، أيمن عبدالرؤوف هدهد، علاء حمزة، محمد البلتاجى، وعصام العريان، عبدالحكيم إسماعيل، وجمال صابر، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة، والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتأييد الحكم.