أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في نهاية الجلسة التي عقدت اليوم الخميس لمناقشة الصناديق الخاصة، توصيات لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة ووقف نزيف أهدر المليارات من هذا الباب. وقال النائب محمد الفقي رئيس اللجنة، إنه فى ضوء ما سبق، وما توضحه التقارير الرسمية بأن هناك فسادًا كبيراً شاب عمل هذه الصناديق والحسابات الخاصة توصى اللجنة بما يلى: :1- تفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992 ، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، والذى قضى بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف . 2- تفعيل أحكام المادة رقم (30 مكرراً) من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، والتى تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية ، وكذا إلزام الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزى المصرى 3- تفعيل أحكام المادة رقم (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 ، وكذا المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له واللتان تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة لجميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة ، والتى تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمى . 4- نقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ، وذلك إعمالاً لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض قانون المحاسبة الحكومية . 5- إلغاء الامتيازات التى يحصل عليها ممثلى وزارة المالية ، وكذا السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات المعنيين بضبط إنفاق الصناديق الخاصة 6- تفعيل منشور وزير المالية رقم (12) لسنة 2011 بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقاً لأحكام المادتين 37 ، 38 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 . . حيث يهدف هذا المنشور إلى: 6/1- حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال املاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطىء ... الخ 6/2- التأكد من توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموزانة الإدارة المحلية نظير استهلاك الصول المملوكة للدولة أولاً بأول. 6/3- حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقاً للقوانين والقرارات المنشئة لها ن وكذا عدم جواز صرف مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلى وزارة المالية تحت أى مسمي". 7/4- صرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقاً لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقاً للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976 .