تنسيق الجامعات| صيدلة حلوان.. بوابة التميز والابتكار في علوم الدواء والصيدلة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    بعد مكاسب 122 دولارا.. بورصة الذهب تعاود التداول غداً    رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية    البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO9001/2015 من المواصفات البريطانية    قرارات إزالة لمخالفات وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة    حاج قاسم صاروخ إيراني يعيد رسم خطوط الاشتباك مع إسرائيل    النفط الإيرانية: جميع الوحدات والمنشآت في مصفاة أصفهان بحالة مستقرة    الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني    مسلح يستهدف نواب أمريكا    نجوم الفن يدعمون الأهلي من مدرجات كأس العالم للأندية في أمريكا    «يوم الملك» ليفربول يحتفل بعيد ميلاد صلاح ال 33    محافظ الإسماعيلية: تذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية    ضبط 19 قضية مخدرات وتنفيذ 1862 حكما قضائيا في 3 محافظات    نشاط فني كبير .. يسرا 1x4    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    إقبال كثيف على فعاليات ودورات مكتبة مصر العامة بالدقي خلال الأيام الماضية    افتتاح وحدتي مشتقات الدم والأشعة المقطعية ب«الإيمان العام» في أسيوط    «قصر العيني» يحقق إنجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بزعم توفير خطوط محمول مميزة بالقاهرة    استمرار القصف المتبادل.. ارتفاع عدد قتلى إسرائيل في اليوم الثالث للتصعيد مع إيران    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    أسعار الأسماك اليوم الأحد 15 يونيو 2025    ارتفاع سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 إلى 50.81 جنيه أمام الجنيه المصرى    مجلس الوزراء: الربط الكهربائي مع السعودية نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة    السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بتعاطى المخدرات في قنا    «الداخلية»: تحرير 146 مخالفة لمحلات مخالفة لمواعيد الغلق خلال 24 ساعة    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    سواريز: الشناوي نجم مباراة الأهلي وإنتر ميامي فى كأس العالم للأندية    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    معهد وايزمان جنوب تل أبيب: تضرر عدد من منشآتنا جراء قصف إيرانى ليلة أمس    الاستحقاق النيابى بدأ فعليًا القائمةالموحدة مشاورات حزبية مستمرة لخوض السباق الانتخابى    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    2923 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 14 لجنة بمطروح.. فيديو    بيقولوا إني شبهك حتة منك.. ولي أمر يدعم ابنته أمام لجنة الثانوية العامة ببورسعيد    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    برواتب تصل ل12 ألف جنيه.. العمل تعلن وظائف جديدة بشركة أدوية بالإسماعيلية    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقر منظمة أبحاث دفاعية إيرانية    وكيل الأزهر يشكِّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    بفستان أحمر جريء.. روبي تشعل أجواء حفل الجامعة الأمريكية (صور)    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    بداية العام الهجري الجديد.. تعرف على موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات براءة أنس الفقي من تهمة الكسب غير المشروع
نشر في الفجر يوم 17 - 03 - 2016

المحكمة: لم يثبت من مستندات الدعوى أو أقوال الشهود قيام المتهم بإقتراف أفعال تثبت ارتكابه جريمة استغلال النفوذ بعناصرها القانونية
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها الصادر ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق من تهمة الكسب غير المشروع.
صدرت الحيثيات في القضية المقيدة برقم 1315 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمى، ومحمد أبو العلا.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في غضون عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة اتهمت النيابة العامة أنس الفقى، بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة، كرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيراَ للشباب والرياضة ثم وزيراَ للإعلام، بالكسب غير المشروع يقدر ب"ثلاثة وثلاثون مليون، وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف" بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبرره في ثروته.
وأضافت الحيثيات، أن من صور ذلك الاستغلال شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم "3" مشروع سان ستيفانو رقم "1" بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، مما كان ينبغى معه فسخ العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين ونصف المليون جنيه.
وأشارت الحيثيات إلى أن أنس الفقى إستغل وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة بحى امتداد غرب الجولف في القاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، محققاَ من وراء ذلك كسباَ غير مشروع مقداره 2 مليون و570 ألف جنيه كما حقق كسباَ غير مشروع يقدر ب26 مليون و263 ألف جنيه، تمثل الزيادة التي طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وأجرى أعمالاَ إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بأق من قيمتها عن أسعار المثل السائدة في ذلك الوقت، محققاَ كسباَ غير مشروعاَ مقداره 56 ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والمحكمة إستدعت شاهد الإثبات، وعضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد محمد عبد الحميد البنا، وقرر أن الأرض موضوع الاتهام قد تم تخصيصها بطلب تم تقديمة لوزير الإسكان بناءً على إعلان تم نشره بجريدة الجمهورية، وقد تأشر على الطلب من الوزير المتخصص، وقام المتهم بسداد كامل الثمن، وأن قطعة الأرض عادية وليست متميزة، فضلاَ عن أن المتهم لم يحصل على أية استثناءت أو امتيازات.
وأكدت الحيثيات، أن المحكمة فحصت الدعوى المطروحة وأحاطت بظروفها وملابساتها، وأن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، إذ أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضى، بإدانة المتهم أو برءاته.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان الثابت من أقوال شاهد الإثبات رئيس قسم الأراضى السكنية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة أن الأرض موضوع الاتهام، قد تم الإعلان عنها ضمن أراضى أخرى طرحت للبيع للجمهور، وتم نشر الإعلان بالجرائد اليومية، وتقدم المتهم بطلب إلى الوزير المختص، وقام بسداد الثمن كاملاَ، ولم يتم تخصيص قطعة مميزة له، ولم يحصل على أي استثناءت أو مزايا، كما جاءت أقوال عضو الرقابة الإدارية مطابقة لما شهد به شاهد الإثبات وهو ما يؤكد صحة الإجراءات التي تمت في تخصيص قطعة الأرض موضوع الاتهام.
وأضافت الحيثيات أنه لم يثبت للمحكمة من مستندات الدعوى أو أقوال الشاهدين قيام المتهم بإقتراف أفعال تثبت ارتكابه جريمة استغلال النفوذ بعناصرها القانونية، وأنه استطاع من خلال ذلك الاستغلال للوظيفة تحقيق كسب مجرم، فقد خلت الأوراق من أية أفعال ارتكبها المتهم تثبت منها تدخله لدى وزير الإسكان السابق ولدى المسئولين في الجهات الأخرى، وأنه إنحرف بوظيفته إنحرافاَ يؤدى إلى التأثيم، وقد جاءت أقوال شاهد الإثبات أمام جهة التحقيق المختصة مبنة على إستنتاجات لم ترقى إلى مثابة الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة في إقتراف المتهم لجريمة استغلال النفوذ
وأشارت الحيثيات أنه لم يثبت من الأوراق استغلاله ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الإجتراء على محارم القانون، وما يمس ما يفترض في الموظف العام من الأمانة والنزاهة، وحيث أن الأصل في القاعدة أن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، وإذا قضى بالإدانة لابد أن يكون هذا القضاء مبنياَ على اليقين الذي ينفى الأصل وهو البراءة فالأحكام لا تبنى على الشك والتخمين وإنما على اليقين
وأكدت الحيثيات أنه ترتيباَ على ما ذكر فإن الشك دائماَ يفسر لصالح المتهم، ذلك بأن الشك لا ينفى أصل البراءة مهما كان إحتمال الثبوت ودرجته، وكان الدليل القائم من الأوراق قبل المتهم هو مجرد استنتاجات لا ترقى إلى صحة وقوة الدليل، ولا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته، بما يتعين معه والحال كذلك وعملاَ بالمادة 304\1 إجراءات جنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.