تسود في الدولة حالة من الترقب بشأن عرض برنامج الحكومة على البرلمان، وإمكانية إجراء تعديل وزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية، لما تشهده البلاد من حالة عدم استقرار فى الاقتصاد الداخلى. وفي ضوء الأوضاع الحالية يرى البعض ان التعديل الوزارى في الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة، خاصة بعد قرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، ويرى آخرون ضرورة التريث في الأمر. وفى هذا الإطار فإن تعديل الحكومة يتطلب عددا من الإجراءات قبل إلقاء بيانها، وفقا لنصوص الدستور الذى يحظر إجراء أى تعديل قبل القاء البيان، كما أن قبول برنامجها يتوقف على عدد من الملامح التى يجب أن يتسم بها، منها أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن البسيط. كما يجب أن يتم تحديد جدول زمني للمشاريع التى ستنفذها الحكومة، وتحديد خطة شاملة للتنمية خلال مدة محددة، وتحديد متى سيتم تنفيذ المشاريع التى حددها الرئيس وأعلن تدشينها كى يتم تجديد الثقة فيها. وفيما يخص إشكالية تجديد الثقة حددت المادة 146 آليات هذا التجديد التى تتمثل فى إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الحكومة الذى سيعرض برنامجه على مجلس النواب، ثم يقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وبعد ذلك يتم عرض برنامجها أمام مجلس النواب. ووفقا لنصوص الدستور يمكن للبرلمان خلال 30 يوما منذ إلقاء البيان أن يقرر تجديد الثقة من عدمه وذلك بعد موافقة أغلبية الأعضاء، وإذا لم يتم التجديد فيقوم الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية فى المجلس بتسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة. وفى حال عدم حصول هذه الحكومة على ثقة المجلس بالاغلبية خلال 30 يوما يتم حل البرلمان ، وخلال 60 يومًا من حله يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، أما إذا حازت على الثقة فيكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وبالنسبة لخلو منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند، فبموجب المادة 147 من الدستور، لا يحق إجراء تعديل على الحكومة بعد اذاعة بيانها إلا بموافقة مجلس النواب، وإذا لم يتم تعيين وزير عدل جديد قبل جلسة 27 مارس، فإنه لا يمكن تعيينه بعد جلسة 27 مارس إلا بعد موافقة البرلمان. وتنص المادة أيضا على أن «رئيس الجمهورية من حقه إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، هذا بالإضافة الى إمكانية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». ونظرا لان القرار الصادر من قبل بتكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس للوزراء، صدر فى غياب البرلمان، ووفقًا للمادة 146 من الدستور، فيجب على الرئيس إصدار القرار مرة ثانية بتسمية رئيس الحكومة بعد تشكيل البرلمان وقبل عرض الحكومة برنامجها أمام البرلمان. وتأتي المادة 127 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على «أن يقبل المجلس برنامج الحكومة أو يرفضه كما هو ولا يحق له إدخال تعديلات عليه»، لتثير تكهنات حول إجبار المجلس على الموافقة على برنامج الوزارة خاصة فى ظل عدم إعلان تشكيل ائتلاف الأغلبية رسميًا داخل مجلس النواب، الذى يحق له فى حالة رفض بيان الحكومة أن يشكل وزارة جديدة، هذا بالاضافة الى عدم الانتهاء من تشكيل اللجان العامة والنوعية للمجلس التى من المفترض أن يُسند إليها مناقشة ملفات الوزارات كل فى موقعه.