16 طعنا على انتخابات ال19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات النواب    «الوطنية للانتخابات» تتسلم نتائج 30 دائرة ملغاة قضائيا وتعلنها رسميا الخميس المقبل    الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان    محافظ البنك المركزي: تحقيق منطقة التجارة الحرة الإفريقية أمرا مهما للغاية    تعرف على أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية (آخر تحديث)    الدفاع الروسية: هاجمنا منشآت أوكرانية بصواريخ فرط صوتية    الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا في حماس بقطاع غزة    وزير الخارجية يلتقي مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط    وفاة المهندس محمد أبو زيد وزير التموين الأسبق    عودة صلاح إلى القائمة.. تعرف على موعد مباراة ليفربول والقناة الناقلة    برشلونة يكشف سبب غياب تشيزني عن مواجهة أوساسونا في الليجا    أزمة منتخب طولان فرصة لإعادة البناء    "مغارة علي بابا".. تفاصيل جديدة في سرقة 4 ملايين جنيه ومجوهرات من شقة بالهرم    الداخلية تضبط المتهمين في «معركة الهانوفيل» بالإسكندرية| فيديو    تأجيل محاكمة 6 متهمين بالانضمام لخلية إرهابية    مأساة في قرية الدير شرق أسنا جنوب الأقصر.. انهيار منزل يؤدي إلى وفاة أم وطفليها وإصابة آخرين    محمد دياب يبدأ كتابة حلقات الجزء الثالث من مسلسل "أشغال شقة"    رسالة مؤثرة من محمد هنيدي لنجلته فريدة بعد حفل زفافها    حين تصبح المرأة رمزًا وقيادة:    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين فى الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدمًا في خطط التنمية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    ضبط 121 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    النقابة العامة للأطباء تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد    أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت 13-12-2025 بأسواق أسيوط    رئيس التعاون الإفريقى: زيارة الوفد المصرى لأنجولا خطوة لتعميق الشراكات الصناعية    بين الفيضانات والحصار.. وزيرة التنمية الفلسطينية تكشف حجم الكارثة الإنسانية في غزة    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    روتين صباحي صحي يعزز المناعة مع برودة الطقس    العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك و"إم تي إس" ميكنة التصدير    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا لأكثر من 1000 شخص    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    «الست» يحقق 7 ملايين جنيه في أول 3 أيام عرضه بالسينمات    قبل انطلاقه.. النعماني يستقبل نجوم لجنة تحكيم "تياترو الجامعة" سامح حسين ولقاء سويدان    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    السكك الحديدية تعتذر للركاب لهذا السبب    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    بيراميدز يتحدى فلامنجو البرازيلي على كأس التحدي    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليق على أحكام القضاء.. فزاعة الطغاة
اختلف حولها خبراء القانون
نشر في التغيير يوم 27 - 04 - 2013

الأنظمة القمعية تكره كلمة الحق، وتعمد إلى كبتها بكافة الوسائل، وتنتهج في سبيلها إلى ذلك فزاعات لإغلاق أفواه المظلومين والهيمنة على صناعة القرار.
وتبدو عبارة "لا تعليق على أحكام القضاء" ضمن تلك الفزاعات التي انتشرت بشدة منذ الفترات الأخيرة من عصر المخلوع، وتقترن دائما بنوع من التهديد، وكأن القضاء ليس قانونا من صنع البشر يحتمل الخطأ والصواب.
ولما كانت تلك القضية مثار جدل واختلاف بين فقهاء القانون فقد ارتأت التغيير عرض العديد من الآراء المتعلقة بمدى قانونية التعليق على أحكام القضاء، على أن يكون الحكم الأخير للقارئ.
لا صحة له
يرى الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى وأستاذ القانون الدستوري أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني بعدم التعليق على أحكام القضاء، وتحدى الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة في أحد اللقاءات التلفزيونية من أن يأتي بنص قانوني واحد ينص صراحة على تجريم التعليق على أحكام القضاء.
لا يخدم الحقيقة
وعلى الجانب الآخر يرى المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، أن القرارات الصادرة من قبل المؤسسات القضائية لا يجب التعليق عليها من قبل العامة بأي شكل من الأشكال، معتبرا أن السماح بالتعليقات ربما يؤثر سلبا على أداء القضاة، ويجعل للرأي العام توجها معينا، قد لا يخدم الحقيقة، بل زاد بقوله إن الرئيس المخلوع قد يستغل تعليقات مسؤولين على قرارات قضائية بشأنه للجوء إلى محكمة دولية، الأمر الذي قد يحدث نتائج وخيمة.
ليس جريمة
لكن تصريحات عبد العزيز لاقت اعتراضا من مسؤولين قانونيين في حزب الحرية والعدالة إذ صرح مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بالحزب في تصريحات لفضائية المحور: " إن التعليق على أحكام القضاء ليس جريمة، فالمحامين يقومون بنقض الأحكام أمام محكمة النقض، وهذا لا شيء فيه"، مشيرا إلى أن القاضي قد يصيب وقد يخطئ، ولذلك هناك عدة درجات للمحاكم، منوها إلى أن الأحكام تصدر طبقا لما هو موجود في البراءة، والمسئول عن البراءة هي النيابة العامة وأدواتها من البحث الجنائي، والقاضي لا يحكم إلا بما هو في الأوراق، مؤكدا أن المدان هو من يضع القضية دون أدلة تثبت إدانة من وضعها أمام القاضي.
وفي ذات الاتجاه ذكرت دراسات قانونية أن شرط التعليق على أحكام القضاء هو الإلمام بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة.
القانون يتكلم
الفارق شاسع بين التعليق على أحكام القضاة والتطاول عليهم حيث نصت المادة 133 من قانون العقوبات على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه "
كما نصت المادة 184 من ذات القانون على انه " ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظمية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة . "
وكذلك المادة 186 نصت على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى . "
والمادة الحاسمة في هذه الموضوع فكانت المادة 187 ، والتي نصت على : " يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً في شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده ."
مجلس القضاء الأعلى
حدد بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى عام 2007 أطرا شديدة التعقيد فيما يخص التعليق على أحكام القضاء، فقال: " إن التعرض لها لا يتم إلا بوسيلتين إحداهما الطعن علي الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن. وفقاً للطرق والضوابط المقررة قانوناً. أما الثانية : فهي التعليق العلمي علي الأحكام. وهي وسيلة مشروطة بضوابط عديدة أهمها : أن يكون التعليق من متخصص. وأن يتناول حكماً استنفدت طرق الطعن عليه. تفادياً لمظنة التأثير علي قضاء الطعن. وألا يناقش التعليق إلا المباديء التي شيد عليها الحكم بناءه دون أدنى تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر. وأن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة. وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على أحكام القضاء. ويضحي التعليق جريمة ويُوقع صاحبه تحت طائلة العقاب".
حظر النشر
كفل القانون للقضاء إصدار أوامر حظر نشر في قضايا رأي عام، قد تتدخل الأهواء للتأثير على مجراها، ولكن تبقى مخاوف من أن يتم استغلالها لأغراض سياسية تمويهية معينة، أو للتعتيم على بعض الأمور، لا سيما وأن القاضي في نهاية الأمر بشر يتأثر بالأهواء.
وما بين اختلافات القانونيين تتوه الحقيقة في تلك القضية، ولكن تبقى حقيقة ثابتة وهي أن أنظمة قمعية تستغلها أبشع استغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.