الجرام يسجل 5600 جنيه.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 15 يونيو 2025    البث العبرية: إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب من إيران واليمن    هجوم إسرائيلى على منطقة سكنية شرقى طهران    مجدي الجلاد: مصر تعاملت بحكمة شديدة مع قافلة الصمود (فيديو)    "علم مصر والزي الفرعوني".. لقطات من مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية    شاهد بكاء إمام عاشور متأثرا بإصابته في مباراة إنتر ميامي (فيديو)    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي    شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ( بيان مهم)    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    وسائل إعلام إيرانية: الصواريخ على إسرائيل أصابت أهدافا في الجليل الأعلى وحيفا    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    حدث منتصف الليل| السيسي يبحث مع أردوغان الأوضاع الإقليمية.. وسبب ظهور أجسام مضيئة بسماء مصر    إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة    المهرجان القومي للمسرح يعلن عن برنامج ندوات الدورة 18 بالإسكندرية    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الحرس الثورى الإيرانى: موجة جديدة من العمليات المرکبة ردا على عدوان إسرائيل    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    3481 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 15 يونيو 2025    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    «السما بتنور كل شوية ليه؟».. عمرو أديب يطالب الجهات المعنية ببيان رسمي    الاتصالات: تأهيل أكثر من 7000 متدرب من شباب شمال سيناء للعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    صعوبات غير متوقعة.. حظ برج الجدي اليوم 15 يونيو    العناد قد يتسبب لك في المشاكل.. حظ برج القوس اليوم 15 يونيو    التسرع قد ينتهي بالتراجع.. حظ برج العقرب اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    هانى عادل لبرنامج من إمبارح للنهاردة: أول جيتار جابتهولى أمى ودماغى بتغلى أفكار    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    مجدي عبدالغني: الأهلي قادر على الفوز أمام إنتر ميامي.. وأتمنى تعادل بورتو وبالميراس    بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي اليوم (0-0) في كأس العالم للأندية    هشام حنفي: بالميراس أقوى فريق في مجموعة الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي ليست سهلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر: رصدنا استعدادات إيرانية لإطلاق موجة من الصواريخ    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيدات يستقبلن وفد «العربى الناصري» بالزغاريد أمام ضريح عبد الناصر
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضي ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية وعدم جواز نظر الدعوي عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة .
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفتةبحصولة لزوجتة المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة فأن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة ان تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مني السيد عبد الفتاح للسداد ولوفاتها وتابعت الحيثيات أن هذا الأمرلازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
وعن الاتهامين الواردين بامر الإحالة وهما استغلال المتهم وظيفتة في الحصول على قطعة ارض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص قالت المحكمة أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية اخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة وقد انتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على ارض مملوكة للدولة والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية تأسيسا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أى عدوان على المال العام ولما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقتة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفتة في الحصول لنفسه وأسرتة على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي ادارها زوجتة المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبرقاعدة اساسية في النظام الاتهامي والاحكام في المواد الجنائيةيجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الادلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من اقوال أى من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفتة ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفتة وكيفيتة ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجتة المتوفاة وولديه كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجتة الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافأت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لاسيما وأن سلطات وظيفتة لاتخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية كما أنها لاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لاتقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لاعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفتة أو مركزه وحصوله لنفسه أولأسرتة على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب اخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفتة للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هى مناط التأثيم وعلته ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته .
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروتة زيادة لا تتناسب مع موارده فتبين من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفتة وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروتة كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرتة وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى اساس صحيح من القانون ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروع باقترافه سلوكا مخالفا لنص عقابي أو للأداب العامة أدي إلى زيادة في ثروتة وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور احكام فيها بالإدانة نهائية وباتة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلا كما أن المحكمة لاتطمئن إلى اقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم وتري أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وتري أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم وأن وظيفتة قد أتاحت له فرص استغلالها الامر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبا غير مشروع ، وتابعت المحكمة أنها مادامت قد انتهت إلى براءتة فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين .
وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة "نظيف" من الناحية الموضوعية (موضوع الاتهام) في ضوء الطعن المقدم منه حيث سبق وأن قضت بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليون و353 الف و133 جنيهوالزامه برد مبلغ 48 مليون و613 ألف و347 جنيه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقررت إعادة محاكمته بمعرفت واما بخصوص الدعوى المدنية .
وقالت المحكمة انه سبق ان قضي الحكم المنقوص (الجنايات ) الصادر في 13 سبتمبر 2013 بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ومن ثم تضحيالدعوى المدنية غير مطروحة امام المحكمة ولهذ قضت المحكمة ببراءة المتهم من سائر التهم المنسوبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.