أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا أيدت فية قرار وزارة الأوقاف بضم 75 زاوية و21 مسجدا بالبحيرة. وقالت المحكمة الإشراف علي هذة المساجد والزويا يعد تدعيما للتوجيه الديني الصحيح للبلاد واحتراما لقدسية المنبر خاصة وأن بعض المساجد والزوايا كان يسيطر عليها الارتجال وخالية من المتخصصين في علوم الدين وضمها للأوقاف حماية للشباب من التطرف الدينى. وكما أكدت المحكمة فى اسباب حكمها أن بقاء المساجد والزوايا بعيدا عن الأوقاف يضعف الثقة برسالة المساجد ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، مؤكدة على حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية احتراما لبيوت الله. وايدت المحكمة فى اسباب حكمها قرار وزير الأوقاف بضم 75 مسجدا و21 زاوية بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من اثار اخصها احقية الوزارة في الاشراف عليها. وقالت المحكمة أن المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والزوايا والاشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها وذلك ضمانًا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه وهو ما يعد احتراما لقدسية المنبر، وتطهيرا لأفكار الدعاة وصونا لجوهر الدعوة باعتبار أن الدعوة الإسلامية من المسائل فوق الدستورية لذا فان الدستور احال في احكامه للرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية كمرجعية للدساتير ولا تحيل مبادئ الشريعة الإسلامية لاحكام الدساتير لجلالها وعظمتها وخلودها طالما التزمت الوزارة وهى بصدد ممارسة سلطتها في ضم هذه المساجد وباخضاعها لاشرافها الإداري بأحكام الدستور والقانون. وأضافت المحكمة أن الدولة ادراكا منها لرسالتها في دعم التوجيه الدينى في البلاد على وجه محكم وتأكيدا لمسئولياتها في التعليم والارشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها، وقد لوحظ أن عددا كبيرًا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف وهذه المساجد كان يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها للظروف ولا يوجد بها من يحمل مسئولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، ولما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الدينى ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خصوصًا وأن ما يقال فوق منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضى وضع نظام للإشراف على هذه المساجد بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الدينى العام وتوجيه النشئ وحماية الشباب من التطرف الدينى. وذكرت المحكمة أن المساجد والزاويا متى أقيمت وأذن للناس فيها بالصلاة تخرج من ملكية العباد إلى ملكية مالك الملك الله سبحانه وتعالى ولا ترد عليها تصرفات البشر، ويقوم بالإشراف عليه أولى الأمر وقد اجمعت الأمة على أن بقعة الارض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين. وأوضحت المحكمة أنه إذ كان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاقتها بموجب القانون أن تبادر الوزارة باستلام جميع المساجد والزوايا وكان تنفيذ هذه المهمة يقتضى توافر المال اللازم لذلك وأن معظم هذه المساجد إن لم يكن كلها ليس له موارد ينفق عليها منها وأن الصرف عليها سيكون مما يمنح لوزارة الأوقاف ومن ثم فقد راعى القانون النص على أن يتم تسليم المساجد خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1960وهذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى متجدد ارشادى قصد به إفساح المجال حتى تتمكن الوزارة من توفير المال اللازم الذي يتطلبه تنفيذ القانون، وبناء على ذلك فلا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد والزوايا سواء ما كان منها قائمًا وقت العمل بالقانون وما يقام منها بعد ذلك طبقًا لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها. واختتمت المحكمة حكمها المستنير أنه لا يفوتها أن تشير – وهى جزء من نسيج هذا الوطن – أنه على ضوء التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزوايا في استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين ابناء الوطن الواحد التي ادت إلى التنابز اللفظى والعنف المادى مما اظهر التطرف الدينى الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات نتيجة لتطرف الفكر المتشدد، فانها تؤكد أنه لا يجوز مطلقا استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية، لما في ذلك من تعارض مع قدسية المسجد والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، فاحترام حرمة المساجد – والزوايا في حكمها - أمر واجب. وتابعت المحكمة، أنه لا يصح أن تكون بيوت الله محلا للزج بها في الخلافات التي تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة بما يجعلها منزهة عن كل دعوات التشدد أو الاستغلال السياسي باسم الدين، خاصة وان المنبر هو طريق المؤمن إلى القبلة فيخلع نعليه وكل رداء دنيوى خارج المسجد ليقف خاشعا متضرعا يبتغى وجه الله الكريم.