يتسلم الدكتور الوزير احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى اليوم مشروع قانون الجمعيات الاهلية فى مسودتة الاخيرة و المقدم من اللجنة العليا للعمل الاهلي بعد اجراء التعديلات والملاحظات عليه ومن المنتظر ان يعلن الوزير فى مؤتمر صحفى عن تفاصيل المشروع بحضور اعضاء لجنة العمل الاهلى الذى اشرف على اعداد مشروع القانون ورؤساء الجمعيات الاهلية والمهتمين بالعمل الاهلى فى مصر حصلت" الاخبار" على المسودة النهائية للمشروع الذى سبق ان انفردت به ولكنها تنشر اهم المواد التى تم تعديلها والتى اثير حولها جدل كبير وما يزال يتحدث عنها عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بالقاهره فبيقول ان اهم هذه المواد هى المادة الاولى الخاصة بمقر الجمعية والتى كان ينص على جواز ان تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافه او غيرها من طرق شغل المقر القانونية وجاء التعديل بضرورة ان يكون المقر مستقلا بعيدا عن السكن اضافه الى المادة 19الخاصه بالمنظمات الاجنبية والتى روعى ان تحقق السيادة المصرية باعتبار ان المنظمات الاجنبيه هى الباب الخلفى للتدخل الاجنبى من وجهه نظره حيث راى الاتحاد عدم السماح بانشاء منظمات اجنبية الا من خلال لجنة مشكلة برياسه وزير التضامن ويمثل فيها وزارة التعاون الدولى والخارجية والجهات الامنية ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين وتقبل رفض او قبول الترخيص دون ابداء الاسباب بعكس ما تريد المظمات الحقوقية بضرورة ابداء الاسباب والرجوع الى المحكمه التركيز على عدم الموافقه على الصرف من المنح المقدمه للمنظمة فى حاله اعتراض الجهه الادارية حتى صدور حكم نهائى من المحكمة بعكس ما يريد الحقوقيون بالصرف من المنحه لحين صدور حكم وفى حاله صدوره ضدهم يتم اعادة البلغ المتبقى وقال عز الدين فرغل ان الجمعيات ضروره وجود اتحاد اقيمى واحد بكل اقليم يرسم سياسة العمل الاهلى فى الاقليم مع تعدد الاتحادات النوعية متعددة الانشطه وان يتم تخفيض رسوم تأسيس المؤسسه الى 10 الاف جنيه بدلا من 50 الف جنيه والى جانب من مواد المسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الفصل الأول تأسيس الجمعيات المادة (1) تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معاً لا يقل عددهم عن عشره أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادي. المادة (2) يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية، ويجب ألا يشترك في تأسيسها من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. المادة (3) يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية: أ- أسم الجمعية ولا يجوز لها أن تتخذ تسمية تؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي . ب- نوع وميدان نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي ت- المقر المتخذ مركزاً لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها علي سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا علي الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر. ث- أسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته والرقم القومي له. ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها. ح- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها. خ- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. د- يجوز وضع قواعد التطوع للعمل في أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم. ذ- نظام المراقبة المالية. ر- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع لها، والجهة التي تؤول إليها أموالها في حالة انقضائها. ز- تحديد الجهاز الذي له سلطة طلب كسب الجمعية صفة النفع العام أو الموافقة على إضفاء هذه الصفة عليها. الفصل الثاني أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها المادة (11) يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً من الأنشطة الآتية: 1.تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2.أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفاً إلى تحقيق الربح، في غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية 3.المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية. ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آراءها ومواقفها في قضايا الشأن العام 4.أي نشاط يدعو إلى الطائفية أوالحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون. المادة (12) للمنظمة الأهلية أن تطلب من الدولة ندب أو إعارة من يلزم من الموظفين التابعين لها لتقديم المختص.للازمة للجمعية لأداء رسالتها بالكيفية وللمدة التي يتفق عليها.ويصدر بالندب أو الإعارة قرار من الوزير المختص أو من يفوضه وفقا للضوابط التي يضعها الوزير المختص. المادة (13) مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع المنظمات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1-الإعفاء من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كالملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 2-الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً. 3-الإعفاء من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من معدات وأجهزة ومركبات ولوازم إنتاج، كما تعفي من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على الأجهزة والمركبات وعما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الداخل والخارج ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الأشياء لازمة لنشاطها وفقاً للضوابط التي تقررها الجهة الإدارية ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. 4-إعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم. 5-الإعفاء من ضريبة المبيعات التي يقع عبء أدائها على المنظمة الأهلية. 6-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات الأهلية تكاليف على الدخل بما لا يزيد على 15% منه. 7-تخفيض قدره 25% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية. 8-تخفيض قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن القيمة المنزلية. 9-تسري على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. كما تعفى المباني والعقارات المملوكة للمنظمة الأهلية لمباشرة أنشطتها من الضرائب العقارية. المادة (14) لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه لها، أو بأموالها لديه. المادة (15) للجمعية الأهلية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات بالنسبة للمنظمات الأجنبية المادة (16) يجوز للجمعية الأهلية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو ناد يكون مقره خارج مصر و تخطر الجهة الإدارية بذلك. المادة (17) للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل منهم وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد وذلك لإثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له بنفس إجراءات تأسيس الجمعية المبينة في الفصل الأول من هذا القانون المادة ( 18) يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فيأيا من محافظات الجمهورية وتخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة وعلى أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية بذلك موضحة عنوان هذا المقر والمدير المسئول عنه . المادة (19) يجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة في جمهورية مصر العربية كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال ثلاثون يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض على وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثون يوما. وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال الثلاثون يوما المشار إليها اعتبر ذلك موافقة ضمنية. المادة (20) يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك في النشرات والدوريات العلمية والثقافية أو المؤتمرات الدولية التي تشترك فيها الجمعية وكذلك الاشتراك الدوري وتنفيذ أنشطة ومشروعات. المادة (21) للجمعية الحق في جمع التبرعات من الجمهور بما في ذلك الطوابع بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية. المادة (22) تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقاراتها أو اى وسيله من وسائل النشر والعلانية.. الفصل الرابع حل الجمعيات المادة (42) يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه. يجب على الجمعية أن تعين مصفي من المكاتب المحاسبية المعتمدة وإخطار الجهة الإدارية بذلك. وتتحمل الجهة الإدارية أجر المصفي في حالة عدم توافر موارد في الجمعية. المادة (43) في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من جهة التعيين وألا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية. المادة (44) يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى. المادة (45) بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو وجد ومع ذلك أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها فيه غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل اختيارياً، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائياً أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على حسب الأحوال. وتتبع هذه الأحكام في حالة تولى الجهة الإدارية إتمام التصفية. المادة (46) يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر حكم أو قرار بحلها اختيارياً، كما يحظر على القائمين بإدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها. الفصل السابع المؤسسات الأهلية المادة (58) تسري على المؤسسات الأهلية جميع الأحكام المقررة في شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص في هذا الفصل. المادة (59) تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا تقل قيمته عن خمسين ألف جنيه لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويستثني من هذا الشرط المؤسسات القائمة وقت صدور هذا القانون. المادة (60) يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معاً يضعون نظاماً أساسياً يشتمل على البيانات الآتية: 1.اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها. 2. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. 3. اسم المؤسس او المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي. 4. بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض. 5. موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها. 6. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير 7.نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها. ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً نموذجياً يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه في إعداد نظامها. المادة (61) متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم إيداع أوراقها. المادة (62) يعتبر إنشاء المؤسسة الأهلية بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا. المادة (63) تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية بمجرد إيداع نظامها الأساسي أو ما في حكمه ويتم الإيداع بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء. وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (6) من هذا القانون المادة (64) يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية – وآيا كانت طريقة إنشائها – مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يختص بتعيينهم المؤسس أو مجموعة المؤسسين. ويجوز أن يكون المؤسس أو المؤسسين أعضاء أو رؤساء لهذا المجلس، وفي حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو أحوال خلو أماكنهم أو أحدهم وتعذر تعيين بدلاً منه، تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين من يحل محله. المادة (65) يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لنظامها الأساسي ورئيس المجلس هو الذي يمثلها أمام القضاء ولدى الغير. المادة (66) يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أية أموال تقدم إليها بأي تصرف قانوني كما يجوز لها قبول الشروط التي يضعها مقدم المال، ما لم يكن من شأنها تغيير الغرض الذي أنشأت المؤسسة من أجله أو الإضرار بهذا الغرض. المادة (67) في الأحوال التي تتوافر فيها لدى الجهة الإدارية المختصة دلائل جدية على أن المؤسسة الأهلية قد مارست نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، فيكون لها أن تتقدم بأمر على عريضة إلى السيد رئيس محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بطلب؛ إيقاف النشاط المخالف وتجميد ما يخصه من أموال في ميزانية المؤسسة ، ويصدر القاضي قراراه بالموافقة على الطلب أو رفضه في خلال ثلاثة أيام بعد سماع أقوال المؤسسة والجهة الإدارية، وفي حالة قبول الطلب يحدد القاضي جلسة في غضون أسبوعين لنظر الموضوع أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي يتعين أن تحكم فيها بتأييد قرار رئيس المحكمة أو رفضه؛ ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على هذا الحكم بالطرق المعتادة للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري. المادة (68) يكون للمؤسسات الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز أن يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقاً لنظامها الأساسي بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها. الفصل (الثامن ) [الشبكات والتحالفات والائتلافات]والإتحادات المادة (69) تسري احكام هذا القانون علي مالم يرد بة نص في هذا الفصل المادة (70) يقصد بالشبكة والتحالف والائتلاف: كل تجمع طوعي لمجموعة من الكيانات (غير حكومية –حكومية-خاصة-منظمات أجنبية-جهات مانحة) بغرض التخطيط لتقارير مشتركة يتم من خلال مجمع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة، وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفقا للائحة الخاصة بها. المادة (71) يجوز للمنظمات الأهلية المسجلة بهذا القانون أن تنشئ فيما بينها تجمعات مثل شبكات أو ائتلافات آو تحالفات أو اتحادات نوعية أو اتحادات إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويشكل الاتحاد النوعي من المنظمات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال أو نطاق معين، سواء على مستوى الجمهورية أو في إقليم معين فيها، أو في إحدى محافظاتها ويتكون الاتحاد الإقليمي من المنظمات الأهلية أياً كان نشاطها والواقعة في نفس المحافظة وفي جميع الأحوال يكون الانضمام إلى الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من المنظمة الأهلية يصدر بناء على موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال ولا يجوز للاتحاد الإقليمي رفض طلب الانضمام المقدم من المنظمة الأهلية متى توافرت شروط الانضمام وتخضع الشبكات و الائتلافات والتحالفات والاتحادات النوعية والإقليمية لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل يجوز إنشاء أكثر من شبكة أو ائتلاف أو تحالف آو اتحاد نوعي لآي نشاط أو على أي مستوى جغرافي، وينشآ اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة، ويكون أي منهم بعدد من المنظمات لا يقل عن عشرة. الاتحاد النوعي المادة (72) يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو تحول نشاطه مشتركا في مجال معينا على مستوي الجمهورية أو في أي إقليم أو في أحد محافظاتها ويكون له نظام أساسي مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج للنظام الأساسي للاتحاد النوعي. المادة (73) يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد عن واحد وعشرين لدوره مدتها لا تزيد عن أربع سنوات تنتخبهم جمعية عمومية. المادة (74) يختص الاتحاد النوعي: أ. تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة. ب. إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل ج. إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها. د. متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعليها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل. ه. تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها. و. وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها. ز. نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها. المادة (75) الاتحاد الإقليمي: تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظات أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينهما يكون له نظام أساسي مكتوب, ويقيد بالجهة الإدارية, وتكون له الشخصية الاعتبارية, ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الإقليمي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يزيد على مائة جنيه لحساب الاتحاد الإقليمي. المادة (76) يعمل الاتحاد الإقليمي عل مستوى المحافظة, ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة. المادة (77) يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن واحد وعشرين عضو لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي. المادة 78 ويختص الاتحاد الإقليمي بالاتي 1- تنفيذ الخطة القومية للعمل الاجتماعي التي يضعها مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 2- دراسة الاحتياجات الحقيقة للمجتمع ووضع البرامج التي تواجهها في ضوء السياسة الاجتماعية للدولة 3- رفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية (لكل المنتمين للجمعيات ) 4- تقديم الدعم القانوني والفني للجمعيات والمؤسسات الأهلية 5- المساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية 6- التنسيق بين إطراف التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني ) في مجال التنمية المستدامة 7- إنشاء قاعدة البيانات للجمعيات داخل المحافظة وتحديثها دورياً 8- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات والمؤسسات والعمل علي إيجاد الحلول المناسبة لها 9- رصد التجارب الناجحة وتعميمها علي الجمعيات 10-دعم الائتلاف والشبكات التي تسهدف خدمة المجتمع 11-تبني القضايا القومية وإيجاد الحلول المناسبة لها علي مستوى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية 12نشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع واعداد قاعدة بيانات لاحتياجات الحقيقة لاحتياجات المجتمع 13-رفع نتائج اعمال الاتحاد ومحاضر اجتماعاته للاتحاد العام للجمعيات المادة ( 79) الاتحاد العام للمنظمات الأهلية ينشأ اتحاد عام لمنظمات العمل الأهلي الخاضعة لهذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم في عضويته كافة منظمات العمل الأهلي الراغبة في الانضمام ومقره مدنية القاهرة، ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من 35 عضوا ينتخبون من بين أعضاء منظمات العمل الأهلي وتكون مدة المجلس أربع سنوات وتحدد اللائحة الداخلية شروط الترشح وطريقة الانتخاب،: المادة (80) ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى : 1) إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون . 2) وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقاً للسياسات الاجتماعية للدولة . 3) إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعلانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية . 4) تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية . 5) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة . 6) التعاون مع الهيئات المحلية المعنية بالعمل الأهلى وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعي والتنموي فى ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 7) الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 8) عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية . 9) إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها . 10) اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره . 11) إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى ويتم تنفيذه على المستويات المحلية والقومية وذلك لخدمة القضايا الملحة . 12) التنسيق فى البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية . 13) تمثيل القطاع الأهلى فى المجالس القومية واللجان الوطنية وغيرها من المجالس والتنظيمات المحلية . 14) تمثيل القطاع الأهلى فى المنتديات الدولية والمنظمات الخارجية . الفصل التاسع الفصل العاشر المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية أولاً: المنظمات غير الحكومية و الإقليمية والدولية المنشأة في مصر المادة (85) تعتبر منظمة إقليمية أو دولية غير حكومية في تطبيق أحكام هذا القانون كل منظمة ذات تنظيم مستمر يتم تأسيسها في مصر وتتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معاً من مصريين أو غير مصريين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، لمباشرة نشاط أهلي إقليمي أو دولي لغرض غير الحصول على ربح مادي. المادة (86) يشترط في إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وان يكون مركز إدارتها الرئيسي في جمهورية مصر العربية. ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين (أو من غير المصريين) من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية، أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وتسرى علي المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية الأحكام المنظمة للجمعيات فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل. المادة (87) كما يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المنشأة في جمهورية مصر العربية على البيانات الواردة في المادة 6 من هذا القانون: المادة (88) يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها. المادة (89) تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الإقليمية أو الدولية المنشأة في مصر بمجرد قيام ممثل المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيسها مستوفيا المستندات اللازمة وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر. ويجب أن يكون الأخطار بإنشاء المنظمة مصحوباً بالمستندات الآتية: 1. نسختين من النظام الأساسي للمنظمة موقع عليها من جميع المؤسسين. 2. محضر اجتماع التأسيس والذي يتضمن صراحة إنشاء المنظمة على أرض جمهورية مصر العربية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة. 3. إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية والبند (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون. 4. المستندات الدالة على اسم وشخصية كل من الأعضاء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين ولقبه وجنسيته ومهنته، وما يثبت الوجود القانوني وقرار السلطة المختصة بالموافقة على الاشتراك في تأسيس المنظمة الإقليمية أو الدولية، إذا كان من الأشخاص الاعتبارية، على أن تكون لمستندات الدالة على ذلك مصدقا عليها من القنصلية المصرية المعنية، بالنسبة للمؤسسين من غير المصريين. 5. سند شغل المؤسسة لمقرها. 6. شهادة تفيد عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 7. ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً لطلب الإيداع كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 100 دولار تؤول حصيلتها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ثانياً: المنظمات الأجنبية فروع ومكاتب تمثيل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المادة (90) يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المشهرة وفق أحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلي اللجنة المنصوص عليها في المادة82 من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والأوراق التي يتعين إرفاقها بالطلب. بعد استفاء الأوراق المشار إليها يحصل مقدم الطلب على إيصال بتقديمه المستندات كتابتا ويثبت فيه تاريخ تسلمها. المادة (91). تنشأ لجنة عليا للبت في كل ما ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية في فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل في جمهورية مصر العربية برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي. وللجنة أن تستعين بمن تراه لإبداء الرأي، وتنشأ أمانة فنية للجنة بقرار يصدر من الوزير المختص، وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها في الطلب خلال ستين يوم غير قابله للتمديد. ويجوز للجنة أن تطلب الاستماع إلي ممثل الهيئة الاجنبيه التي تطلب فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في مصر. ويعتبر عدم رد اللجنة في الموعد بمثابة موافقة تعطي المنظمة الأجنبية الحق في فتح مكتب تمثيل أو فرع لها في مصر والبدء في مباشره النشاط. ويعتبر الإيصال الدال علي تقديمها للأوراق بعد فوات مده الستين يوما وعدم الرد عليها مستندا يخولها فتح حسابات بنكيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشره عملها. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببا؛ ويجب إن يكون السبب مستندا إلي أن نشاط المنظمة في مصر سوف يؤدي إلي الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ علي أن يوضح في الأسباب كيفيه هذا الإخلال وطبيعته. ولكل ذي مصلحة حق الطعن على قرار اللجنة بالرفض خلال ستين يوما من علمه بالقرار؛ وتفصل محكمه القضاء الإداري في الطعن خلال ستين يوما من تحديد أو لجلسة له أن كان الطعن يشتمل علي طلب بوقف التنفيذ. المادة (92) يجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة أو مكتب التمثيل لاى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلي رئيس محكمه القضاء الإداري بأمر علي عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف ؛ ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أمره في خلال ثلاثة أيام بوقف النشاط أو برفض الطلب . وفي حال صدور قراره بوقف النشاط يتعين عليه أن يحيل الأمر إلي محكمه القضاء الإداري لنظر الموضوع ويحدد للطرفين جلسة للمثول أمامها؛ ويطعن علي الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالطرق المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة. المادة (93) تلتزم المنظمة الأجنبية المسجلة بتقديم أقرار سنوي خلال مدة النشاط وتقرير المحاسبة المالية واى تقارير أو بيانات تطلبها الجهة الإدارية. المادة (94) للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق في استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة القوانين الأخرى. المادة (95) تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة من غير جنسيتها لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات. المادة (96) يسري علي فروع المنظمات الاجنبيه أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل العقوبات المادة (97) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه كل من باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4، 5 من المادة(11) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه كل من : 1. أنشأ أي كيان تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقاً لأحكام هذا القانون. 2. باشر أي نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفاً مؤقتاً أو بحلها. 3. تلقي بصفته رئيساً أو عضواً في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. 4. أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو الاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية. 5. تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من: 1. باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام شهرها، عدا أعمال التأسيس. 2. قرر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديروها انتسابها إلى هيئة أو منظمة أو جمعية أو ناد خارج البلاد دون إبلاغ الجهة الإدارية. يجوز حل الجمعية قضائياً بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركزها، بناء على طلب أحد أعضائها أو الجهة الإدارية، وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالاً إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (17) من هذا القانون. 2. إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها وفقاً لحكم البندين (ج، د) من المادة (25). 3. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. 4. إذا انتسبت أو اشتركت أو انضمت إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر بالمخالفة لنص المادة (16). 5. إذا تبين أن من بين أغراضها أن مارست نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. 6. إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة لنص المادة (18). ويجوز للمحكمة – إذا طلب إليها ذلك – أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل في موضوع طلب الحل. إذا كان الطلب مبنياً على مخالفة حكم المادة (11) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضي ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذي بني عليه الطلب أو حل مجلس الإدارة. وإذا كان طلب الحل قد رفع من أحد الأعضاء وطلبت الجمعية تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها من جراء ذلك، فتلتزم المحكمة بالفصل في طلب التعويض مع فصلها في طلب الحل. وعلى المحكمة إذا قضت بحل الجمعية أن تعين مصفياً أو أكثر لمدة تحددها ومقابل أجر تعينه.