اقيمت دعوى دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد كل من رئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس هية قضايا الدولة بصفته بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى الصادر من الجهه الادارية بأشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة على انتخابات مجلس الشعب 2008 والبالغ عددهم 487 تقريبا والغاء القرار السلبى من جهة الادارة باشراف الاعضاء سالفى الذكر علىى انتخابات مجلس الشعب 2011 معا مايترتب على ذلك القرار من اثار بالغه حيث صدر بحقهم حكم واستند مقيمو الدعوى الى ان احكام الادارية العليا فى الطعون رقم 110540لسنة 49ق بالغاء القرار الجمهورى رقم 59 لسنتة 1999 وكذلك الطعن رقم 8199 لسنة 48 ق بالغاء القرار الجمهورى رقم 446 لسنة 2001 الغاءا مجردا
وهذه الاحكام سالفة الذكر قضتت ببطلان 478 عضو تم تعينهم بهيئة قضايا الدولة بموجب القرارات السابقه المقضى بالغائها من المحكمه الادارية العليا ولم تنفذ هذه الاحكام حتى ذلك الوقت
واشار ايضا ان هناك استشكال العكسى امام الادارية العليا رقم 3083 لسنة 53 يلزم الجهه الادارية ممثله فى هيئة قضايا الدولة بتنفيذ وفقا لما جاء بمنطوق الاحكام وعدم التعلل باستقرار المراكز القانونية وبذلك فأن عدم تنفيذ هذه الاحكام وقيامهم بالاشراف على العملية الانتخابية يعتبر باطلا وذلك لانتفاء الصفه القانونية عنهم