ودور صندوق النقد في أزمة الخدمة المدنية لماذا عجز عبد الفتاح السيسى عن التراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على الرغم من أنه يعتبر انقلابا على دولة الموظفين فى مصر. التى تجاوز عددها ال 6 ملايين موظف، وكانت تمثل من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، كتلة داعمة للنظام العسكرى تتضامن مصالحها بمصالحه، حتى ظهر المثل الشعبى "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه". ولكن يبدو أن هناك أسبابًا جديدة جعلت قائد الانقلاب يتخلى عن هذه الكتلة وجعلته يتحدى مطالبها برفضه تجميد القانون الظالم، الذى يسهل فصلهم ويحرمهم من أبسط الحقوق المادية والإدارية، ولماذا لم يستجب السيسى لمطالبهم بتأجيل القانون لحين قدوم برلمان جديد؟؟! يرى المراقبون أن السيسى لا يملك التراجع عن قانون الخدمة المدنية، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي الذى يترأسه أصحاب الشركات متعددة الجنسيات، والتى تتلخص فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدين أن مشروع القانون تم مراجعته من قبل خبراء بالصندوق، وهو ما يعتبر تدخلا فى الشأن الداخلى. وأكدوا أن من بين شروط الصندوق؛ خفض أعداد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة من 6 ملايين إلى 4 ملايين، وهو ما أخاف مبارك وقتها ومن بعده المجلس العسكرى، بسبب ما قد يسببه من غضب جماهيرى وثورة عمالية، خاصة أن مِصْر تعانى فى الأساس من بطالة تقارب فعليا ال40% من عدد الشباب المتخرجين من التعليم بنوعياته المختلفة. وأكد خبراء التشريعات العمالية أن عبد الفتاح السيسى نفذ بالفعل تعليمات صندوق النقد الدولى من خلال قانون الخدمة المدنية من خلال ثلاثة مواد أساسية هى: أولا: وقف كافة المزايا النقدية والعينية نصت المادة (40) من قانون الخدمة المدنية الجديد على أنه: "يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية". وهذه المادة تعنى وقف جميع الحوافز مثل حافز الإثابة 200% والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والبدلات مثل بدل السفر والتمثيل وغيرها من المنصوص عليها بقوانين أو قرارات أخرى قد أصبحت لاغية، إلى أن يتم تقرير غيرها بموجب القانون الجديد، وبالطبع لن يصدر غيرها أو على الأقل سوف يتم الحد منها على النحو الذى يوفر ميزانية للزيادات التى تم تقريرها للكبار من داعمى الانقلاب. والدليل على إلغاء كافة المزايا النقدية والعينية سالفة ما نصت عليه المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية والتى نصت على أنه: "يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 197، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق” مع الأخذ فى الاعتبار أن الحوافز والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية مقررة بقوانين وقرارات أخرى. والدليل الثانى على إلغاء كافة المزايا النقدية والعينية ما نصت عليه المادة (71) من قانون الخدمة المدنية الجديد التى نصت على أنه: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها”، وهو ما يعنى أن استمرار صرف الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية سوف يستمر بالنسبة للوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة، أما باقى الجهات فلا استمرار لما يحصلون عليه، وإنما عليهم الانتظار لحين صدور زيادات على ضوء القانون الجديد، قد لا تصدر، أو تصدر بعد الحد منها وخفضها إلى العشر، لتوفير ميزانية للكبار الذين لا يخضعون للحد الأقصى للأجور . ثانيا: المقابل النقدى لرصيد الإجازات منذ عام 2000م وعلى ضوء حكم من المحكمة الدستورية يعطى الموظف الحق فى كامل الأجر عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بعد إحالته للمعاش، كان الموظف العام يرفع دعوى قضائية يطالب بأجره عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية ويحصل على مبلغ كبير بمقتضى الحكم، لذلك حرص قانون الخدمة المدنية أن يوقف هذا الباب على الموظفين العموميين بموجب المادة (47)، التى نصت على أنه: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها". ووفقا للنص السابق يجب أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته الاعتيادية كل عام، فإذا رفضت الجهة منحه الإجازة تم صرف المقابل النقدى له بعد ثلاث سنوات من رفض طلبه. بالطبع كلام خيالى.. الغرض منه إهدار حق الموظف فى الحصول على أجره عن إجازاته الاعتيادية، يضاف إلى ما تقدم، وهذا يعرفه كل الموظفين العموميين أن جميع المستحقات المالية التى تتقرر للموظفين بقوانين أو قرارات لا يحصلون عليها إلا بأحكام قضائية، فليفرح السادة الموظفون الذين هللوا للسيسى، على هذه الخيرات التى قدمها لهم بقانون الخدمة المدنية الجديد. ثالثا: تشديد العقوبات لتسهيل فصل الموظفين كانت المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظف العام، فتضمنت إحدى عشرة عقوبة، تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل، وكان معظمها عقوبات مخففة، وفرض على الجهة الإدارية اختيار أحد هذه العقوبات عند توقيع الجزاء على العامل؛ حيث يحقق مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة. لذلك قام السيسى ورجاله بخفض عدد هذه العقوبات على نحو ما جاء فى المادة (58) من قانون الخدمة المدنية الجديد لتصبح خمس عقوبات فقط، آخر ثلاث عقوبات منها مشددة وهى (تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين - الإحالة إلى المعاش - الفصل من الخدمة).