تنشر «الوفد» الإجراءات القانونية لسحب الثقة من الحكومة، التى حددها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. وحدد الدستور في مادتيه (130) و(131) طريقة تقدم الاستجواب لرئيس الوزراء أو الوزير ومن ثم فإنه لكل عضو فى مجلس النواب (130) سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، وتنص المادة توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديمه،وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة لمجلس النواب. وخصت المادة (131) من الدستور الحديث عن سحب الثقة من الحكومة ونصت على أنه « لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،أو أحد نوابه،أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. كما حدد الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أربع خطوات رئيسية لسحب الثقة من الحكومة فى أربع مواد، أولاها نصت عليها المادة ( 226) من اللائحة « يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل». والخطوة الثانية عقب تقديم الاستجواب حددتها المادة (227) من اللائحة والتى نصت على «يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك. وتتعلق الخطوة الثالثة بالقرار النهائي للمجلس وكيفية التصويت عليه، وقد حددتها المادة (228) والتى نصت على «يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم». بينما حددت أخر مواد الفصل الرابع(229) كيفية تقبل الحكومة لقرار المجلس وفى حالة اقرارها بالخطأ وتضامنها مع القرار يجب عليها فى هذه الحالة تقديم استقالتها، ونصت المادة على « إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته».