وافق مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة 6 من مشروع قانون الهيئات الإعلامية، بعد إجراء تعديل عليها بناء على مقترح من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والخاص بترشيح ضعف الأعداد المطلوبة من الجهات المعنية لتشكيل مكتب المجلس الاعلى للإعلام وعلى رئيس الجمهورية أن يختار من بينهما العدد المطلوب وأن تقوم الجهات المعنية بتقديم الأسماء إلى الرئيس. وتقوم هيئة مكتب مجلس النواب بترشيح الأسماء للرئيس من أجل اختيار الأسماء من بينها والتصديق عليها، وذلك لترك الفرصة للرئيس الاختيار من بين الشخصات المرشحة له ولا يقتصر الأمر على تقديم العدد المطلوب فقط. وتنص المادة بعد التعديل على "يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى.. 1-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية 2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة 3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز 5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه 6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه 7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية 8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه 9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العدد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.