أكدت محكمة مركز المحلة الكبري لشؤون الأسرة أن فقرة نص الحضانة الحالية غير دستورية لأنها تتجاهل حقوق الأب لأنها تبعد الأب عن تربية وحضانة تماما. وأكدت المحكمة في حكمها الصادر في قضية نقل الحضانة رقم 717 لسنة 2004 مركز المحلة لشؤون الأسرة أن الفقرة الأولي من المادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 التي تنص علي : ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة ان هذه الفقرة غير دستورية. وأرجعت ذلك لأن هذه الفقرة تبعد الأب عن تربية وحضانة ابنته تماما حيث تبقيها بيد امها حتي زواجها وتبعده ايضا عن حضانة وتربية ابنه لانها تتركه في رعاية أمه حتي سن الرشد. ولا يخفف من هذا الإبعاد ما نصت عليه تلك الفقرة من تخيير للولد بعد بلوغه سن الخامسة عشرة لأن الولد =ذكرا أو أنثي- يختار غالبا وعادة البقاء مع والدته الحاضنة ولا يختار الذهاب الي والده إلا القليل النادر من الحالات. والشيء النادر لا يقاس عليه وابعاد الأب عن تربية ولده يجعله خاضعا لتربية أحادية مصدرها الأم وقد حذر علماء النفس والتربويون من هذه التربية وأكدوا أهمية التربية الثنائية التي يتولاها الوالدان,علي التوازي أو علي التعاقب. وهذه التربية الأحادية التي كرستها الفقرة السالفة لا تحافظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ولا تحمي الطفولة ولا ترع النشء والشباب ولا توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ولا تحمي الأخلاق ولا تراعيها ولا تحافظ علي التقاليد المصرية الأصيلة بما فيها من قيم دينية وخلقية ووطنية مخالفة بذلك نصوص المواد 9و10و12 من الدستور المصري. ومن ثم فقد قضت المحكمة في حكمها السالف بوقف الدعوي وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة السالفة.