أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن دعوي إلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس ضماناً لحُسن أداء مسئوليتهم لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني. قالت الدعوي التي حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم ان المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذي للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس. وأضافت الدعوي ان الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي يقع علي عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف علي تنفيذها وضماناً وتيسيراً لحُسن أداء تلك المسئوليات فقد منحهم الدستور بعض المميزات والتسهيلات التي توفر لهم المناخ المناسب للعمل. واستندت الدعوي ان المادة 103 من الدستور ألزمت عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام لعضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله طبقاً للقانون، مشيراً إلي أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين أعضاء مجلس النواب في المادة 31 و44 منه، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين في الدولة بالتفرغ في حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون أعمالاً حرة بالتفرغ، واكتفي بإلزامهم فقط بإخطار المجلس ما يؤدي إلي وجود شبهة عدم الدستورية. كما أحالت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي الدعوي المقامة من هاني رمسيس المحامي بصفته ولياً عن ابنه «مايكل» ووكيلاً عن عبدالحكيم محمد رشاد ولياً عن ابنته «رنا» والتي يطالبا خلالها بإلغاء قرارات وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة شعبة علمي رياضة وقرار تأجيل الامتحان.