أول تحرك برلماني بعد واقعة صفع مسن السويس    جامعة المنصورة تستقبل وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية    شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء إفريقيا لتخفيف حدة النزاعات بالقارة    أسعار الذهب في السعودية مساء اليوم السبت    حكاية منظمة (4)    مسؤول أمريكي: واشنطن تعد عقوبات جديدة تستهدف قطاعات إستراتيجية بالاقتصاد الروسي    الدوري الإنجليزي، نيوكاسيل يخطف فوزا مثيرا من فولهام بنتيجة 2-1    القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 440 طربة حشيش وأسلحة نارية بالإسماعيلية    ضربها بالخرطوم في الشارع، حكاية فتاة التجمع الخامس مع سائق النقل الذكي تثير الغضب (فيديو)    معرض النيابة العامة للكتاب بطرابلس يناقش دور الثقافة والمعرفة في بناء الجسور بين الشعوب.. مشاركة واسعة لممثلي صحف عربية وإفريقية.. ومقترح بإطلاق جائزة لأفضل إصدار بمجالات الأدب والبحث العلمي    مديرة صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بمركز طبى 15 القديم بالشرقية    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    طلاب من أجل مصر تستلهم روح أكتوبر في ندوة وطنية بجامعة كفر الشيخ    مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    تفاصيل جديدة في واقعة «طفل اللبيني»    موعد مباراة فالنسيا وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني    أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    «بحوث الصحراء» يلتقي بمزارعي جنوب سيناء لدعم التنمية    اسعار اللحوم اليوم السبت 25اكتوبر فى مجازر وأسواق محافظة المنيا    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    انطلاق الحملة الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالسويس    رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم    توجيهات جديدة ل السيسي بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    أجواء فرح واحتفال بنجاح "لينك".. ونجومه يرقصون على "كاجولوه"    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب مدرسة جنوب لبنان    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    طريقة التقديم للحج من خلال الجمعيات الأهلية بالخطوات    انطلاق الحملة القومية لتحصين 248 ألف رأس ماشية بكفر الشيخ    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    الصحة: فحص 1.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    نابولي يسعى لمداواة جراحه بإيقاف سلسلة انتصارات إنتر    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيدات يستقبلن وفد «العربى الناصري» بالزغاريد أمام ضريح عبد الناصر
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016

اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضي ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفية وعدم جواز نظر الدعوي عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة .
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفتةبحصولة لزوجتة المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة فأن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة ان تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل مني السيد عبد الفتاح للسداد ولوفاتها وتابعت الحيثيات أن هذا الأمرلازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه ومن ثم يتعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
وعن الاتهامين الواردين بامر الإحالة وهما استغلال المتهم وظيفتة في الحصول على قطعة ارض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص قالت المحكمة أنه يبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية اخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة وقد انتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على ارض مملوكة للدولة والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية تأسيسا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أى عدوان على المال العام ولما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقتة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفتة في الحصول لنفسه وأسرتة على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي ادارها زوجتة المتوفاة وولديه وكذا الحصول لزوجتة الحالية على كسب غير مشروع بتمكينها من تولى وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبرقاعدة اساسية في النظام الاتهامي والاحكام في المواد الجنائيةيجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة
وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الادلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من اقوال أى من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفتة ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفتة وكيفيتة ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجتة المتوفاة وولديه كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجتة الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافأت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لاسيما وأن سلطات وظيفتة لاتخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية كما أنها لاتمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لاتقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لاعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفتة أو مركزه وحصوله لنفسه أولأسرتة على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب اخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفتة للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هى مناط التأثيم وعلته ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته .
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروتة زيادة لا تتناسب مع موارده فتبين من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفتة وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروتة كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرتة وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى اساس صحيح من القانون ولا يبين منها وقائع معينة ومحددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروع باقترافه سلوكا مخالفا لنص عقابي أو للأداب العامة أدي إلى زيادة في ثروتة وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض وعلى مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور احكام فيها بالإدانة نهائية وباتة وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلا كما أن المحكمة لاتطمئن إلى اقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم وتري أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة وتري أنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم وأن وظيفتة قد أتاحت له فرص استغلالها الامر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبا غير مشروع ، وتابعت المحكمة أنها مادامت قد انتهت إلى براءتة فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة باقي الخصوم المدخلين .
وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة "نظيف" من الناحية الموضوعية (موضوع الاتهام) في ضوء الطعن المقدم منه حيث سبق وأن قضت بإلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليون و353 الف و133 جنيهوالزامه برد مبلغ 48 مليون و613 ألف و347 جنيه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقررت إعادة محاكمته بمعرفت واما بخصوص الدعوى المدنية .
وقالت المحكمة انه سبق ان قضي الحكم المنقوص (الجنايات ) الصادر في 13 سبتمبر 2013 بعدم قبولها ولم يطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم ومن ثم تضحيالدعوى المدنية غير مطروحة امام المحكمة ولهذ قضت المحكمة ببراءة المتهم من سائر التهم المنسوبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.