جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» 2026    تراجع جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-10- 2025 بختام تعاملات الصاغة    الرئيس السيسي: ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية    منتخب السودان يفقد فرصة الملحق بالتعادل مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإعلام يخالف الدستور
نشر في الوفد يوم 27 - 08 - 2015

207 مواد هي إجمالي مشروع القانون.. بعضها لا يخلو من إيجابيات، وبعضها يحتاج إلي تعديل، وبعضها يجب نسفه نسفا.
ويبقي أغرب ما فيه أنه يعيد بعث الاتحاد الاشتراكي بعد أن مات وشبع موتا، وأنه سيهدر في أول ثانية من تنفيذه 33 مليار جنيه.. وأنه يخالف الدستور مخالفة فاجرة.. فالدستور ينص صراحة علي عدم التمييز بين المصريين، في حين أن القانون يميز صحفيي المؤسسات الصحفية، ويمنحهم العطايا من المال العام، في حين يتجاهل بشكل مريب صحفيي الصحف الحزبية والمستقلة.
ولأن الشيطان يسكن التفاصيل، تورط واضعو القانون في تشييد قصور وفيلات في مواد القانون لكي يسكنها كل شيطان رجيم!
ويبدو أن واضعي مشروع القانون تصوروا أن القانون مثل الجواب ب «يبان من عنوانه» ولهذا حرصوا أن تكون مواده الأولي تبدو وكأنها ترسخ لدخول الإعلام لعصر جديد من الحرية، فقالوا في المادة الأولي تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني..
وتواصلت هذه النغمة مع المادة الثانية التي تحظر - على أي وجه - فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وتحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ولكن واضعي مشروع القانون، أقروا استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة.
ومع المادة الثالثة بدأ الشيطان زحفه علي القانون.. فأجاز نص المادة منع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة، للمحافظة علي الأمن القومي كما أجازت ذات المادة للمجلس منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية، والغريب أن القانون لم يمنع دخول مثل هذه المطبوعات مثلما هو حال المطبوعات السياسية، وإنما جعلت المصادرة جوازية، وفوق هذا منحت لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء، لإلغاء قرار الحظر.
وانتقل مشروع القانون إلي حقوق الصحفيين والإعلاميين فأكد أنه لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون وأنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، ولو اكتفي واضعو مشروع القانون عند هذا الحد لكان كافيا جدا ولكنهم أصروا أن يفتحوا بابا واسعا لدخول الشيطان، والشيطان كما نعرف يسكن في التفاصيل، ولهذا أضاف مشروع القانون إلي العبارات السابقة عبارة « وذلك كله في حدود هذا القانون».
ثم جاءت المادة السادسة لتؤكد حق الصحفي والإعلامي في نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.. وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة - أو مكتب - للاتصال بالصحافة والإعلام في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.. وهو ما يعني أن الصحف ووسائل الإعلام ليس أمامها سوي نشر ما تريده الجهات الرسمية نشره.
وعاد الشيطان مرة أخري ليسكن المادة السابعة التي تحظر فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في حقها في الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقى الرسالة الإعلامية والمعرفية، ودخل الشيطان إلي هذه المادة عبر عبارة «وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية».. وكلها كلمات مطاطية تستوعب كل خبر صحفي وكل تعليق إعلامي!
تناقض صارخ
وعاقب مشروع القانون كل من أهان صحفياً أو إعلامياً، أو تعدى عليهما بسبب عملهما أو في أثنائه بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.. في حين جعل قانون الإرهاب عقوبة الصحفي والإعلامي إذا ارتكب جريمة مماثلة هي الغرامة ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه.
وتختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها.
وتختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التي تتشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.
وكانت السقطة الأكبر لقانون الصحافة والإعلام هي تجاهل الصحف الحزبية والمستقلة، فاشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
وسقط مشروع القانون في تناقض غريب في المادتين 102 و103، فحددت المادة 102 وسائل الإعلام العامة بأنها، قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تبث حاليًا أو مستقبلاً، وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التي تملكها الدولة ملكية خاصة، أو تمتلك الأغلبية بها ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون.. وأعقب هذه المادة 103 التي تقول إن وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب.. فكيف تملكها الدولة ثم تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية؟!.. سيقول قائل بأن الهيئة الوطنية للإعلام هي التي ستدير الإعلام، بنص المادة 104 ولكن نفس المادة قالت إن الهيئة ستدير وسائل الإعلام نيابة عن الدولة، ولم تحدد المادة ولا غيرها من مواد القانون كيف ستكون تلك الهيئة مستقلة ؟!.و كيف ستكون مستقلة وهي تحصل سنويا علي مليارات الجنيهات من الحكومة ؟!
أما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي سيتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها فيتشكل حسبما نصت المادة 136 بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا على الأكثر يُختاروا على النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية، اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، مستشار من مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز، ممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه، أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتلفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.. وهذا النص يعني بوضوح أن السلطة التنفيذية تسيطر بقوة علي تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
أما الهيئة الوطنية للصحافة فتتولي بنص المادة 158 حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.. وتتكون الهيئة من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر يتم اختيارهم على النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية. اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأي العام. أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الإدارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه. اثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلى للجامعات. ممثل لمنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومى لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية..
وإذا كانت تلك الهيئة هي وريثة المجلس الأعلى للصحافة، فمعني ذلك أن الصحف الحزبية والمستقلة تم استبعادها تماما من هذا الكيان الجديد، رغم تمثيلها حاليا في المجلس الأعلى للصحافة!
أموال الفقراء لصحف الحكومة
وحدد القانون مهام عديدة لتلك الهيئة والغريب أنها ذات المهام التي كان يقوم بها الاتحاد الاشتراكي في الزمن الشمولي.. زمن الحزب الواحد والرأي الواحد، والمثير أنه من بين مهام ذات الهيئة تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.. والسؤال: أين صحفيو الصحف الحزبية والمستقلة من هذا البند.. ولماذا تم تجاهلهم تماما؟!
والغريب أن تلك الهيئة التي ستوزع أموالا علي صحفيي المؤسسات القومية ستعتمد في ميزانيتها علي المال العام حيث خصص لها القانون ما لا يقل عن واحد ونصف في الألف من الموازنة العامة للدولة (حوالي 130 مليون جنيه)، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بعد خمس سنوات بخلاف تلقي الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل. فضلا عن موارد أخرى تحددها الهيئة!
وتُعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية، وأية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، وأجهزة، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التى تلزم نشاطها.. والسؤال لماذا الصحف القومية وحدها؟!
أما «الهيئة الوطنية للإعلام» التي تحدثت المادة 177 من القانون عنها فستتولى إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد.. وتتشكل من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر على النحو الآتي: عضوان يختارهما رئيس الجمهورية. عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين فى الإعلام والإدارة. ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة. عضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص. عضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائه يمثل الرأي العام. عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية. عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه. عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام. ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.. وتعفى الهيئة الوطنية للإعلام، والمؤسسات الإعلامية العامة من الرسوم الجمركية، أو أية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التى تلزم نشاطها. . والسؤال لماذا تم تجاهل القنوات الخاصة من هذه المزايا؟!
والخطير أن مشروع القانون يقر إسقاط ديون المؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومعني ذلك انه مع أول ثانية من تطبيق القانون سيضيع علي الدولة 20 مليار جنيه ديونا مستحقة لخزانة الدولة علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و13 مليار جنيه ديونا علي المؤسسات الصحفية القومية.
وحظر القانون على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفي أو الإعلامي - بسبب عمله- تلقى أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلًا في جهة حكومية. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.
وحظر القانون علي الصحفي أو الإعلامي العمل في جلب الإعلانات، أو الحصول على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر.
ورغم كل هذه المحظورات لم يحدد مشروع القانون كيف سيكشف من وقع في كل تلك المحظورات؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.