أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة البحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025    تشكيل لجنة لاختيار أفضل الكفاءات للعمل بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية    وزير الطيران الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا يليق بتاريخ مصر    الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوبي لبنان    غيابات الزمالك أمام ديكيداها في لقاء الإياب بالكونفدرالية    وزير الرياضة ومحافظ السويس يفتتحان مقر "اتحاد بشبابها"    ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة مجهولة المصدر بالقليوبية    السياحة والآثار: نتوقع زيارة مليون سائح إيطالي إلى مصر هذا العام    نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالتهاب أوتار الجسم    ورشة عمل ب«الأطباء» تحذر من التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب    إدخال 15 شاحنة وقود وغاز طبيعي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    انتخابات الأهلي - حازم هلال: من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات النادي انتهت بالتزكية    مصطفى مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتعظيم إيراداتها    نظر ثانى جلسات تجديد حبس المتهم بدهس أب ونجله فى الشيخ زايد 5 نوفمبر    لقطات رومانسية تجمع حاتم صلاح وعروسه بعد كتب الكتاب.. صور    قافلة سكانية متكاملة بقرى مركز العريش    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    ضبط 50 طن أعلاف منتهية الصلاحية بالغربية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تعرف على أسعار الموبايلات بعد التوسع فى تصنيعها محليا    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم الجنايات فى قضية "خالد سعيد"
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2011

حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الذي صدر في القضية رقم 15483 لسنة 2010 جنايات سيدى جابر، والشهيرة باسم "قضية خالد سعيد" والتى شغلت الرأى العام.
جاء ذلك بعد اتهام كل من محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل سليمان، مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر، واللذين صدر ضدهما الحكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت النيابة إليهما تهمة القبض بدون وجه حق على المجني عليه خالد سعيد، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، واستعمال القسوة معه وتعذيبه بدنياً بعد استغلال وظيفتهما كمأموري الضبط القضائي بأن حاولا استيقاف المجني عليه أثناء سيره بالطريق العام ممسكاً بلفافة لم يتبينا ماهيتها فحاول الهرب منهما بالدخول إلى أحد محال الإنترنت فتتبعاه، وتمكنا من إلقاء القبض عليه، وتقييد حركته بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده، فتمكن من مغافلتهما بابتلاعها فتعديا عليه بالضرب المبرح، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المحل المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات السكنية المجاورة، واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي الذي تم إعداده من قبل الأطباء المختصين.
وجاءت حيثيات الحكم أن هيئة المحكمة باعتبارها هي الخبير الأعلى في الدعوى لا تطمئن إلى صحة التقرير الذي أصدرته اللجنة الطبية من المختصين بالطب الشرعى بكليات الطب ب "جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية"، والتي طلبت منها الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الطبية الشرعية والاستشارية ومناظرة وفحص الصور الفوتوغرافية، وتجاوزت اللجنة نطاق المأمورية المطلوبة منها، فضلاً عن التناقض المبين في شهادة كل من أعضاء تلك اللجنة، أثناء مناقشتهم أمام المحكمة في شأن كيفية اجتماعهم وعدد مرات اللقاء فيما بينهم، وكيفية القيام بالمأمورية، وحتى في عناصر الرأي.
فبينما شهدت رئيسة اللجنة الدكتورة نادية عبد المنعم قطب أن اللجنة لم تنتقل إلى أية جهة، في حين أن الدكتورة وفاء محمد عضو اللجنة انتقلت خفية إلى مسرح الحادث وعاينت المحل والعقار، وأنها أبلغت باقي أعضاء اللجنة، وقالت إن وضع اللفافة في موضع استخراجها من جثة المجني عليه يحتاج إلى دراية فنية، وهو ما لم يتضمنه التقرير ولم يقرر به باقي أعضاء اللجنة.
كما تناقضت أقوالهم في كيفية وضع التقرير، أما بالنسبة للدكتور سعد نجيب فأنه لا يعرف بالمقصود بإسفكسيا "الغصص"، بينما أورد تقرير تلك اللجنة الموقع عليه من أعضائها جميعاً في الرأي النهائي أن سبب الوفاة هو اسفكسيا "الغصص" نتيجة لحشر لفافة البانجو في بلعوم المجني عليه.
كما قرر الدكتور أثناء مناقشته أمام المحكمة أن سبب الوفاة هو حالة الصدمة العصبية الناشئة عن الألم التي حدث نتيجة ضرب المجني عليه، وما صحبه من استنفار الجهاز العصبي وسكتة قلبية، وأن السبب المباشر للوفاة هي حالة الصدمة العصبية وما صاحبها من قطع الدم عن المخ، وبعد ذلك جاء في نهاية قوله إن السبب النهائي للوفاة هو حشر اللفافة داخل البلعوم، هذا إضافة إلى ما قاله إن الوفاة يمكن حدوثها دون وجود اللفافة بفعل الصدمة العصبية.
وأكدت اللجنة أن زمن الوفاة يتزامن مع الفترة التي نقل المجني عليه فيها إلى سيارة الشرطة من مدخل العمارة، لإفاقته حسب أقوال المتهمين، وهو قول لم يرد في أقوالهما بأوراق الدعوى كافة، ويجاوز نطاق المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدي، فضلاً عن أن رئيسة اللجنة قررت بوجود علاقة مهنية مع واضعي التقارير الطبية الاستشارية المقدمة من دفاع المدعيتين بالحق المدني، وبالتالي فإن المحكمة لا تطمئن للتقرير ولا تعول عليه.
كما أكدت أن هيئة المحكمة اعتمدت في حكمها الصادر على شهادة صديق خالد سعيد، وهو المدعو محمد رضوان عبد الحميد، الذي قال في شهادته إن المجني عليه كان يتعاطي مخدر الحشيش وعقاقير تحتوى على مادة "الترامادول" المخدرة، وشهادة آمال كامل عبد الحميد التي أضافت أن المتهم الأول طلب ماء مذابا فيه ملح، ووضعه في فمه حتي يتمكن من إنزال اللفافة من فمه، وإجراء عمليات التدليك لقلبه حتي يستعيد نشاطه مرة أخري.
وبالرغم من أن هيئة المحكمة قامت بإضافة تهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت إلي المتهمين، بجانب التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة، والتي من شأنها أن يتم معاقبتهم بالسجن لمدة 15عاما، إلا أن المحكمة قررت تقدير العقوبة، بحيث تأخذ في حسبانها ووجدانها لسوء سلوك المجني عليه في الواقعة بتعاطيه المخدرات "الحشيش والترامادول"، وما قد يسببه من اضطراب في السلوك، ووضعه اللفافة في فمه، وإنه لم يكن سبباً كافياً ولم تكن وفاته نتيجة مباشرة لذلك السلوك.
كما رأت المحكمة من شهادة جدول النيابة العامة أن الجنحة رقم 7439 لسنة 2009 سيدي جابر المقيدة ضد خالد سعيد بوصف أنه ضرب آخر وقضى عليه غيابياً بالحبس لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 50جنيها، وكذلك الجنحة رقم 419 لسنة 2008 أمن دولة طوارئ، لأنه أحرز سلاحا أبيض بدون ترخيص، وقضى عليه بالحبس لمدة شهر، فقضت المحكمة بصدور أقل عقوبة وهى السجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين. صدر الحكم برئاسة المستشار موسى النحراوى، وعضوية المستشارين صبحي عبده يوسف، وعمرو عبد السلام، وأمانة سر أنيس ميساك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.