أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه محظور على الدولة تحصيل فارق سعر الدواء لطلاب المدارس وإلزامها بكامل ثمن علاجهم من التصلبات المتعددة بالجهاز العصبى. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالبة إسراء عبدالمولى الرشيدى من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل فى عقار Gilenya cap بصورة دورية مستمرة دون تحملها بفارق سعر الدواء، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. قالت المحكمة إن الأضرار الناجمة عن امتناع علاج الطالبة يعرض حياتها للخطر بل ينال من حقها فى الحياة وقد كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلا من التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانونا برعايتهم صحيا وعلاجيا أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانونا لإنقاذ حياة الطالبة وهى الضعيفة المجردة من كل سلطان إزاء فقر والدها، وكان الأولى بهم النظر إليها بعين الرحمة وبحث حالتها المرضية لا بحث كيفية التحلل من ربقة الالتزامات التى اوجبها الدستور والقانون تجاه المواطنين من حقوق فى علاجهم , بموجب حكم المادة 18 من الدستور التى الزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالت الطوارئ او الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، فضلا عما فيه من امتهان لاحكام الدستور وللمواطنين الذين ارتضوا هذا الدستور وعلى سلطات الدولة وهيئاتها الإذعان له باعتباره تعبيرا عن إرادة الأمة. وذكرت المحكمة ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى , ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه خاصة الطلاب ركيزة المجتمع ومستقبله القريب مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون ان يكون ذلك تفضلا منها عليهم ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها اليهم فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق الاخرى . واوضحت المحكمة ان التأمين الصحى ملزم تجاه طلاب المدارس بالخدمات الصحية الوقائية، وتشمل الفحص الطبى الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.والتحصين ضد الأمراض و الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئ و إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة ، و الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة. ، و نشر الوعي الصحي بين الطلاب ،والإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت. هى التي تقدم داخل الجمهورية في حالتى المرض والحوادث ،اشارت المحكمة ان الطالبة" اسراء " مقيدة بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بالمحمودية بالبحيرة و مؤمن عليها لدى التامين الصحى طبقا للقانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب وهى تعانى من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis وتحتاج الى دواء عقار Gilenya cap شهريا على نحو ما ثبت من تقرير صادر من الهيئة المدعى عليها والمقدم ضمن حافظة مستندات المدعى ذاته الا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار بالجرعة المقررة لها وعلى النحو البادى من كتاب رئيس الادارة المركزية للتموين الطبى والصيدليات المؤرخ 7/7/2015 المقدم ضمن حافظة مستندات الادارة الموجه الى مدير ادارة التموين الطبى والصيدليات مفاده ان السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وجه الى مساهمة الهيئة بمبلغ 3375 جنيها ويتحمل المريض الفرق فيما زاد عليه , وان المبلغ الذى يتعين ان يتحمله المريض شهريا هو 4678 جنيها وفقا للقسيمة المقدمة من والدها الذى لم يجد طريقا سوى تدبير هذا المبلغ ومنحه للتأمين الصحى لانقاذ حياة ابنته على النحو البادى من قسيمة دفع المدعى لمبلغ 4678 جنيها بتاريخ 24/2/2016 وهو تصرف لا يليق من تلك الهيئة فى التعامل مع المرضى خاصة الطلاب الذين الزمها القانون بعلاجهم مجانا ويغدو تحصيل هذا المبلغ باطلا , ولما كان ذلك وكانت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملتزمة بكفالة خدمات التأمين الصحي والاجتماعي لكل مواطن وتوفير الرعاية الصحية له بما يشمله ذلك من صرف الدواء اللازم له بالمجان لمواجهة الام المرض ، ومن ثم تلتزم الهيئة المدعي عليها وفقا للدستور والقانون بتوفير العقار المذكور للمدعى بالمجان مع تحمل الهيئة لكامل قيمة تكاليف هذا العقار طيلة فترة علاج الطالبة وحتي تمام شفائها من هذا المرض . واختتمت المحكمة حكمها ان التأخير فى منح الطالبة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى ويمس حقها فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الاطفال المرضى من الام المرض العضال الذى الم بهم, الا ان الجهة الادارية تحجرت قلبها تجاهها واصمت اذانها عن سماع صيحات الامها بامتناعها عن علاجها فطرقت الطالب باب العدالة الذى لا يوصد فى وجهه طارق , فمن عَفَّ عن ظلم العباد تورعا جاءته ألطاف الله تبرعا , والمحكمة بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تستيقظ ضمير الجهة الادارية بالا تقف موقف المتفرج من طلاب المدارس المرضى بما يؤدى الى ظلمهم ذلك انها يجب ان تعى ان القبر سيوفر متسعا من الوقت للصمت الكبير.