نقلت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الأربعاء، تقرير مركز ستراتفور الأمريكى البحثى، حول رأيه فى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى مصر، والذى رفض وجوده، مؤكدًا أنها خطوة جديدة من نظام العسكر لقمع أى احتجاج عبر استهداف الإعلام. ورأى ستراتفور أن الأخطر في القانون هو تشكيل هيئة رقابية تحت مسمى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" تستهدف التيقن من أن التغطية الإعلامية تتسق مع معايير الأمن القومي.
وعلاوة على ذلك، فإن رئيس المجلس يتم تعيينه بقرار من الرئيس، بحسب نص القانون، كما أن ترشيحات أعضائه التي تتم من خلال البرلمان وهيئات حكومية أخرى، تخضع جميعها لموافقة الرئيس.
وأردف التقرير: "القانون خطوة جديدة من السلطات المصرية في إطار سعيها لقمع المعارضة عبر استهداف الإعلام صاحب التاريخ الطويل والشهرة في مصر والعالم العربي".
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 92 لسنة 2016 في 24 ديسمبر.
وتنص مادته السادسة على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا يتم اختيارهم على الوجه الآتي:
1- رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
7- اثنان من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
10- تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام 6 ، 7، 8، 9 خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب.
وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.