أسعار ورسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بالمنيا    "أداب عين شمس" تشارك في احتفالية عيد الشجرة المصري    نائب رئيس «المؤتمر» يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لقبول الهدنة    محمود مسلم: مصر الأكثر خبرة وشرفا في التعامل مع القضية الفلسطينية    توفيق السيد يكشف صحة ركلة جزاء بيراميدز أمام فيوتشر ويطالب برحيل بيريرا    كاسونجو: لا توجد مشكلة لدي مع الزمالك .. وأرغب في مؤازرة الأبيض بنهائي الكونفدرالية    نقطة واحدة للتتويج.. الهلال يفوز على الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي    الزمالك: أخطاء فادحة للتحكيم في آخر 3 مباريات ولا يمكننا السكوت عنها    كانوا رايحين الجامعة.. ارتفاع مصابي حادث صحراوي قنا ل 16 شخصاً    محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالجيزة    ظهور جذاب ل «هنا الزاهد» في أحدث جلسة تصوير    قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي بكفر الشيخ يومي الثلاثاء والأربعاء    شبكة القطار السريع.. كيف تغطي جميع أنحاء الجمهورية؟    الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة    تعرف على أسباب خروج «ديانج» من حسابات «كولر»    الأحرار الاشتراكيين ل صدى البلد: الحركة المدنية تتخذ اتجاها معاكسا لمفهوم استقرار الدولة    مدينة برازيلية تغرق تحت مياه الفيضان    معركة موازية على «السوشيال ميديا» بعد القصف الذي تعرضت له مدينة رفح    اهم عادات أبناء الإسماعيلية في شم النسيم حرق "اللمبي" وقضاء اليوم في الحدائق    ليلى علوي تحتفل بشم النسيم مع إبنها خالد | صورة    محمد عدوية: أشكر الشركة المتحدة لرعايتها حفلات «ليالي مصر» ودعمها للفن    هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح    أدعية استقبال شهر ذي القعدة.. رددها عند رؤية الهلال    وزارة السياحة والآثار تشارك في سوق السفر العربي بالإمارات    لذيذة وطعمها هايل.. تورتة الفانيليا    تفاصيل التجهيز للدورة الثانية لمهرجان الغردقة.. وعرض فيلمين لأول مرة ل "عمر الشريف"    التيار الإصلاحى الحر: اقتحام الاحتلال ل"رفح الفلسطينية" جريمة حرب    قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة    غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان    إزالة 164 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ    تناولها بعد الفسيخ والرنج، أفضل مشروبات عشبية لراحة معدتك    موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية    أرخص موبايل في السوق الفئة المتوسطة.. مواصفات حلوة وسعر كويس    بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    مائدة إفطار البابا تواضروس    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "شرق 12"    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    عضو ب«الشيوخ» يحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: مصر جاهزة لكل السيناريوهات    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    برلماني يحذر من اجتياح جيش الاحتلال لرفح: تهديد بجريمة إبادة جماعية جديدة    فنادق الغردقة ومرسى علم تبتكر إبداعات لجذب السياح احتفالا بعيد الربيع    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضرائب» تعترف بأخطاء تحصيل «ضريبة الأغنياء»
نشر في الوفد يوم 16 - 02 - 2016

أصدرت مصلحة الضرائب السبت الماضي بياناً يحمل في ظاهره نفي توقيع الحجز الإداري على بعض البنوك لتحصيل ضريبة الأغنياء الملغاة، إلا أن مضمون هذا البيان يؤكد اعترافاً صريحاً من المصلحة بما نشرته «الوفد» الأسبوع الماضي بشأن الاجتهادات الشخصية في تفسير القانون رقم 44 لسنة 2014 الخاص بتلك الضريبة الإضافية، ما أدى إلى معاملة الضرائب للمستثمرين بمبدأ «الحجز أولاً»، وإذا كانت المصلحة أكدت أنها لم تقم بتوقيع إجراءات الحجز على أي من البنوك المصرية بما فيها بنكا مصر والبنك الأهلي المصري، إلا أنه مع استمرار أخطاء المصلحة في تحصيل تلك الضريبة أصبحت البنوك في مرمى «الحجز» أيضاً ومهددة بمعاملتها بنفس معاملة الشركات.
واعترفت المصلحة في بيانها إنها قامت بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجزاً تنفيذياً «ما للمدين لدي الغير» لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، ووصفت المصلحة هذا الحجز بأنه إجراء روتيني يومي طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، الأمر الذي يؤكد صحة ما نشرته «الوفد» بشأن توقيع أقسي أنواع الحجز الإداري من مصلحة الضرائب لتحصيل الضريبة الإضافية الملغاة والمسماة ب «ضريبة الأغنياء»، حيث فوجئ عدد كبير من المستثمرين وممثلي فروع الشركات الأجنبية العاملة بمصر من كبار الممولين بتوقيع الحجز الإداري علي حساباتهم لدي البنوك، لصالح سداد تلك الضريبة التي تعد «إضافية»، التي كان المعمول بها بواقع 5٪ علي ما يزيد دخله علي مليون جنيه من وعاء الضريبة علي صافي ربح الشركات، التي تم إلغاؤها بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بعد سنة واحدة من التطبيق، ولكن المصلحة اتخذت مؤخراً قراراً مفاجئاً ضد أصحاب شركات الأموال، وقامت بتوقيع الحجز الإداري علي حساب شركاتهم لدي البنوك لصالح سداد هذه الضريبة.
أما في المقابل فإن مصلحة الضرائب تسير مع البنوك علي نفس خطي الإجراءات التي اتبعتها مع الشركات وتسببت في توقيع الحجز الإداري علي أرصدتها، حيث ترفض المصلحة خصم المبالغ المستحقة عن الضريبة الإضافية من رصيد هذه البنوك لدي المصلحة.
وكشفت مذكرة صادرة من أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين إلي عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب - حصلت عليها «الوفد» - عن رفض المركز طلب بنكي الأهلي المصري ومصر بسداد الضريبة الإضافية بنسبة 5٪ علي كل ما يزيد دخله عن مليون جنيه من ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة عن العام المالي 2013/2014 المسددة بالزيادة عن ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية عن طريق المقاصة القانونية، حيث إنه أثناء فحص وإنهاء النزاع بين الضرائب وبنكي مصر والأهلي المصري، تم تحديد الأوعية الضريبية لأرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية المقررة بالقانون 44 لسنة 2014 وتعديلاته، واعترض البنكان علي الضريبة الإضافية وأكدا أنها ضريبة دخل.
واستند مركز كبار الممولين في رفضه طلب البنكين إلي نص المادة 58 بالفقرة الثانية الخاصة بمعالجة ضريبة عوائد وأذون وسندات الخزانة، وتنص علي الخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة، والضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة ربما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة، وأكد المركز أن هذا النص جاء معدلاً في القانون 11 لسنة 2013، أي قبل فرض الضريبة الإضافية عام 2014، وأن نص المادة 58 يعالج كيفية سداد ضريبة عوائد وأذون وسندات من ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبما لا يجاوز هذه الضريبة بأي مبلغ لا ينتج عنه دائنون يجوز عمل المقاصة مع الضريبة الإضافية، حيث إنها تمثل ضريبة دخل في حين إنها ضريبة إضافية استثنائية لمدة عام واحد فقط!
ويعني ذلك أن مصلحة الضرائب تقوم باجتهادات شخصية في تفسير أحكام القانون، حيث تتعامل مع الشركات والبنوك علي أن المسموح بتغطيته من الضريبة المخصومة من البنوك تحت حساب الضريبة علي صافي أرباحها يغطي فقط المستحقات الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية للبنك دون الضريبة الإضافية، وبهذا تفصل المصلحة بين ضريبة الدخل والضريبة الإضافية، رغم أن وعاء الضريبة الإضافية هو نفس وعاء ضريبة الدخل، وذلك وفقاً للمادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 التي تنص علي وقوع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون، وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
ويفسر ذلك المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، مؤكداً أن الضريبة الإضافية تعتبر جزءاً من ضريبة الدخل الأصلية، ولذلك يجب علي المصلحة السماح للبنوك بالاستفادة من حقها القانوني في سداد كامل الضريبة علي الوعاء الضريبي، الذي يشمل الضريبة علي الأرباح التجارية والضريبة الإضافية معاً، وذلك بخصمها من المبالغ التي تم خصمها من البنك تحت حساب الضريبة وفقاً للمقاصة القانونية المتبعة في هذه الحالات، موضحاً أن إيرادات أذون الخزانة تمثل جزءاً من إيرادات النشاط الخاص بالبنك، الذي يخضع صافي ربحه بالكامل للضريبة الأصلية علي الأرباح التجارية وكذلك الضريبة الإضافية.
وأكد رئيس جمعية خبراء الضرائب أن الإجراء الذي اتفقت عليه المصلحة ومركز كبار الممولين ضد البنوك يمثل خطأ في تفسير القانون 44 لسنة 2014، ويتمثل هذا الخطأ في الاعتماد علي اجتهادات شخصية فيما اتبعته من إجراءات بهذا الشأن.
ويؤكد أحمد شحاتة، الخبير في شئون ضريبة الأرباح التجارية، أن المصلحة يجب أن تلجأ في إنهاء مشاكل تحصيل الضريبة الإضافية إلي الاتفاق بدلاً من اللجوء مسبقاً إلي الحجز الإداري علي حساب الممولين لدي البنوك، بهدف تحقيق حصيلة مؤقتة، وينتج عن ذلك لجوء الشركات والبنوك إلي المحاكم وتراكم المنازعات مع المصلحة، مشيراً إلي أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع المناخ الاستثماري الجيد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه، موضحاً أن الإجراءات الضريبية الصحيحة تتمثل في إخطار البنوك في حالة وجود مطالبات بإخطارات قانونية في شأن مستحقات الضريبة الإضافية، بحيث يكون للبنك الحق طبقاً لنص القانون في الاعتراض عليها خلال الفترة القانونية المقررة، ومناقشة الاعتراضات أمام اللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن الضريبي، للوصول إلي اتفاقات حول سداد مستحقات الضريبة.
وأكد الخبير الضريبي، هاني سليمان، أن قيام مصلحة الضرائب باستنزال الضريبة الإضافية من الرصيد الدائن سيعالج الكثير من المشاكل والنزاعات القائمة حالياً بين المصلحة والممولين، موضحاً أن هناك مبالغ تدفعها الشركات تحت حساب الضريبة، وقد تزيد هذه المبالغ علي مبلغ الضريبة المستحقة، وبذلك يصبح للشركة رصيد دائن لدي المصلحة، وكشف أن رفض المصلحة استخدام هذا الرصيد لسداد الضريبة الإضافية يعارض الفتوي الصادرة من قطاع البحوث الضريبية بالمصلحة التي تنص علي تطبيق المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة، وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
وانتقد «سليمان» لجوء مصلحة الضرائب للبحث عن توفير موارد إضافية لدعم موارد الخزانة العامة وتحقيق الحصيلة الضريبية علي حساب المستثمرين ومعايير الشفافية الواجبة في إجراءات سداد الالتزامات الضريبية، مما يتعارض مع التوجهات المعلنة للدولة بالتيسير علي المستثمرين، ومساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة علي الخروج من أزمتها الراهنة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.