وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس علي اقتراح بمشروع قانون تقدم به نائب الحزب الوطني آمر أبوهيف يقضي بحظر تصوير جلسات المحاكم أو تسجيلها صوتياً أو نقلها إذاعياً أو حتي تصويرها فوتوغرافياً، وأن يسمح بذلك بشرط موافقة الخصوم أو ممثليهم والنيابة العامة. وأحالت اللجنة برئاسة محمد جويلي الاقتراح للجنة التشريعية رغم رفض وزارة العدل، حيث قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن كل هذه الأمور لابد أن تكون متروكة للمحكمة نفسها، بجانب أن النص متناقض مع المادة 309 مكرر من قانون العقوبات. ورد «أبوهيف» بأن نقل ما يدور في جلسات المحاكمة، قد يؤثر في حسن سير إجراءات المحاكمة من جهة وفي مصالح المتهمين من جهة أخري، وقال إن أصل البراءة الذي يتمتع به كل متهم حتي يصدر ضده حكم بات يجعل له الحق في ألا تلتقط له أي صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو حتي شكوكهم، كما أن من مقومات المحاكمة العادلة أن يعمل القاضي في هدوء، في حين أن الإعلام يؤدي دوره مستخدماً التصريحات الصاخبة من خلال الأحداث المصورة والمسجلة. وطالب «أبوهيف» في اقتراحه بمعاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل علي 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. من ناحية أخري، أجلت اللجنة الموافقة علي الاقتراح المقدم من النائب حمدين صباحي بشأن إصدار قانون خاص لحماية النساء من العنف الأسري، وقررت اللجنة إحالة القرار للمفتي لأخذ الرأي حوله بناءً علي طلب وزارة العدل، حيث أكد المستشار عمر الشريف أن الاقتراح يخالف المبادئ المستقرة في الشريعة الإسلامية، وبالتالي يخالف الدستور، ولابد من عرضه علي المفتي. وأيده اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية وقال إن الاقتراح لم يحدد الجرائم الخاصة بالعنف الأسري.