وزير التموين: لا نية لزيادة أسعار الخبز أو السلع التموينية أو السكر العام المقبل    مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    رفع حالة الطوارئ بالسويس تزامنًا مع انقطاع المياه 12 ساعة    مكتب الرئاسة التايواني: المناورات الصينية تمثل تحديا للقانون والنظام الدوليين    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    بإطلالة شعبية مفاجئة.. درة تخطف الأنظار بكواليس «علي كلاي» في رمضان 2026    كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ كروز بعيد المدى    هبوط حاد لأسعار الذهب عالميًا.. وخسائر الأوقية تتجاوز 30 دولارًا    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    محمود حميدة: طارق النبراوي يفهم معنى العمل العربي المشترك وقادر على رسم المستقبل    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة فى المسودة الثالثة للدستور
رئيس الوزراء يشارك الرئيس في وضع سياسة الدولة
نشر في التغيير يوم 01 - 11 - 2012

أصدرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المسودة الثالثة من مشروع الدستور التى لم تختلف فى مجملها عن المسودة الثانية التى صدرت من قبل يوم 14 أكتوبر الماضى وتم تعديلها يوم 22 من الشهر نفسه، حيث اختلفت المسودة الأخيرة عن سابقتها فى ترحيل بعض المواد من مكانها إلى ترتيب مختلف، فضلا عن حذف عدد محدود من المواد وزيادة عدد آخر.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربع مواد فى باب الأحكام الانتقالية، وهى كما يأتى:
مادة 227، وتنص على: "لكل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد".
فيما نصت المادة 230 على: "تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع... لنظام القوائم النسبية وبواقع... للنظام الفردى، وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
فى حين نصت المادة 231 على: "تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ".
كما أضيفت المادة 232، وتنص على: "تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاءها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور، على أن تئول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى".
ولم تضف أى مواد أخرى على المواد التى تم النص عليها فى باب الأحكام الانتقالية.
ترحيل مواد
إلا أن التعديلات التى حدثت من ناحية أخرى، اقتصرت على ترحيل بعض المواد من مكانها فى الترتيب، حيث جاء باب المقومات الأساسية مختصرا على هذه التعديلات كما جاء فى المادة (21) التى رحلت من (23) وتنص على "الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظائفها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيه مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
وتم ترحيل المادة 21 إلى الترتيب 24 مع إجراء تعديل عليها لتنص على "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم ترحيل المادة 22 إلى 25، وتنص على "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون"، وجاء مكانها المادة الخاصة بالوقف وتنص على "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين".
وفى الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هى المادة 37، التى تنص على "الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية، (وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن جريمة)، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم تعديل المادة 71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالآتى "يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال، ويجرم القانون كل ذلك"، فيما لم يرد أى تعديلات أخرى على هذا الباب.
وفى باب السلطات العامة فصل السلطة التشريعية، تم تعديل المادة 82 ليصبح نصها "الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم تعديل وضعية المادة 88 لتوضع فى خانة المادة 86، وتنص على "لا يجوز لعضو البرلمان فى أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه".
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها، وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم حذف المادة (87) التى تنص على "لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وتم وضع المادة التى تنص على "عدم مؤاخذة عضو البرلمان عما يبديه من أفكار" مكانها فى الخانة 87، والاكتفاء فى محاسبة عضو البرلمان بالمادة 88 التى تنص على "لا يجوز فى غير حال التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا".
كما تم ترحيل المادة 109 إلى 96، التى تنص على "عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة"، كما تم إضافة المادة 112 التى تنص على "إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل المكان طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه".
وفى الفرع الثانى "مجلس النواب" تم إضافة المادة 125، التى تنص على "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة "143" من الدستور".
وفى الفرع الثالث "مجلس الشيوخ" تم تعديل المادة 130 ليصبح نصها "يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء"، كما تم تعديل المادة 133 ليصبح "عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها".
وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وفى فصل السلطة التنفيذية فرع "رئيس الجمهورية"، تم إضافة المادة 141، التى تنص على "يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس".
كما تم إضافة المادة 146، وحذف المادة 155 الموازية لها، لتنص فى نهايتها على "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد 143 و149 و150 و152 و153 من الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية الشفهية أو المكتوبة الحكومة من المسئولية".
كما تم إضافة مادتين هما 158 و159، تنص الأولى على "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية: للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور، أو حل مجلس النواب، أو إقالة الحكومة".
فى حين تنص الثانية على "إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراءات انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس".
وفى الفرع الثانى "الحكومة" تم تعديل المادة 164 لتنص على "تختص الحكومة بما يلى:
1-الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2-توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7-عقد القروض ومنحها.
8-ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".
فيما لم تذكر أى تعديلات على فصل السلطة القضائية عما جاءت عليه آخر تعديلاتها فى المسودة السابقة، التى ارتضت فيها الجمعية التأسيسية بتعديل بعض الملاحظات التى وردت فى فرع المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.