قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشار محمد جمال والمستشار محمود فضل العقبي، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة. واستندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والتي تقضي بتعيين كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور . وأكدت المحكمة في حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (أنه إن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطًا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أى من الوظائف العامة، طبقًا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000، إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارًا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدًا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه. وعلى ذلك فإن كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه.