أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لأعمال المجلس، ضمانا لحسن أداء مسئوليتهم، لهيئة مفوضى الدولة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 50600 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، حيث ذكرت أن المطعون ضدهم لم يصدروا القرار التنفيذى للمادة 103 من الدستور بإلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام عضويتهم بالمجلس. وقالت الدعوى إن الدستور كلف مجلس النواب بمهام التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب مسئوليات جسيمة تفرض عليهم العكوف على تنفيذها، وضمانا وتيسيرا لحسن أداء تلك المسئوليات، فقد منحهم الدستور بعض المميزات والتسهيلات التى توفر لهم المناخ المناسب للعمل. وأضافت الدعوى أن المادة 103 من الدستور ألزمت عضو مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، مشيرا إلى أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين أعضاء مجلس النواب فى المادة 31 و44 منه، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين فى الدولة بالتفرغ، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون أعمالا حرة بالتفرغ، واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس، ما يؤدى إلى وجود شبهة عدم الدستورية.