انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى خضوع العاملين بصندوق إعانات الطوارئ للعمال لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. قالت الجمعية، فى فتواها، إن الدستور حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة، وتطبيقاً لذلك صدر قانون الحد الأقصى للأجور، محدداً فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وأضافت الجمعية، أن المشرع أنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال ونصَّ فيه على تمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لوزير القوى العاملة والهجرة بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. وأكدت الجمعية: إن «الصندوق بحسب طبيعته والغرض من إنشائه يعد من الأجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية بالدولة، ومن ثم فإن العاملين به يخضعون لأحكام قانون الحد الأقصى». كان وزير القوى العاملة أرسل لمجلس الدولة استفساراً بشأن مدى خضوع العاملين بالصندوق المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002 للحد الأقصى للأجور.