كيا سيلتوس موديل 2026 في مصر.. أرخص كروس أوفر كورية ومواصفات متكاملة    الهلال الأحمر في غزة: ما يدخل من مساعدات لا يتناسب مع حجم الاحتياج الإنساني في القطاع    مؤتمر صحفي بنادي الصحفيين يستعرض استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العرب    غدا.. مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة    تفاصيل جديدة في واقعة «طفل اللبيني»    «بحوث الصحراء» يلتقي بمزارعي جنوب سيناء لدعم التنمية    اسعار اللحوم اليوم السبت 25اكتوبر فى مجازر وأسواق محافظة المنيا    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    القاهرة الإخبارية: بعض السودانيين اضطروا لأكل علف الحيوانات وجلودها    مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    طلاب من أجل مصر تستلهم روح أكتوبر في ندوة وطنية بجامعة كفر الشيخ    موعد مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    أول تعليق من مخرجة "وين ياخذنا الريح" بعد فوزه بأفضل فيلم روائي عربي    أجواء فرح واحتفال بنجاح "لينك".. ونجومه يرقصون على "كاجولوه"    توجيهات جديدة ل السيسي بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب مدرسة جنوب لبنان    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    نسبة التوافق العاطفى 80%.. ماذا يقول الفلك عن زواج منى شلبى وأحمد الجناينى؟    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    القبض على قاتل زوجته بعد تعذيبها في الإسكندرية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    نابولي يسعى لمداواة جراحه بإيقاف سلسلة انتصارات إنتر    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ببراءة أحمد نظيف في "الكسب غير المشروع"
نشر في الوفد يوم 23 - 07 - 2016

أودعت محكمة النقض، اليوم السبت، حيثيات حكمها القاضي ببراءة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفاة، وعدم جواز نظر الدعوى عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفته بحصوله لزوجته المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو، الذي تسهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة، فإن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة أن تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل منى السيد عبدالفتاح للسداد، ولوفاتها، وتابعت الحيثيات أن هذا الأمر لا يزال قائمًا لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال المتهم وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص، قالت المحكمة إنه يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية أخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة، وانتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين، حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية تأسيسًا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ومن دون أي عدوان على المال العام، ولما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية، وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة، وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لا يزال قائمًا لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد.
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر.
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي أدارتها زوجته المتوفاة وولداه، وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة مهمة حصلت من خلالها على ذلك الكسب فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونًا من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
حيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندًا لإدانة المتهم، حيث إن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال، التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من أقوال أي من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته ونوعية ووقائع المصالح التي أداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها، وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجته المتوفاة وولداه، كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن أداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف المهمة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافآت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي أهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لاسيما أن سلطات وظيفته لا تخوله الرقابة أو الإشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية، كما أنها لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردًا بالوظائف العامة والمهمة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله لنفسه ولأسرته على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم تقلد العديد من المناصب أخرها أنه كان رئيسًا لمجلس الوزراء دليلًا تحكميًا على أنه كسب من وراء ذلك كسبًا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية التي هي مناط التأثيم وعلته ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته.
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده فتبين من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة ثروته، كما أن المحكمة لا تطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى أساس صحيح من القانون ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروع باقترافه سلوكًا مخالفًا لنص عقابي أو للآداب العامة أدى إلى زيادة في ثروته وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض وعلى مجرد الاتهام في قضايا عدة لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية وباتة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلًا، كما أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن سمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم وأن وظيفته أتاحت له فرص استغلالها الأمر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبًا غير مشروع، وتابعت المحكمة أنها مادامت قد انتهت إلى براءته فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين.
كانت محكمة النقض باشرت محاكمة "نظيف" من الناحية الموضوعية (موضوع الاتهام) في ضوء الطعن المقدم منه حيث سبق أن قضت بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و613 ألفًا و347 جنيهًا في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقررت إعادة محاكمته بمعرفتها.
وقالت المحكمة إنه سبق أن قضي الحكم المنقوص (الجنايات) الصادر في 13 سبتمبر 2013 بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ومن ثم تضحى الدعوى المدنية غير مطروحة أمام المحكمة ولهذا قضت المحكمة ببراءة المتهم من سائر التهم المنسوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.