ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الثانية بالفيوم    الحصر العددى للجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قنا    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    ضربة أمريكية تستهدف مهربي مخدرات مشتبه بهم في المحيط الهادئ ومقتل أربعة    كيف قتل ياسر أبو شباب؟.. إليك التفاصيل    إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية    دالوت: شعرنا بالقلق الشديد بعد الهدف.. وفقدنا السيطرة على المباراة ضد وست هام    ترامب يشارك في قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    كأس العرب| السعودية والمغرب يبحثان عن التأهل المبكر أمام جزر القمر وعمان    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 5-12-2025    بعد إطلاق «أصلك مستقبلك».. «مكتبة الإسكندرية»: كل أثر هو جذر لشجرتنا الطيبة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ارتفاع أسعار الذهب اليوم 5 ديسمبر بالبورصة العالمية    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    علي ماهر: تدريب الأهلي حلمي الأكبر.. ونصحت تريزيجيه بألا يعود    سعر الدولار اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    الرى تحصد جائزة أفضل مشروع عربى لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم (صور)    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    أبرز البنود للمرحلة الثانية من اتفاق إنهاء حرب غزة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    عاجل.. قطع الكهرباء اليوم ل3 ساعات عن منشآت حيوية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإعلام يخالف الدستور
نشر في الوفد يوم 27 - 08 - 2015

207 مواد هي إجمالي مشروع القانون.. بعضها لا يخلو من إيجابيات، وبعضها يحتاج إلي تعديل، وبعضها يجب نسفه نسفا.
ويبقي أغرب ما فيه أنه يعيد بعث الاتحاد الاشتراكي بعد أن مات وشبع موتا، وأنه سيهدر في أول ثانية من تنفيذه 33 مليار جنيه.. وأنه يخالف الدستور مخالفة فاجرة.. فالدستور ينص صراحة علي عدم التمييز بين المصريين، في حين أن القانون يميز صحفيي المؤسسات الصحفية، ويمنحهم العطايا من المال العام، في حين يتجاهل بشكل مريب صحفيي الصحف الحزبية والمستقلة.
ولأن الشيطان يسكن التفاصيل، تورط واضعو القانون في تشييد قصور وفيلات في مواد القانون لكي يسكنها كل شيطان رجيم!
ويبدو أن واضعي مشروع القانون تصوروا أن القانون مثل الجواب ب «يبان من عنوانه» ولهذا حرصوا أن تكون مواده الأولي تبدو وكأنها ترسخ لدخول الإعلام لعصر جديد من الحرية، فقالوا في المادة الأولي تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني..
وتواصلت هذه النغمة مع المادة الثانية التي تحظر - على أي وجه - فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وتحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ولكن واضعي مشروع القانون، أقروا استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة.
ومع المادة الثالثة بدأ الشيطان زحفه علي القانون.. فأجاز نص المادة منع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة، للمحافظة علي الأمن القومي كما أجازت ذات المادة للمجلس منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، والغريب أن القانون لم يمنع دخول مثل هذه المطبوعات مثلما هو حال المطبوعات السياسية، وإنما جعلت المصادرة جوازية، وفوق هذا منحت لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء، لإلغاء قرار الحظر.
وانتقل مشروع القانون إلي حقوق الصحفيين والإعلاميين فأكد أنه لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون وأنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، ولو اكتفي واضعو مشروع القانون عند هذا الحد لكان كافيا جدا ولكنهم أصروا أن يفتحوا بابا واسعا لدخول الشيطان، والشيطان كما نعرف يسكن في التفاصيل، ولهذا أضاف مشروع القانون إلي العبارات السابقة عبارة « وذلك كله في حدود هذا القانون».
ثم جاءت المادة السادسة لتؤكد حق الصحفي والإعلامي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.. وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة - أو مكتب - للاتصال بالصحافة والإعلام في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.. وهو ما يعني أن الصحف ووسائل الإعلام ليس أمامها سوي نشر ما تريده الجهات الرسمية نشره.
وعاد الشيطان مرة أخري ليسكن المادة السابعة التي تحظر فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في حقها في الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقى الرسالة الإعلامية والمعرفية، ودخل الشيطان إلي هذه المادة عبر عبارة «وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية».. وكلها كلمات مطاطية تستوعب كل خبر صحفي وكل تعليق إعلامي!
تناقض صارخ
وعاقب مشروع القانون كل من أهان صحفياً أو إعلامياً، أو تعدى عليهما بسبب عملهما أو في أثنائه بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.. في حين جعل قانون الإرهاب عقوبة الصحفي والإعلامي إذا ارتكب جريمة مماثلة هي الغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه.
وتختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها.
وتختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التي تتشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.
وكانت السقطة الأكبر لقانون الصحافة والإعلام هي تجاهل الصحف الحزبية والمستقلة، فاشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
وسقط مشروع القانون في تناقض غريب في المادتين 102 و103، فحددت المادة 102 وسائل الإعلام العامة بأنها، قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تبث حاليًا أو مستقبلاً، وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التي تملكها الدولة ملكية خاصة، أو تمتلك الأغلبية بها ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون.. وأعقب هذه المادة 103 التي تقول إن وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب.. فكيف تملكها الدولة ثم تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية؟!.. سيقول قائل بأن الهيئة الوطنية للإعلام هي التي ستدير الإعلام، بنص المادة 104 ولكن نفس المادة قالت إن الهيئة ستدير وسائل الإعلام نيابة عن الدولة، ولم تحدد المادة ولا غيرها من مواد القانون كيف ستكون تلك الهيئة مستقلة ؟!.و كيف ستكون مستقلة وهي تحصل سنويا علي مليارات الجنيهات من الحكومة ؟!
أما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي سيتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها فيتشكل حسبما نصت المادة 136 بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا على الأكثر يُختاروا على النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية، اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، مستشار من مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز، ممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه، أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتلفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.. وهذا النص يعني بوضوح أن السلطة التنفيذية تسيطر بقوة علي تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
أما الهيئة الوطنية للصحافة فتتولي بنص المادة 158 حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.. وتتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر يتم اختيارهم على النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية. اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأي العام. أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الإدارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه. اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلى للجامعات. ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية..
وإذا كانت تلك الهيئة هي وريثة المجلس الأعلى للصحافة، فمعني ذلك أن الصحف الحزبية والمستقلة تم استبعادها تماما من هذا الكيان الجديد، رغم تمثيلها حاليا في المجلس الأعلى للصحافة!
أموال الفقراء لصحف الحكومة
وحدد القانون مهام عديدة لتلك الهيئة والغريب أنها ذات المهام التي كان يقوم بها الاتحاد الاشتراكي في الزمن الشمولي.. زمن الحزب الواحد والرأي الواحد، والمثير أنه من بين مهام ذات الهيئة تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.. والسؤال: أين صحفيو الصحف الحزبية والمستقلة من هذا البند.. ولماذا تم تجاهلهم تماما؟!
والغريب أن تلك الهيئة التي ستوزع أموالا علي صحفيي المؤسسات القومية ستعتمد في ميزانيتها علي المال العام حيث خصص لها القانون ما لا يقل عن واحد ونصف في الألف من الموازنة العامة للدولة (حوالي 130 مليون جنيه)، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بعد خمس سنوات بخلاف تلقي الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل. فضلا عن موارد أخرى تحددها الهيئة!
وتُعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية، وأية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، وأجهزة، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التى تلزم نشاطها.. والسؤال لماذا الصحف القومية وحدها؟!
أما «الهيئة الوطنية للإعلام» التي تحدثت المادة 177 من القانون عنها فستتولى إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد.. وتتشكل من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر على النحو الآتي: عضوان يختارهما رئيس الجمهورية. عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين فى الإعلام والإدارة. ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة. عضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص. عضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائه يمثل الرأي العام. عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية. عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه. عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام. ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.. وتعفى الهيئة الوطنية للإعلام، والمؤسسات الإعلامية العامة من الرسوم الجمركية، أو أية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التى تلزم نشاطها. . والسؤال لماذا تم تجاهل القنوات الخاصة من هذه المزايا؟!
والخطير أن مشروع القانون يقر إسقاط ديون المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومعني ذلك انه مع أول ثانية من تطبيق القانون سيضيع علي الدولة 20 مليار جنيه ديونا مستحقة لخزانة الدولة علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و13 مليار جنيه ديونا علي المؤسسات الصحفية القومية.
وحظر القانون على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفي أو الإعلامي - بسبب عمله- تلقى أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلًا في جهة حكومية. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.
وحظر القانون علي الصحفي أو الإعلامي العمل في جلب الإعلانات، أو الحصول على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر.
ورغم كل هذه المحظورات لم يحدد مشروع القانون كيف سيكشف من وقع في كل تلك المحظورات؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.