أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس هيئة قضايا الدولة بصفته بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى الصادر من الجهة الإدارية بإشراف أعضاء هيئة قضايا الدولة على انتخابات مجلس الشعب 2008 والبالغ عددهم 487 تقريبا وإلغاء القرار السلبى من جهة الإدارة بإشراف الأعضاء سالفى الذكر على انتخابات مجلس الشعب 2011 معا مايترتب على ذلك القرار من آثار بالغة حيث صدر بحقهم حكم. واستند مقيمو الدعوى إلى أن أحكام الإدارية العليا فى الطعون رقم 110540لسنة 49ق بإلغاء القرار الجمهورى رقم 59 لسنتة 1999 وكذلك الطعن رقم 8199 لسنة 48 ق بإلغاء القرار الجمهورى رقم 446 لسنة 2001 الغاء مجردا وهذه الأحكام سالفة الذكر قضت ببطلان 478 عضو تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة بموجب القرارات السابقة المقضى بإلغائها من المحكمة الادارية العليا ولم تنفذ هذه الاحكام حتى ذلك الوقت وأشاروا أيضا أن هناك صدور الاستشكال العكسى أمام الادارية العليا رقم 3083 لسنة 53 بإلزام الجهة الادارية ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بتنفيذ وفقا لما جاء بمنطوق الاحكام وعدم التعلل باستقرار المراكز القانونية وبذلك فإن عدم تنفيذ هذه الاحكام وقيامهم بالإشراف على العملية الانتخابية يعتبر باطلا وذلك لانتفاء الصفة القانونية عنهم.