أقرت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عدم شرعية المحكمة العسكرية التي حاكمت قائد الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر عباسي مدني عام 1992. وبعد النظر في الشكوى المقدمة من نجل عباسي مدني نيابة عن والده عام 2003 طالبت اللجنة الحكومة الجزائرية بدفع التعويض اللازم للجهة المتضررة من قرار المحكمة العسكرية.
ومنح الحكم الذي صدر في 28 مارس الماضي وتم الإعلان عنه اليوم الجمعة، الحكومة الجزائرية مهلة 90 يوماً للرد على فحوى القرار. وأشارت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا قانونيا في حيثيات القرار إلى أن الحكم الصادر بحق عباسي مدني من قبل المحكمة العسكرية ينتهك البند 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية. وخلصت إلى القول بأن الجزائر فشلت في تبرير اللجوء للقضاء العسكري، الذي يتعارض مع النظام القضائي المدني، من أجل محاكمة مدني. كما اعتبرت الفترة التي قضاها مدني قيد الإقامة الجبرية بمثابة حرمان تعسفي من الحرية بما في ذلك منعه من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة خلال تلك الفترة. يشار إلى أن المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت عام 1992 حكما بالسجن على مدني بعد اتهامه بتقويض أمن الدولة مباشرة إثر قيام الجيش الجزائري بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ حينذاك قد فازت فيها بأغلبية كبيرة خلال الجولة الأولى من التصويت. وبعد شهرين من ذلك التاريخ صدر قرار بحظر الجبهة الأمر الذي أشعل شرارة تمرد مسلح أسفر عن مقتل 150 ألف شخص على الأقل. وفي عام 1997 أطلق سراح مدني ووضع قيد الإقامة الجبرية حتى يوليو من عام 2003 حيث غادر بعدها إلى قطر التي ظل يقيم فيها حتى الآن. وكما هو معروف تشرف لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان على تطبيق واحترام الدول للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية.