طالب حقوقيون بأن يتم إضافة عدد من المواد الخاصة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وأكدوا أن القانون يجب أن ينص على أن الشخصية الاعتبارية للجمعيات تكون بالاخطار، بالإضافة إلى أن حل الجمعيات فى حالة ارتكابها لأخطاء يجب أن تتم قضائيًا وليس إداريًا، فضلًا عن تخفيف القيود الموجودة على العمل الأهلى خاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل. وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، إن هناك عددًا من المواد المعيبة موجودة فى قانون 84، ويجب تلافيها فى القانون الجديد، مبينًا أن المجتمع المدنى لديه عدد من المواد يرغب فى اقرارها أبرزها تخفيف القيود على الجمعيات الاهلية وتمتعها بالاستقلالية وعدم خضوعها لاى قيود من الدولة. وأكد شكر، أنه يجب الغاء المواد الخاصة بحل الجمعيات الأهلية إداريًا بقرار من وزارة التضامن الاجتماعى، إذا نسب أى تقصير أو اهمال لها، وتغيير ذلك للجوء للقضاء الذى من المفترض أن يكون منوطًا به الفصل فى الامور الخاصة بالجمعيات. ويضيف أنه يجب إضافة نصوص واضحة تنص على أن الجمعيات تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد الإخطار لوزارة التضامن الاجتماعى، مفيدًا أن هذه المادة من المواد الهامة التى يتحتم وجودها فى القانون الجديد. وعن التمويل، تابع شكر أن القوانين الخاصة بالتمويل تحتاج إلى تطوير، حيث إن الجمعية التى ستتلقى تمويلاً يجب أن تخطر وزارة التضامن الاجتماعى وتطلب الموافقة، ويجب على الوازرة الا تتعسف وتضع القيود لعرقلة اخذ الجمعية هذه التمويلات، مبينًا أنه إذا حصلت الجمعية على الموافقة فإن المبلغ سيوضع فى حساب خاص بأحد البنوك تحت اشراف وزارة التضامن التى تتولى الرقابة على المنافذ التى ستصرف فيها هذه الاموال. وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى للحقوق الانسان، أن الأصل فى القانون التنظيم وليس التجريم، لافتًا إلى أنه يجب أن يضمن القانون الجديد عدم تدخل الجهات الادارية فى شئون عمل الجمعيات وتشكيل مجالس إداراتها ومحاسبتها فى حالة ارتكابها للاخطاء. وأشار عباس، إلى أنه لا يوجد اعتراض على رقابة الدولة على الاموال التى تأتى من الخارج ولكن يجب أن يتم ذلك بشفافية وموضوعية، دون وضع قيود وتعسف لا فائدة منها سوى الاضرار بالعمل المدنى، مشيرًا إلى أن الأهم من الحديث عن التمويل الالتفات إلى أين تصرف هذه الأموال. وأوضح عباس، أن إنشاء الجمعية أو المؤسسة يجب أن يكون فى ظل القانون الجديد، بالإخطار طبقًا للمادة 75 من الدستور، والتى نصت على أنه « للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى».