وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، على اقتراح بمشروع قانون تقدم به نائب الحزب الوطني آمر أبوهيف يقضي بحظر تصوير جلسات المحاكم أو تسجيلها صوتيا أو نقلها إذاعيا أو حتى تصويرها فوتوغرافيا، وأن يسمح بذلك بشرط موافقة الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة. ورغم رفض وزارة العدل، فقد أحالت اللجنة، برئاسة محمد جويلي، الاقتراح إلى اللجنة التشريعية، بينما قال عمر الشريف مساعد وزير العدل أن كل هذه الأمور لابد أن تكون متروكة للمحكمة نفسها، بجانب أن النص متناقض مع المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
ورد أبوهيف بأن نقل ما يدور في جلسات المحاكمة قد يؤثر على حسن سير إجراءات المحاكمة من جهة وعلى مصالح المتهمين من جهة أخرى.
وقال إن حق البراءة الذي يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بالإدانة بات يجعل له الحق في ألا تلتقط له أية صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو حتى شكوكهم، كما أن من مقومات المحاكمة العادلة أن يعمل القاضي في هدوء، في حين أن الإعلام يؤدي دوره مستخدما التصريحات الصاخبة من خلال الأحداث المصورة والمسجلة.
وطالب أبوهيف في اقتراحه بمعاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة الموافقة على الاقتراح المقدم من النائب حمدين صباحي بشأن إصدار قانون خاص لحماية النساء من العنف الأسري، وقررت إحالة الاقتراح للمفتي لأخذ الرأي حوله بناءا على طلب وزارة العدل التي أكدت على لسان المستشار عمر الشريف أن الاقتراح يخالف الدستور، وأيده اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية، وقال إن الاقتراح لم يحدد الجرائم الخاصة بالعنف الأسري.