أعلنت سلطات العسكر بدء سريان حالة الطوارئ بجميع أنحاء منذ اليوم الإثنين 10أبريل 2017، بالساعة الواحدة ظهرًا، وهو ما أعلنه قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى، فى خطابه يوم أمس الأحد، بعد الأحداث التفجيرية التى شهدتها كنيستى طنطا والإسكندرية، وهو ما يفسر أن البلاد أصبحت رسميًا فى يد "السيسى" ورفيق الانقلاب صدقى صبحى، الذى اجتمع أول أمس بشخصية أمريكية مرموقة، ولم يتم توضيح تفاصيل المقابلة حتى اللحظة. يجدر بالإشارة هنا أن عدد ليس بقليل من الدبابات قد انتشرت فى شوارع القاهرة، وتم ظهور عدد منها فى شارع الهرم بالجيزة، متجهة إلى وسط البلاد. وحسب خبراء فإن الخطورة ستكمن فى الخطوات القادمة للسيسى ورفيق انقلابه، لأن إعلان حالة الطوارئ يُعطى مساحة أكبر للسلطة التنفيذية في تشكيل محاكم استثنائية، وتقييد الحريات. ويقول الدكتور "محمود كبيش" -عميد كلية حقوق القاهرة السابق- إن "حالة الطوارئ هي المناخ الذي ينذر بوجود خطر على الدولة وأمنها القومي، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل، أو كوارث عامة، أو انتشار وباء، ما يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية يوفرها قانون رقم 162 لسنة 1958، والمعروف بقانون الطوارئ، والمنوط بإعلانه رئيس الجمهورية فقط، فيما يكون التجديد لمجلس الشعب، وفي حالة عدم وجوده ينوب عنه الرئيس أيضًا". وأوضح "كبيش"، في تصريحات صحفية، أنه يجب أن ينص قرار إعلان حالة الطوارئ، على بيان الحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ بدء سريانها. وحددت المادة (145) من الدستور الذى أخرجه العسكر بنفسه عقب الانقلاب على الشرعية، في 2014، إعلان حالة الطوارئ. ونصت المادة في فقرتها الأولى على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه". وتابعت المادة: "وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه". وأضافت المادة: "وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". لكن الالتفاف على قيد عدم تمديد حالة الطجوارئ، ليس بالأمر العسير، حيث يمكن إعلان الطوارئ من جديد بعد بضعة أيام أو أسابيع من انقضاء الشهور الستة، وهم ما لجأت إليه حكومة العسكر، ومجلس النواب لضمان استمرار فرض أحكام الطوارئ وحظر التجوال في شمال سيناء، منذ أكتوبر 2014. وبحسب موقع "مدى مصر"، فخلال الأشهر الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد)، سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم (وإن كان تشكيلها في عصر حسني مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين). وبحسب المادة (9) من القانون، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام. لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب، وهو ما يعني أن محكمة النقض لن تتدخل في مراجعة الأحكام الصادرة. ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وفي مقابل ذلك، تنص المادة (4) من حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة "تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر". وأضافت: "وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها". وفي حالة الطوارئ أيضا، تعطى السلطة التنفيذية، سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية، بوضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. فضلا عن الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. كما يحق للسلطة التنفيذية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. ويحق للسلطة التنفيذية أيضا، الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. فضلا عن سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. كما يحق للسلطة التنفيذية، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. بيد أن الحقوقي "أحمد مفرح"، علق على إعلان حالة الطوارئ بالقول، إنها لا تحمل جديدا. وأضاف: "القانون مطبق بالفعل عن طريق قوانين مختلفة، مثل قانون التظاهر والذي تم اقرارة في نوفمبر 2013، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، وقانون حماية المنشات العامة الصادر في أكتوبر 2015". وتابع: "أمن المجتمع لا يتم بإقرار القوانين العرفية القمعية للحريات وحقوق الإنسان، وإنما بالتنمية والحوار المجتمعي". وقالت صحيفة "المصريون"، نقلاً عن خبراء اقتصاديون، قولهم إن "فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، سيكون له عوامل سلبية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية". وأشاروا إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المتأثرين سلبيًا بالقرار الذي سيجهض جميع محاولات إعادة السياحة في الوقت الحالي. وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة أمس الأحد، متأثرة بالتفجيرات التى جرت في كنيستي طنطا والإسكندرية، وفقد رأس المال السوقي لها نحو 6 مليارات جنيه (333.3 مليون دولار) بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين الذين تخطت مبيعاتهم بنهاية الجلسة 500 مليون جنيه (27.7 مليون دولار)، وسط توقعات بحدوث هبوط كبير خلال جلسة غد الإثنين بعد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.