اختتام فعاليات اجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية    الذهب يستقر بعد التراجع.. وترقب لبيانات أمريكية تحدد مسار الفائدة    رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات هاكاثون 2025 لتحالف جامعات إقليم الدلتا    الجيش يتقدم جنوب كردفان.. واتهام الدعم السريع بجرائم جديدة    «هربنا قبل أن نغرق».. شهادات مروّعة من قلب الفيضانات التي ضربت نصف القارة الآسيوية    أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال أمام برينتفورد في البريميرليج    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق بلاط منفلوط بالوادي الجديد    الليلة.. مونودراما بيتر الأحمر على مسرح الورشة بوسط البلد    بسنت شوقى وفراج ومروان موسى فى تتويج مصر ببطولة Half Court بالإمارات.. صور    بإطلالة جريئة.. رزان مغربي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور    في حوار ل"البوابة نيوز".. رامي حمادة يكشف سر فوز فلسطين على قطر وطموحات المباريات المقبلة    كأس إيطاليا.. أتالانتا يضرب جنوى برباعية نظيفة ويعبر إلى الدور القادم    بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم اول ديسمبر    منافذ جديدة لحجز تذاكر قطارات التالجو وVIP لتخفيف التكدس بمحطة القاهرة    انتهاء ترميم المبانى الأثرية بحديقتى الحيوان والأورمان    مجموعة مصر.. الأردن يضرب الإمارات بهدف على علوان في شوط أول نارى    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    تشكيل أرسنال - بن وايت أساسي.. وساكا وإيزي وتيمبر بدلاء أمام برينتفورد    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    قافلة طبية شاملة بالقرى التابعة للوحدة المحلية بسلمنت في الشرقية    أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة هنا الزاهد بعد الطلاق    الناخبون يشيدون بأجواء سير الانتخابات بالدوائر الملغاة.. تقرير لإكسترا نيوز    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    أهالي السيدة نفيسة يوزعون الشربات على الزائرين في المولد.. صور    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    عون: لبنان تعب من المهاترات التي مزقته    بث مباشر مباراة أرسنال وبرينتفورد: قمة لندنية نارية لحسم صدارة الدوري الإنجليزي 2024-2025    ما حقيقة انتشار الدواجن السردة بالأسواق المحلية وتأثيرها على صحة المواطنين؟    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: معايير جهار ترفع تنافسية القطاع الخاص    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    لجنة إدارة الإسماعيلي تؤكد سعيها لحل أزمات النادي المالية وإنهاء قضايا الفيفا    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    نجوم عالميون يقودون حفل واشنطن لسحب قرعة كأس العالم 2026    من واقع مذكراته وتجربته بالعراق.. كيف ينظر وزير الحرب الأمريكي لقواعد الاشتباك في الميدان؟    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    ما مصير امتحانات الثانوية العامة بعد بلوغ «عبد الحكم» سن المعاش؟.. تفاصيل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت إشراف مالى وإدارى بعد تعدى عامل على التلاميذ    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحجز علي أرصدة الشركات:
أزمة الضريبة الإضافية تمتد للبنوك
نشر في الجمهورية يوم 13 - 02 - 2016

أثارت مصلحة الضرائب أزمة جديدة مع البنوك - بعد أزمتها مع الشركات - برفضها خصم المبالغ المستحقة عن الضريبة الإضافية من رصيد هذه البنوك لدي المصلحة.
ورفضت المصلحة طلبا من البنك الأهلي وبنك مصر بخصم الضريبة الإضافية المقررة بالقانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي كل من يزيد دخله علي مليون جنيه. من الرصيد المسدد عن ضريبة عوائد أذون وسندات الخزانة.
واستندت المصلحة في رفضها علي نص المادة 58 فقرة 2 والتي نصت علي "وتخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة. الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة".
وقال مصدر مسئول ببنك مصر. إن المصلحة ترفض تحصيل مستحقاتها من الضريبة الاضافية. من رصيد البنك الموجود لديها المسدد عن ضريبة عوائد اذون وسندات الخزانة. وتصر علي أن تفصل بين "ضريبة الدخل" و"الضريبة الاضافية" وتعتبرهما ضريبتين مختلفتين. بالرغم من القانون 44 لسنة 2014 ينص علي أن وعاء الضريبة الجديدة هو نفس وعاء ضريبة الدخل. وأن المادة 113 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 تنص علي ¢تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة¢.
وأشار مسئول بالبنك الأهلي إلي أنه يجري حاليا التفاوض مع مصلحة الضرائب لحل هذه المشكلة. قبل تصعيد الأمر إلي البنك المركزي للتدخل لدي وزير المالية. مؤكدا رفضه للإجراءات التي اتخذتها المصلحة ضد بعض الشركات بالحجز الإداري علي أرصدتها بالبنوك وحرمانها من حقها الذي كفله القانون بالاعتراض لدي اللجان الداخلية ولجان الطعن قبل اللجوء للمحاكم.
من جانبه يؤكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب ان هذا الإجراء من جانب المصلحة ضد البنوك يمثل في تقديرنا خطأ في تفسير القانون 44 لسنة 2014. وأن المصلحة أعتمدت علي اجتهادات شخصية فيما اتبعته من إجراءات بهذا الشأن. مشيرا إلي أن المادة 58 من القانون نصت علي ان تخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة. الضريبة المحسوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة. وبما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الأرباح الخاضعة للضريبة. وبالتالي فإن الضريبة الاضافية هي جزء من ضريبة الدخل الأصلية. ولذلك يجب علي المصلحة السماح للبنوك بالاستفادة من حقها القانوني في سداد كامل الضريبة علي الوعاء الضريبي "الضريبة علي الأرباح التجارية. والضريبة الاضافية". وبخصمها من المبالغ التي تم خصمها من البنك تحت حساب الضريبة وفقا للمقاصة القانونية المتبعة في هذه الحالات.
وقال إن هذا هو التفسير المنطقي لهذه الحالة. خاصة ان ايرادات اذون الخزانة تمثل جزءا من ايرادات النشاط الخاص بالبنك والذي يخضع صافي ربحه بالكامل للضريبة الأصلية علي الأرباح التجارية وكذلك للضريبة الاضافية.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة التزام مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة لها بالعودة إلي تطبيق الإجراءات الضريبية الصحيحة واخطار البنوك في حالة وجود مطالبات باخطارات قانونية في شأن مستحقات الضريبة الاضافية يكون للبنك الحق طبقا لنص القانون في الاعتراض عليها خلال الفترة القانونية المقررة ومناقشة الاعتراضات أمام اللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن الضريبي للوصول إلي حلول أو اتفاقات بشأن الخلافات حول سداد مستحقات الضريبة بدلا من اللجوء مسبقا إلي إجراء الحجز علي حسابات الممولين لدي البنوك بالمخالفة للإجراءات الضريبية المتبعة بهدف تحقيق حصيلة مؤقتة حتي لا يكون الحل فقط أمام تلك البنوك هو اللجوء إلي المحاكم وتراكم القضايا بما يضر بمناخ الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.