أدان التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب تشريع الكنيست الصهيوني لقانونٍ جديدٍ يسمح بخصخصة واسعة النطاق للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مما سيُمكِّن الصندوق القومي للكيان من شراء أراضي اللاجئين الفلسطينيين، ومن ثَمَّ بيعها لليهود فقط. وبموجب القانون الجديد الذي صوَّتت عليه أغلبية كبيرة في الكنيست يوم الإثنين الماضي، ستقوم ما تُعرف ب"دائرة أراضي إسرائيل" ببيع عشرات الآلاف من الدونمات للصندوق القومي الصهيوني الذي سيتولى بيع وتأجير واستثمار أراضي اللاجئين الفلسطينيين التي لا يجوز للكيان التصرف بها وفق القانون الدولي.
وقال التحالف في بيانٍ له "إن دراسة متأنية للقانون الجديد، في ضوء العرف الدولي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول الملحق بها، تصنف هذا القانون ضمن جرائم الحرب، ويتحمل القائمون على اقتراحه وتشريعه وتنفيذه كل التبعات القانونية لنهب الأملاك المحمية بموجب القانون الدولي".
وأكد أنَّ حكمه هذا يستند على أنَّ الحرب العربية- الصهيونية في العام 1948م تسري عليها جملة مبادئ قوانين الحرب الدولية، وحيث كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين نتاجًا طبيعيًّا لهذه الحرب، لا يمكن بحالٍ من الأحوال استثناء الصراع العربي- الصهيوني من القانون الدولي الإنساني.
وانتقد رفض الكيان الصهيوني سابقًا تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين، ومن أهمها القرار (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام 1948م، والقرار (302) الصادر في 8 ديسمبر من العام 1950م، والقرار (512) الصادر في 26 يناير من العام 1952م، والتي تنص جميعها على حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وقراهم والتعويض عما لحقهم ولحق ممتلكاتهم من أضرارٍ بسبب الحرب . وأضاف بيان التحالف أنَّه على هذا الأساس أُنشِئَت دائرة أملاك الغائبين في الكيان الصهيوني، والتي كانت تتصرف بما هو حكومي من الأراضي دون المس بالأملاك الفردية، ورغم إدراك دائرة التحقيق في التحالف لبعض التجاوزات السابقة، وخصوصًا ما طرح من مناقصاتٍ في العام 2007م؛ حيث تم طرح 96 مناقصة لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وفي العام 2008م تم طرح 106 مناقصات، وفي مطلع العام 2009م تم طرح 80 مناقصة لبيع أملاك تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد التحالف أنَّ السلطات الصهيونية حاولت أكثر من مرةٍ من قبل الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين من خلال تشريع قوانين وطنية تتعارض والقانون الدولي كان أهمها قانون أملاك الغائبين المتروكة لعام 1950م، الذي نص على وضع أملاك العرب تحت الحراسة، وأعطى الحق للحارس القضائي أو القيم على هذه الأملاك بالتصرف، لكن على نطاق ضيق.
وشرع قانون استملاك الأراضي، الذي صدر عام 1952م، وخول الحكومة الصهيونية الاستيلاء على أملاك اللاجئين بحجة استخدامها في أغراض التعمير والتنمية والاقتصاد أو لأسباب تتعلق بتعزيز الأمن العام.
وكذلك قانون التصرف، الصادر عام 1953م، والذي منح وزير مالية الكيان صلاحية إصدار قرار الاستيلاء على بعض أملاك اللاجئين وتسجيلها ملكًا للدولة باسم "هيئة التعمير والتنمية"، وأخيرًا قانون تقادم العهد، وقد صدر عام 1957م، واشترط من أجل إثبات الملكية أن يكون الشخص قادرًا على إثبات تصرفه بأرضه وزرعها أو استثمارها منذ 25 عامًا، متزامنًا في الوقت نفسه مع منع اللاجئين من الوصول لأملاكهم والتصرف فيها.
ذلك بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى التي كانت تنزع الملكية لأسبابٍ عسكريةٍ أو أمنيةٍ أو ضرورات التطوير.
وقال البيان: "رغم كل ما سبق لم يكن الأمر بمثابة استيلاء كاملٍ كما هو حال القانون الجديد الذي يستولي على مجمل أملاك اللاجئين الفلسطينيين، ويحولها إلى غنيمة حرب تبيع "إسرائيل" في المرحلة الأولى منها 4% من إجمالي الأراضي والأملاك، بما قيمته حوالي 350 مليار دولار أمريكي، لتتطور العملية لاحقًا لنهب كامل أملاك اللاجئين". وأضاف: إنَّ ذلك يُشكِّل فعليًّا مصادرةً نهائيةً لأملاك اللاجئين، وينزع صفة المؤتمن على الأملاك من الكيان الصهيوني لحين إيجاد حل لقضية اللاجئين.