* حيثيات حكم براءة وزير الإعلام الأسبق... * النيابة العامة اتهمت "الفقى" بالاستيلاء على 33 مليونا بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته * الفقى استغل وظيفته للحصول على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة * المحكمة: لم يثبت من مستندات الدعوى أو أقوال الشاهدين اقترافه أفعالا تثبت ارتكابه جريمة استغلال النفوذ أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومصطفى السيد هاشم، وأمانة سر عادل الشيخ، وعبد المجيد حلمى، ومحمد أبو العلا ، حيثيات حكمها ببراءة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع فى القضية المقيدة برقم 1315 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه فى غضون عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتهمت النيابة العامة أنس الفقى، بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة، كرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، بالكسب غير المشروع يقدر ب"ثلاثة وثلاثين مليونا، وثلاثمائة وتسعة وتسعين الف جنيه" بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته. وأضافت الحيثيات، أن من صور ذلك الاستغلال شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم "3" مشروع سان ستيفانو رقم "1" بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها، مما كان ينبغى معه فسخ العقد، إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره 4 ملايين ونصف المليون جنيه. وأشارت الحيثيات، الى أن أنس الفقى استغل وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة بحى إمتداد غرب الجولف فى القاهرة الجديدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره 2 مليون و 570 الف جنيه، كما حقق كسبا غير مشروع يقدر ب26 مليونا و 263 الف جنيه، تمثل الزيادة التى طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وأجرى أعمالاَ إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت، محققا كسبا غير مشروع مقداره 56 الف جنيه. وأوضحت المحكمة أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت شاهد الإثبات، وعضو هيئة الرقابة الإدارية أحمد محمد عبد الحميد البنا، حيث قرر أن الأرض موضوع الإتهام تم تخصيصها بطلب تم تقديمه لوزير الإسكان بناء على إعلان تم نشره بجريدة الجمهورية، وقد تأشر على الطلب من الوزير المتخصص، وقام المتهم بسداد كامل الثمن، وأن قطعة الأرض عادية وليست متميزة، فضلاَ عن أن المتهم لم يحصل على أية استثناءات أو امتيازات . وأكدت الحيثيات، أن المحكمة محصت الدعوى المطروحة وأحاطت بظروفها وملابساتها، حيث أن الأدلة القائمة فى الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة فى اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، إذ أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى، بإدانة المتهم أو براءته . وأضافت أنه لم يثبت للمحكمة من مستندات الدعوى أو أقوال الشاهدين قيام المتهم باقتراف أفعال تثبت ارتكابه جريمة استغلال النفوذ بعناصرها القانونية، وأنه استطاع من خلال ذلك الاستغلال للوظيفة تحقيق كسب مجرم، فقد خلت الأوراق من أية أفعال إرتكبها المتهم تثبت منها تدخله لدى وزير الإسكان السابق ولدى المسئولين فى الجهات الأخرى، وأنه انحرف بوظيفته انحرافاَ يؤدى إلى التأثيم، وقد جاءت أقوال شاهد الإثبات أمام جهة التحقيق المختصة مبنية على استنتاجات لم ترق إلى مثابة الدليل الذى تطمئن إليه المحكمة فى اقتراف المتهم لجريمة استغلال النفوذ .